responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب نویسنده : المامقاني، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 13

يحتاج فيها الى دليل شرعي و من طلب ذلك لم يجده و مما يجوز ان نعارض به مخالفينا في هذه المسئلة ما يروونه عن البراء بن عازب عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) انه قال ما أكل لحمه فلا بأس ببوله و مما يروونه (أيضا) عن حميد عن انس عن قوما من عوينه قدموا على النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) المدينة فاستوخموها فانتفخت أجوافهم فبعثهم (عليه السلام) الى لقاح الصدقة ليشربوا من أبوالها و أيضا فإن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) طاف بالبيت راكبا على راحلته في جميع الروايات و يدا الراحلة و رجلاها لا تخلو من بولها و روثها ايضا هذا هو الأغلب الأظهر فلو كان ذلك نجسا لنزّه النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) المسجد عنه هذا ما أهمنا نقله من كلامه و هناك اخبار أخر من طرق الخاصة كالموثق عن الصادق كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه و الموثق الأخر عنه (عليه السلام) أيضا سئل عن بول البقر يشربه الرجل قال ان كان محتاجا اليه يتداوى به يشربه و خبر سماعة سئلت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن شرب الرجل أبوال الإبل و البقر و الغنم ينعت له من الوجع هل يجوز له ان يشرب قال نعم لا بأس به و ثانيهما عدم الجواز (مطلقا) و هو الذي اختاره المحقق (رحمه الله) في كتاب الأطعمة و الأشربة من (الشرائع) لاستخباثها و قوّاه في الرياض نظر الى استخباثها قطعا كما هو الظاهر أو الى احتمال كونها خبائث و قد نهينا عن تناولها فيجب الاجتناب عن الأبوال من باب المقدمة لتحصيل القطع بامتثال الحكم باجتناب الخبائث و الى الأولوية المستفادة مما دل على حرمة الروث و المثانة التي هي مجمع البول بناء على بعدهما عن القطع بالاستخباث بالنسبة إلى البول ثم أكّد وجه الأولوية بان الأدلة المعتبرة ظاهرة في كون أمر الروث أسهل من البول فإذا حرم تناول الروث حرم البول بطريق اولى و عندي ان هذا القول هو الأقوى و في آية تحريم الخبائث غنى و كفاية بعد القطع بكون البول (مطلقا) من قبيل الخبائث و به يندفع التمسك بأصالة الإباحة و يخص عموم قوله تعالى خَلَقَ لَكُمْ مٰا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً و غيره من العمومات لو سلمنا ان لفظ ما في الأرض يشمل مثل البول و الإجماع الّذي ادعاه السيد (رضي الله عنه) منقول موهون و لذلك خالف فيه المحقق و العلامة (رحمه الله) في القواعد حيث قال في مقصد الأطعمة و الأشربة في عداد المائعات المحرمة الثاني البول سواء كان نجسا كبول ما لا يؤكل لحمه و سواء كان الحيوان نجسا كالكلب و الخنزير أو طاهرا كبول ما يوكل لحمه للاستخباث نعم يجوز الاستشفاء بشرب بول الإبل و شبهه هذا كلامه و من هنا يعلم ان ما ذكره السيّد (رضي الله عنه) من ان كل من قال بالطهارة جوز و لا أحد يقول بالطهارة و المنع من شربه ليس في محله فإن العلامة (رحمه الله) يقول بطهارة بول ما يؤكل و يمنع من شربه فالقائل بالفصل موجود و ليس المفصل منحصرا في العلامة (رحمه الله) و اما الاخبار فلا دلالة فيها ايضا اما ما دل على نفى البأس عن بول ما أكل لحمه أو ما يخرج من بطنه من طريق العامة و الخاصة فلانه ناظر إلى الطهارة و نفى النجاسة و امّا حديث بعث النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) الجماعة الذين انتفخت بطونهم ليشربوا بول إبل الصدقة فلانه ناظر إلى التداوي به من الداء و هو خارج عن المفروض فان كلامنا انما هو في صورة الاختيار و امّا حديث طواف النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) على راحلته فهو ناظر إلى الطهارة على تأمل في دلالته عليها (أيضا) و لا كلام لنا في الطهارة و اما الخبران الأخيران فهما (أيضا) واردان في مقام تجويز التداوي بشربه و هو خارج عن مفروضنا الذي هو شربه اختيارا

قوله فالظاهر جواز بيعها

إذ لا يكون من قبيل ما حرم اللّه غايته المقصودة حتى يحرم بيعه و ثمنه فإن الغاية المقصودة اللائقة بحال البول ليس الا هو الشرب فإذا لم يحرم ثمنه و يبقى على أصالة الإباحة

قوله من عدم المنفعة المحللة المقصودة

هذا بيان لمنشإ القول بعدم الجواز و هو المحكي عن ظاهر الشيخ (رحمه الله) في النهاية و اختاره العلامة في القواعد و حكى عن التذكرة و الإرشاد و وجه انتفاء المنفعة المذكورة هو انه لو جاز بيعه لكان للانتفاع به في الشرب لكن شرب الأبوال محرم و الانتفاع بغير الشرب نادر لا يعتدّ به و لا يصح البيع لأجله كما في فضلات الإنسان و رطوباته و وجه حرمة شربه كونه من الخبائث المحرمة بنص الكتاب بل روى عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) بعدة طرق انه كان يكره الكليتين و لا يأكلهما لكونهما مجمع البول أو لقربهما منه بل لو سلمنا جوازه فهو نفع نادر غير مقصود للعقلاء و لا معدود من المنافع عرفا لإعراض الناس و عدم التفاتهم اليه كالانتفاع بغير الشرب فلا يصح بيعه للإجماع على اشتراط المنفعة في البيع و المراد بها المنفعة الظاهرة المقصودة من الشيء فيدخل التكسب به تحت قوله (عليه السلام) ان اللّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه أو تحت المعاملة السفهية

قوله و المنفعة النادرة لو جوزت المعارضة لزم منه جواز معاوضة كل شيء و التداوي بها لبعض الأوجاع لا يوجب قياسها على الأدوية و العقاقير لانه يوجب قياس كل شيء عليها للانتفاع به في بعض الأوقات

فلا يبقى شيء قابل للتحريم الفرق بينه و بين العقاقير واضح لأن منفعة نادرة بخلاف العقاقير فان منافعها مهمة مقصودة عامة أي تجري بالنسبة إلى امراض كثيرة الا ان الابتلاء باستعمالها و شربها قليل بالنسبة إلى المأكولات و المشروبات المتعارفة و ليست نفس المنفعة نادرة فيها بخلاف البول فإن منفعة المقصودة هي الشرب و هو محرم و غيره منفعة نادرة و بهذا يندفع ما ذكره صاحب الجواهر (رحمه الله) من ان الاستغناء عنها غالبا لا ينافي جواز التكسب بها عند الحاجة إليها و اتخاذها ما لا و ندرة المنفعة المرادة منه لا تقتضي عدم جواز التكسب بها و الا لم يجز التكسب بأكثر العقاقير انتهى و يؤيد القول بعدم الجواز عدم عده مالا حتى بحسب العرف و لهذا لا يتحقق فيه الغصب و السرقة و الضمان و نحوها و ما عن كشف الرموز من نسبة عدم الجواز الى عموم الروايات الواردة بالمنع

قوله و من ان المنفعة الظاهرة و لو عند الضرورة المسوغة للشرب كافية

هذا إشارة إلى مدرك القول بالجوار و هو المحكي عن ابن إدريس (رحمه الله) و العلامة (رحمه الله) في المختلف و التحرير و الابى؟؟؟ و الشهيدين (رحمه الله) و المراد بالمنفعة الظاهرة هي المنفعة المتعارفة عند العقلاء لكن لا يشترط عند أرباب هذا القول تعارفها في حال الاختيار بل يكفى تعارفها عند الضرورة و بهذا البيان يصح قوله و الفرق بينها و بين ذي المنفعة الغير المقصودة حكم العرف بأنه لا منفعة فيه و ذلك لان المراد بالمنفعة الغير المقصودة ما هو غير مقصود لمتعارف العقلاء ثم ان في هذه المسئلة قولا ثالثا و هو ما ذهب اليه المحقق الثاني (رحمه الله) في جامع المقاصد حيث قال عند قول العلامة (رحمه الله) و الأقرب في أبوال ما يؤكل لحمه التحريم للاستخباث الا بول الإبل للاستشفاء و مال (المصنف) (رحمه الله) في المنتهى و المختلف الى جواز بيعها و حكاه عن المرتضى (رضي الله عنه) مدعيا فيه الإجماع و الأصح الجوان ان فرض لها نفع مقصود محلل اما بول الإبل فيجوز بيعه إجماعا انتهى و لكن كلامه محتمل لوجهين أحدهما انه ان فرض لها نفع مقصود محال جاز بيعها نوعا و لا يناط الجواز (حينئذ) بخصوص الأشخاص فيجوز البيع و ان انتفى النفع المذكور عن خصوص الشخص الذي يراد بيعه و ثانيهما ان كل فرد من إفرادها فرض له نفع مقصود محلل جاز بيعه و كل فرد لم يكن له ذلك النفع لم يجز بيعه فيناط جواز البيع بالنفع الموجود في خصوص الأشخاص وجودا و عدما و ليس في كلامه ما ما يرجح أحد الوجهين المحتملين على الأخر و هو أبصر بمراده تنبيه على القول بحرمة شرب الأبوال الموصوفة كما اخترناه يجري في تحريم اللبن و نحوه ممّا يمتزج معها على وجه يخرجها عن صدق اسم البول وجوه أحدها عدم الحرمة لإناطتها بالبول و الموجود الذي حصل من تركبه مع غيره ليس بولا و حكى القول بهذا الوجه عن غير واحد من المتأخرين للأصل و عدم اندراجه في دليل المنع ان لم يندرج في دليل الحلّ و اختاره بعض المعاصرين أيده اللّه تعالى و ثانيها الحرمة لأن ما تعلق به التحريم موجود في ضمن المركب الخارجي واقعا و معلوم لنا وجوده قطعا و ان اختفى على الحس و ثالثها نفيها عن خصوص الممتزج

نام کتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب نویسنده : المامقاني، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست