responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب نویسنده : المامقاني، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 121

جميعا في مقابل مقالة من اثبت الفساد وحده و أنكر حرمة نفس الفعل فلهذا قال في مقام الاستظهار من كلام من نفى الخلاف في تحريم المسابقة فيما عدا المنصوص مع العوض و قرر الخلاف في المسابقة فيما عدا المنصوص إذا كانت بغير عوض انّ ظاهر كلامه ان محل الخلاف في المسابقة المذكورة بغير عوض عين محل الوفاق في المسابقة المذكورة مع العوض و لما كانت الغير المشتملة على العوض ليست قابلة للبحث عن فساده و عدم انتقال العوض الى من جعل له فلا جرم اختص الخلاف بالحرمة التكليفية و مقتضى اتحاد محل الخلاف و الوفاق في الصّورتين هو ان يكون مورد الوفاق (أيضا) الحرمة التكليفية فيصير نتيجة كلامه هو كون هذه مسلمة عند الأصحاب فإذا انضمت الى الفساد الذي لم يتأمل أحد في مسلمية ثبوته كان (الظاهر) من كلامه عدم الخلاف في الحرمة و الفساد جميعا فقد علم مما ذكرنا ان الضمير المرفوع المصدر به كلام (المصنف) (رحمه الله) راجع الى عدم الخلاف في الحرمة و الفساد و ان المراد بالحرمة التكليفية هي الحرمة الابتدائية اللاحقة للفعل الغير التابعة للحكم الوضعي الذي هو الفساد في مقابل الحرمة التابعة له فان التصرف في كل مال فاسد سبب انتقاله حرام قطعا ان لم يقترن به سبب أخر لكن يبقى بعد ذلك كله شيء و هو انه لا وجه لاقحام لفظ خصوص في قوله دون خصوص لانه بعد القطع بأنه ليس في المسابقة على غير المنصوص بغير عوض إلا الحرمة التكليفية لعدم قابليتها الا لها لا يبقى في مقابله محل لنفى خصوص الفساد الذي مفهومه ثبوت الأمرين من الحرمة التكليفية و الوضعية ضرورة منافاته للحصر الذي قبله فقد كان اللازم ترك لفظ خصوص

قوله و قد عرفت من الاخبار إطلاق القمار عليه و كونه موجبا للعن الملائكة

مثل قول الصادق (عليه السلام) انه قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) ان الملائكة لتحضر الرهان في الخف و الحافر و الريش و ما سوى ذلك قمار حرام و رواية العلاء بن سبابة المذكورة بعده في كلام (المصنف) (رحمه الله)

قوله و اما ما ذكره أخيرا من جواز أخذ الرهن بعنوان الوفاء بالعهد فلم افهم معناه لان العهد الذي تضمنه العقد الفاسد لا معنى لاستحباب الوفاء به إذ لا يستحب ترتيب آثار الملك على ما لم يحصل فيه سبب تملك الا ان يراد صورة الوفاء بان يملكه تمليكا جديدا بعد الغلبة في اللعب لكن حلّ الا كل على هذا الوجه جار في القمار المحرم (أيضا) غاية الأمر الفرق بينهما بان الوفاء لا يستحب في المحرم لكن الكلام في تصرف المبذول له بعد التمليك الجديد لا في فعل الباذل و انه يستحب له أو لا

لا يخفى عليك انه ليس في كلام ذلك القائل إلّا إمكان القول بجواز الأخذ و ليس من دعوى الاستحباب في كلامه عين و لا اثر و انما أورده (المصنف) (رحمه الله) عليه من باب كون استحباب الوفاء بالوعد قاعدة شرعية و محصل ما أورده (رحمه الله) هو انه لو جاز أخذه من باب الوفاء بالوعد لزم كون ذلك الوفاء مستحبا لان ما عدّ وفاء بالعهد فهو مستحب و ذلك من معلومات الشرع و اللازم باطل فكذا الملزوم و وجه بطلان اللازم انه قد التزم القائل المذكور بالفساد فيبقى المال في ملك مالكه و لا وجه (حينئذ) لاستحباب اجراء آثار الملك من غير المالك على ما ليس بملك له فلا وجه للالتزام باستحباب الوفاء بالعقد الفاسد و العهد الباطل كما لا وجه للقول بإباحته التي هي من قبيل الملزوم لذلك كما عرفت ثمّ انه (رحمه الله) استدرك دفع الإيراد المذكور بان يكون المراد بالوفاء المستحب و المباح بالمعنى الأعم المجامع للاستحباب هو التمليك الجديد الذي ليس في الحقيقة وفاء بذلك العهد السابق بان يكون الإعطاء من جهة الخروج عن عهدة ذلك الالتزام الواقع في ضمن العهد الفاسد و من أجل ذلك الوعد المركوز في ذهنه إنجازه و لذلك عبر (المصنف) (رحمه الله) عنه بصورة الوفاء بان يملكه تمليكا فيجعل هذا التمليك وفاء بذلك العهد باعتبار كونه في صورته بل محصّلا له باعتبار حصول الغرض المقصود من العهد السابق ثم انه (رحمه الله) أورد على هذا الوجه الدفع بان حل أكل ذلك المال المجعول خطرا بالتمليك الجديد بجعله وفاء بذلك العهد يجري في القمار المحرم (أيضا) غاية ما في الباب ان يفرق بين الوفاء بالتمليك الجديد فيما هو غير محرم على مذاق ذلك القائل و بين الوفاء بالتمليك الجديد فيما هو محرم فيقال بعدم استحباب الوفاء في المحرم حتى على وجه التمليك الجديد لعدم الدليل بعد الإغماض عن عدم صلاحية العهد المحرم لإيجاب استحباب الوفاء و يقال باستحبابه حتى على الوجه المذكور في غير المحرم من جهة كونه وفاء بالعهد المباح فيترتب عليه حكم الاستحباب لكن حصول الفرق بين المحرم و غير المحرم بالقول باستحباب الوفاء و لو على الوجه المذكور في الثاني دون الأوّل غير مفيد لخروجه عما هو محل الكلام بيننا و بين القائل المذكور لان الفرق بين المحرم و غيره عنده انما هو بحل أكل آخذ الخطر إياه بعد التمليك الجديد في الثاني دون الأول و اين ذلك من استحباب إعطاء باذل الخطر إياه و قد عرفت انه لا فرق بين المحرم و غيره بعد التمليك الجديد بالنسبة إلى حل أكل الآخذ للخطر إياه فيحلّ في المحرم و المحلل فيتجه (حينئذ) على التوجيه بان المراد بالوفاء التمليك الجديد بالنسبة الى ما ذكره ذلك القائل من إباحة أخذ العوض النقض بالمحرم حيث ان التمليك الجديد بعده (أيضا) موجب للحد

قوله و كيف كان فلا أظن الحكم بحرمة الفعل مضافا الى الفساد في هذه الصورة محل اشكال

هذه العبارة من حيث تضمنها اضافة الحرمة إلى الفساد دالة على ما ذكرناه من كون الفساد في هذه المسئلة من قبيل المسلمات الّتي لم يقع من أحد منهم التشكيك فيها

قوله نعم عن (الكافي) و (التهذيب) بسندهما عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أكل و أصحاب له شاة فقال ان أكلتموها فهي لكم و ان لم تأكلوها فعليكم كذا و كذا فقضى فيه ان ذلك باطل لا شيء في المؤاكلة من الطعام ما قل منه أو كثر و دفع غرامة فيه

هكذا وجدت الحديث فيما راجعته من نسخة الكافي و مقتضى هذا المتن ان قوله و أصحاب له عطف على فاعل أكل المستتر فيه و مثل هذا العطف و ان كان قد منعه جماعة من النحاة الا انه جوزه جماعة أخرى و الضمير في قوله فقال يعود الى صاحب المال المدلول عليه بالمقام كما في قوله (تعالى) وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ و قوله (عليه السلام) ما قل منه أو كثر بدل من الطعام على حد قوله (تعالى) تَكُونُ لَنٰا عِيداً لِأَوَّلِنٰا وَ آخِرِنٰا

قوله و ظاهرها من حيث عدم ردع الامام (عليه السلام) عن فعل مثل هذا انه ليس بحرام الا انه لا يترتب عليه الأثر

هذا بيان لوجه استدراك ذكر الحديث بقوله نعم و ذلك لان ظاهر الحديث هو عدم حرمة الفعل و هو خلاف ما بنى (رحمه الله) عليه من الحكم بالحرمة

قوله لكن هذا وارد على تقدير القول بالبطلان و عدم التحريم

غرضه انه يتجه الإيراد بالحديث على القول بالبطلان و عدم التحريم كما حكاه (المصنف) (رحمه الله) عن بعض مشايخه المعاصرين له و وجه الإيراد هو ان الحديث يدل على البطلان و لازمه حرمة التصرف لان التصرف فيما قبض بالعقد الفاسد حرام و هو مناف للقول بالبطلان و عدم التحريم الذي قد عرفته في كلام ذلك البعض

قوله فتأمل

لعل الأمر بالتأمل إشارة

نام کتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب نویسنده : المامقاني، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست