responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب نویسنده : المامقاني، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 14

باللبن حين الحلب لقيام السيرة على شرب اللبن الممتزج بالبول عند الحلب و لعسر التخلص منه عادة و غلبة وقوعه فيه مع عدم الإشارة إلى تحريمه في النصوص و غيرها و التحقيق بناء المسئلة على ان الحكم بحرمة شرب البول ان كان من جهة الاستخباث فالحكم هو الإباحة لأن الخباثة تزول عن البول قطعا بالامتزاج باللبن الا ان يكون بحيث يستهلك اللبن في البول و ان كان من جهة كون البول عنوانا برأسه قد تعلق النهى بشربه فالحكم هو الحرمة لوجود المنهي عنه و العنوان المحكوم بحرمته الا ان يستهلك في ضمن المباح بان يصير مغلوبا مقهورا و كلامنا ليس في تلك الصورة و انما الكلام في مثل ما لو تساويا في المقدار فلم يصدق على المجموع بول و لمثل ذلك قلنا بأنه إن استهلك النخاع في ضمن المرق لم يحكم بحرمته

[الثاني جواز بيع بول الإبل]

قوله و عن إيضاح النافع

هو للشيخ إبراهيم القطيفي

قوله اما لجواز شربه اختيارا

اعلم ان جواز شرب بول الإبل في حال الاختيار ليس مسلما عند الأصحاب فإن منهم من جوز شربه اختيارا مثل السيّد المرتضى (رضي الله عنه) و ابن الجنيد (رحمه الله) و ابن إدريس (رحمه الله) كما جوّز و اشرب سائر أبوال ما يؤكل لحمه و منهم من حرم شربه اختيارا و اجازه للضرورة كما هو الحال عنده في سائر الأبوال و هو العلامة (رحمه الله) حيث قال في مقصد الأطعمة من القواعد في ذيل العبادة التي حكيناها عنه نعم يجوز الاستشفاء بشرب بول الإبل و شبهه انتهى و مثله عبارة الدروس حيث قال الرابع يعنى من المائعات المحرمة البول مما لا يؤكل لحمه و في بول ما يؤكل لحمه قول بالحل و اختياره ابن الجنيد (رحمه الله) و هو طاهر ابن إدريس (رحمه الله) بطهارته و الأقوى التحريم للاستخباث الا ما يستشفى به كبول الإبل انتهى فإنّه ظاهر في ان المراد باستشفى كائنا ما كان من أقسام الأبوال و قوله كبول الإبل مثال و لا يفيد الحضر و منهم من جوز شربه اختيارا بخلاف غيره من الأبوال فلا يجوز شربها اختيارا و هذا القول هو ظاهر من خص بول الإبل بجواز البيع و منعه في غيرها من الأبوال و استند في الفرق الى له ليس من الخبائث على خلاف سائر الأبوال لأن العرب تشربه عند قلة الماء و تتداوى به و هم المرجع في فصل الطيبات من الخبائث و بهذا هو أحد محتملي ما حكاه المحقق (رحمه الله) في كتاب الأطعمة قولا قال (رحمه الله) و هل يحرم يعنى البول مما لا يؤكل لحمه قيل نعم إلا أبوال الإبل فإنه يجوز الاستشفاء بها و قيل يحل الجميع لمكان طهارته و الأشبه التحريم لاستخباثها انتهى و ذلك لان الواقع في بعض النسخ كما حكيناه انما هو كون الاستشفاء فاعلا للفعل الّذي هو يجوز و يصير مؤدى العبارة ان هذا القائل لا يجوز الاستشفاء بغيره من أقسام الأبوال و هو في غاية البعد لأن أدلة الاضطرار العامة لا يظهر منها فرق بين القسمين و كذا الأدلة الخاصة بالبول فإنه قد اقترن ببول الإبل غيره في الاخبار من حيث تجويز الاستشفاء و في بعضها للاستشفاء بلام الجر فيعود الضمير في الفعل الى البول فيكون الاستشفاء تعليلا و يصير محصله انه يجوز تناول بول الإبل لكونه مما يستشفى به يعنى انه لما كان لهذا النوع نفع معتد به و هو كونه مما يستشفى به فلهذا جاز شربه حتى في حال الاختيار و هذا أبعد من الأول لأن النسخ الصحيحة غير مشتملة على لام الجر مضافا الى ان مقتضى هذا الوجه هو كون ضمير يجوز يعود الى البول و هو غير متعارف و انما المتعارف اسناد الإباحة و الحل إلى الأعيان و اسناد الجواز الى ما هو من قبيل الأفعال مع ان كونه بنوعه مما يستشفى به لا يصلح علة للإباحة مطلقا حتى في غير حال الاستشفاء اللهم الا ان يلتزم بترجيح الوجه الأول و يوجه بان تخصيص بول الإبل بجواز الاستشفاء به انما هو من جهة الاشتباه بحسب الصغرى بمعنى ان القائل زعم ان غيره من الأبوال لا منفعة فيه أصلا حتى يستشفى به و هو لما كان مشتملا على منفعة طبية استثنى من عدم جواز الشرب في حال الاستشفاء به و هو مع ذلك لا يخلو من بعد و كيف كان فالحق حرمة شربه كسائر الأبوال للاستخباث و جواز شربه للتداوي على مد غيره من الأبوال لرواية المفضل بن عمر عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) انه شكى اليه الربو الشديد فقال له اشرب أبوال اللقاح فشربت ذلك فمسح اللّه دائي و غيرها من الاخبار التي ذكرها (المصنف) (رحمه الله) و إذ قد عرفت ذلك فلنوضح المقال في حكم التكسب به فنقول قد يقال بجوازه و هؤلاء فريقان أحدهما من يقول بجوازه مع المنع من التكسب بغيره من الأبوال و مستنده كما في الجواهر (رحمه الله) دعوى الفرق بين بول الإبل و بين بول غيرها بعدم كونه من الخبائث لأن العرب لا تستخبثه بل تتداوى به و تشربه عند أعوان الماء و قلته و هم المرجع في الفصل بين الطيبات و الخبائث دون سائر الناس لأنهم المخاطبون بالقرآن و السائلون في قوله (تعالى) يَسْئَلُونَكَ مٰا ذٰا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ و لأنهم أناس لا تغلب عليهم العيانة من التنعم الحاصل في غيرهم و فيه ان الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية و كون المخاطبين يميزون المصاديق على غير الوجه الذي يميزها غيرهم لا يجعل الألفاظ ظاهرة فيها نعم فهم أهل اللسان معتبر بمعنى ان ما يفهمونه من اللفظ لازم الاتباع و لا يلزم

من ذلك اعتبار تمييزهم المصاديق غاية ما في الباب ان يصير اعتقاد كل طائفة طريقا الى الواقع بالنسبة اليه و اين ذلك من كونه هو المناط مطلقا و ثانيهما من يقول بجواز الاكتساب به مع القول بجواز الاكتساب بسائر الأبوال (أيضا) كالمحقق (رحمه الله) في (الشرائع) نظرا الى مشاركتها له في الطهارة و المنفعة و وافقه على ذلك صاحب الجواهر (رحمه الله) و يظهر ما فيه مما قدمناه و قد يقال بالمنع من الاكتساب به فضلا عن غيره من أبوال مأكول اللحم فكيف بأبوال غيره و هو الّذي حكاه (المصنف) (رحمه الله) عن العلامة و ابن سعيد (رحمه الله) و قال في الجواهر و ربما خص جواز بيع أبوال الإبل بالاستشفاء بها عند الضرورة لا غير بل جعل ذلك قولا و نسب الى الشيخ (رحمه الله) في النهاية بل قيل ان قول العلامة (رحمه الله) في القواعد و التذكرة إلا بول الإبل للاستشفاء يحمله (أيضا) بناء على كون ذلك قيدا للمستثنى لا تعليلا للاستثناء بل جعل ما في (المسالك) و غيرها من جواز بيعها ان فرض لها نفع مقصود كغيرها من الأبوال قولا رابعا ثم قال (رحمه الله) و التحقيق رجوع القولين إلى الأول الذي هو الجواز مطلقا و لكن ذكر القيد لإرادة إخراج المعاملة عن السّفه المعلوم اعتباره في صحة المعاوضات كما هو واضح انتهى و لا يخفى ما في إرجاعهما إلى الأول من التكلف ضرورة مخالفة أول هذين لأول الأقوال بالعموم و الخصوص و ان الأخير منهما غير مبين المراد كما أشرنا إليه سابقا فكيف يتسير الحكم برجوعه إلى أول الأقوال ثم ان المختار عندنا حرمة الاكتساب به بناء على ما اخترناه من عدم جواز شربه إلا لضرورة الاستشفاء نعم لو قلنا بجواز شربه اختيارا كان اللازم هو الحكم بجواز الاكتساب به فتدبر

قوله كما يدل عليه قوله (عليه السلام) في رواية الجعفري أبوال الإبل خير من ألبانها

لم يذكر (المصنف) (رحمه الله) ذيل الرواية و هو مما يتوقف عليه الاستدلال بها على جواز شرب أبوال الإبل و ذلك لان هذا القدر الّذي ذكره منها مجمل محتمل لأمرين لأنه كما يحتمل ان يكون قد صدره لإفادة ترجيح أبوالها على ألبانها فيستفاد منه جواز شرب أبوالها من حيث انها إذا كانت خيرا من ألبانها و هي مما يجوز شربه قطعا كان شرب الأبوال جائزا قطعا (كذلك) يحتمل ان يكون قد صدر في مقام ذم ألبانها و (حينئذ) فتصير الرواية أجنبية عما أراد (رحمه الله) الاستدلال بها عليه و (الظاهر) انه اعتمد في الاستدلال على ذيل الرّواية و قد رواها في كتاب الأطعمة من الوسائل بتمامها عن الجعفري قال سمعت أبا الحسن موسى (عليه السلام) يقول أبوال الإبل خير من ألبانها و يجعل اللّه الشفاء في ألبانها و ذلك لأنه إذا كان في ألبانها الشفاء و كان أبوالها خيرا منها لم يسر احتمال ذم الألبان و تعين ان يكون المراد مدح الأبوال بإباحتها و وجود الشفاء و يمكن انه (رحمه الله) اكتفى بما ذكره (رحمه الله) من حيث انه إذا دار الأمر بين كونه مسوقا لبيان ذمّ ألبان الإبل و بين كونه مسوقا لبيان مدح أبوالها كان منصب المعصوم (عليه السلام) قرينة على إرادة الثاني من حيث تضمن الثاني حكما شرعيا دون الأول و قد تقرر

نام کتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب نویسنده : المامقاني، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست