responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب نویسنده : المامقاني، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 133

و قال في (المسالك) في شرح العبارة الأخيرة قد ذكر (المصنف) (رحمه الله) في هذه المسألة شرطين أحدهما الإكراه و الثاني عدم قدرة المأمور على التفصّى و هما متغايران فإن الإكراه يجوز ان يجامع القدرة كما عرفت من تعريفه فالثاني أخص من الأوّل و (الظاهر) ان مشروطهما مختلف فالأوّل شرط لأصل قبول الولاية و الثاني شرط للعمل بما يأمر به من المظالم و هما متغايران (أيضا) لأن التولية لا تستلزم الأمر بالمظالم بل يجوز ان يوليه شيئا من الأحوال و يرد امره الى رأيه كما قد علم في المسئلة السابقة من جواز قبول الولاية بل استحبابها إذا تمكن من اقاصة الحق و اما أمره بشيء من المحرمات فقد يكون مع الولاية و قد ينفك عنها كما إذا لزم الظالم شخصا بأخذ شيء من الأموال المحرمة أو الأعمال كذلك إذا تقرر ذلك فنقول ان أخذت الولاية منفكة عن الأمر فجواز قبولها لا يتوقف على الإكراه (مطلقا) كما ذكره هنا بل قد يجوز و قد يكره و قد يستحب بل قد يجب كما تقدم فجعل الإكراه شرطا في قبول الولاية (مطلقا) غير جيد و اما العمل بما يأمره به من الأمور المحرمة فإنه مشروط بالإكراه خاصة كما سلف في باب الأمر بالمعروف ما لم يبلغ الدماء و لا يشترط فيه الإلجاء إليه بحيث لا يقدر على خلافه و قد صرح الأصحاب بذلك في كتبهم فاشتراط عدم القدرة على التفصي غير واضح الا ان يريد به أصل الإكراه فيكون التعبير عنه بذلك غير حسن فتبين ان كل واحد من الشرطين غير جيد لمشروط ان جعلنا المشروط متعددا و ان جعلناه متحدا مركبا من الأمرين بمعنى جواز الولاية و العمل بما يأمر به مع الإكراه و عدم القدرة على التفصي حسن قيد الإكراه و غاير ما سبق لكن يبقى الكلام في الشرط الثاني فإن الإكراه مسوغ لامتثال الأمر و ان قدر على المخالفة مع خوف الضرر المتقدم و يبقى (أيضا) مسئلة ما لو اكره على الفعل و ان لم يكن متوليا لولاية فإنه يجوز له الامتثال و بقي في العبارة أمر أخر و هو تعليق العمل بما يأمره به (مطلقا) على شرط مع ظهور ان امره قد لا يكون لمحرم الذي هو مناط الاشتراط لكن الأمر هنا سهل لظهور المراد انتهى و تحصيل حقيقة المراد في هذا المقام يتوقف على شرح المقال في أمرين أحدهما انه قد أشار (المصنف) (رحمه الله) في ذيل هذه العبارة الى ان الشهيد الثاني (رحمه الله) استظهر من عبارة (الشرائع) خلاف ما يراه حقا فاعترض عليه و انه ليس مراد (الشرائع) إلا ما يعتمده هو (رحمه الله) و يراه حقا و بيان ذلك ان الشهيد الثاني (رحمه الله) استظهر ان المراد من عبارة (الشرائع) هو ان هناك أمرين أحدهما ولاية عن الجائر خالية عن اقتران امره بشيء من الأعمال المحرمة من جانب الجائر بأن تكون الأعمال موكولة إلى راى المتولي و الثاني مباشرة الأعمال التي يأمر بها الجائر و ان الإكراه شرط لجواز قبول الأوّل و ان عدم القدرة على التفصي بمعنى كونه ملجأ في القبول مضطرا الى العمل شرط في جواز الثاني و الذي اعتمده هو (رحمه الله) و رآه صوابا انما هو ان جواز قبول الولاية المشتملة على العمل بما يأمره الجائر مشروط بالإكراه و ان عدم القدرة بمعنى كونه ملجأ مضطرا ليس شرطا حتى انه لو قدر على المخالفة مع خوف الضرر ساغ في حقه امتثال ما يأمر به الجائر هذا و لكن (المصنف) (رحمه الله) أفاد ان المراد بعبارة الشرائع هو عين ما اعتمد عليه في (المسالك) و رآه صوابا و محصل ما بينه في وجه ذلك هو ان المراد بالولاية في عبارة (الشرائع) إنما هي الولاية المتعارفة التي هي تولية شخص و امره في ولايته بأوامر كثيرة و لم يشترط في (الشرائع) لهذه الولاية شرطا غير الإكراه و هو عين ما التزم به في (المسالك) نعم اعتبر في امتثال الأوامر عدم القدرة على التفصي و لكن ليس المراد بالتفصي هي المخالفة مع تحمل الضرر حتى يكون المراد بعدم القدرة على التفصي عدم القدرة على المخالفة مع تحمل الضرر بل المراد بالتفصي إمكان ترك المأمور به و لو بتلبيس الأمر على الجائر بأن يريد انه امتثل بما أمر به مع عدم امتثاله به في الواقع فلا يلزم من هذا (أيضا) مخالفة لما اعتمده عليه لان ما نفاه من عدم اشتراط العجز عن التفصي انما هو بمعنى اشتراط العجز عن المخالفة مع تحمل الضّرر ثانيهما ان من استظهر الأقوال الثلاثة من الأصحاب يحتمل ان يكون منشأ تخيله ما عرفته من (المسالك) و الوجه فيه انه يمكن

ان يكون قد جعل ما استظهره في (المسالك) من المحقق (رحمه الله) من اعتبار العجز عن التفصي في المحرمات التي يأمر بها الجائر بعد الولاية دون أصل الولاية المجردة عن الأعمال المحرّمة فيعتبر فيها مجرّد الإكراه هو القول بالتفصيل بين أصل الولاية و بين المحرمات التي يأمر بها الجائر في ضمنها و جعل ما احتمله في (المسالك) في عبارة المحقق (رحمه الله) من كون المشروط مركبا من الأمرين بمعنى جواز الولاية و العمل بما يأمره و جعل الشرطين يعنى الإكراه و العجز عن التخلف معتبرين فيه عبارة عن القول باشتراط عدم القدرة بل يمكن ان يقال انه زعم ظهور عبارة (الشرائع) في هذا القول فالحاصل ان المستظهر زعم ان كلا من المحتملين المذكورين قول في المسئلة قد أراد الشهيد الثاني (رحمه الله) تطبيق عبارة المحقق (رحمه الله) على شيء منهما و جعل ما اختاره الشهيد الثاني (رحمه الله) من انه لا يعتبر في أصل الولاية المجردة شيء أصلا و لكن يعتبر في ارتكاب الأعمال المحرمة التي هي فروع الولاية مجرد الإكراه دون العجز عن التخلف عنه قولا بإنكار اعتبار العجز عن التخلف في كل من الأمرين اللذين هما قبول الولاية و ارتكاب الأعمال المحرمة المأمور بها و بعد ذلك كله لا يخفى عليك بعد ما استظهره من عبارة (المسالك) لخفاء دلالتها على ذلك و ان مجرد الاحتمال لا يقتضي وجود القول بذلك ثم انّه قد ظهر مما ذكرناه ان مراده بالتفصيل بين الولاية المحرمة و بين غيرها من المحرمات هو التفصيل بينها و بين المحرمات التي يقع الأمر بها من الجائر في ضمن الولاية المحرمة فيصير القول باعتبار العجز عن المخالفة (مطلقا) عبارة عن العجز عن المخالفة فيهما و يصير القول بعدم اعتباره (مطلقا) (أيضا) عبارة عن عدم اعتباره في شيء منهما

[بقي الكلام هل يشمل الدم الجرح و قطع العضو]

قوله و لا يخلو عن قوة

بل هو المتعين المتعارف استعمال الدم في ذلك على وجه يكون هو المتبادر في أمثال المقام

[رسالة النجاشي إلى الإمام الصادق ع في أمر الولاية]

قوله روى شيخنا الشهيد الثاني (رحمه الله) في رسالته

الى أخر الحديث أقول ينبغي تفسير بعض ما تضمنه الحديث من الألفاظ فنقول المولى قد استعمل في معان انسبها بالمقام معنيان أحدهما الناصر و المعين فيكون المراد انه ورد معين و ناصر من أعوانه و أنصاره و ثانيهما المعتق لكن يكون المراد هنا مطلق العبد من دون تقييد بطروء العتق عليه و الأوّل أظهر

فان راى سيدي ان يحد لي حدّا (انتهى)

جواب ان محذوف بدلالة المقام اى فليفعل

و الى من أستريح

أي لمن أبيّن أسرار فؤادي فالاستراحة اليه كناية عن إظهار سره لان من في قلبه سر يكتمه يكون في قلبه عقده فإذا أظهره استراح

حاطك اللّه بصنعه

قال في المصباح حاط يحوط حوطا رعاه

و كلأك برعايته

قال في المصباح كلأه اللّه يكلؤه مهموز بفتحتين كلائة بالمد و الكسر حفظه

ان تعثر بولي لنا فلا تشم خطيرة القدس

العثرة الزلّة و الخطيئة اى تقع في الخطيئة بسبب ولى لنا من جهة فعلك به ما لا ينبغي فعله أو تركك في حقه ما يجب مراعاته في شانه و حظيرة القدس كناية عن الجنة و أصل الحضيرة كما في المصباح ما حظر به على الغنم و غيرها من الشجر

نام کتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب نویسنده : المامقاني، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست