responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب نویسنده : المامقاني، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 120

العلم بذلك كما لو احتمل السّامع كون من يذكر عيبه متجاهرا عند المغتاب (فحينئذ) لا يجب الردع و يحمل فعل القائل على الصّحة و هل يحرم الاستماع (حينئذ) أم لا وجهان اختار أوّلهما الشهيد الثاني (رحمه الله) لعموم ما دل على حرمة استماع الغيبة خرج عنه الموارد المعلومة و بقي الباقي تحته و وجه الثاني تبعية حرمة استماع الغيبة لحرمة الغيبة فإذا لم تحرم لكونها قولا غير منكر و لو بحكم أصالة حمل فعل المسلم على الصّحة لم يحرم استماعها و قد استدل عليه (المصنف) (رحمه الله) بالنبوي و العلوي المتقدمين على تقدير صحتهما نظرا الى دلالتهما على ان المستمع لغيبة كقائل تلك الغيبة فإن كان القائل عاصيا كان المستمع (أيضا) كذلك و ان لم يكن القائل عاصيا لم يكن المستمع (أيضا) عاصيا و هو مبنى على قراءة المغتابين بصيغة التثنية و أشار الى الاستدلال بهما على الأوّل على تقدير قراءة المغتابين بصيغة الجمع فيكون المعنى ان السّامع للغيبة كأنه متكلم بها فان جاز للسامع التكلم بغيبة جاز سماعها و ان حرم عليه التكلم بها حرم سماعها (أيضا) و لكن الإنصاف عدم صحة الاستدلال بهما على شيء من القولين فان (الظاهر) انهما مسوقان لبيان حرمة الاستماع فقط و اما كون السامع كالمتكلم بتلك الغيبة الخاصة بمعنى تبعية الأول للثاني أو كون السامع كالمتكلم بمعنى انه يفرض مغتابا في حد ذاته فيلحقه حكم نفسه مستقلا فلا يظهر منهما فهما مجملان من هذه الجهة و يبقى الكلام على التبعية بأن يكون الاستماع محرما كلما حرمت الغيبة و محللا كلما حلت الغيبة فنقول انها ممنوعة ضرورة انه قد تكون الغيبة محرمة و لا يحرم الاستماع كما لو أكره انسان على استماع غيبة محرمة لو لا الإكراه و قد تكون الغيبة جائزة و يحرم الاستماع كما إذا أقدم المتكلم عليها لشيء من الأعذار المسوغة لها في حقه كالتقية و نحوها دون السامع و من هذا القبيل ما لو اعتقد القائل ان المقول فيه كافر أو مخالف و علم السامع أنه مؤمن فإنه (حينئذ) يحرم عليه الاستماع و ان كان القائل معذورا و كذا الحال في تظلّم المظلوم عند أحد فإنه يجوز للمخاطب دون ثالث فإنه يحرم الاستماع عليه بل قد صرّح بعضهم بأنه يحرم على المخاطب (أيضا) استماعه قبل تحقق الظّلم عنده نعم يمكن دعوى التبعية فيما لو علم ان تجويز الشارع الغيبة انما هو من جهة عدم احترام المغتاب بالفتح شرعا فان دعوى تبعية حل الاستماع لحل الغيبة غير بعيد و من هذا القبيل (أيضا) جواز غيبة المتجاهر بالفسق فإنه إذا اعتقد القائل ان المقول فيه متجاهر و لكن علم السامع انه متستر و ان اعتقاد القائل مخالف للواقع لم يكن إشكال في حرمة الاستماع دون الذكر كما انه لا إشكال في حرمة الذكر و الاستماع كليهما فيما لو كان المقول فيه متسترا عند المتكلم و السّامع كليهما و اما إذا كان متسترا عند السامع و احتمل كونه متجاهرا عند المتكلم ففي جواز الاستماع و حرمته الوجهان المتقدمان منشؤهما احتمال كون الشبهة في المقام حكمية و كونها موضوعية و منشأ الاحتمالين احتمال استقلال الاستماع بالتحريم و تبعيته للغيبة فعلى الأول يكون الشبهة في الحكم و المرجع فيها العمومات الدالة على حرمة استماع الغيبة (مطلقا) خرج منها الموارد المعلومة و بقي الباقي تحتها و على الثاني يكون الشبهة في الموضوع للعلم بأصل الحكم (حينئذ) و هو جواز غيبة المتجاهر و استماعها و حرمة غيبة المتستر و استماعها و انما الشك في ان هذا الرّجل هل هو داخل في المتجاهر أو المتستر و المرجع في الشبهات الموضوعية انما هي أصالة البراءة مضافا الى جريان أصالة حمل فعل المسلم على الصّحة (أيضا) في المقام و الأحوط هو الأول

قوله أقول و المحكي بقوله قيل لا دلالة فيه على جواز الاستماع و انما يدل على عدم وجوب النهى عنه

لا يخفى عليك عدم توجه هذا الإيراد على الشهيد الثاني (رحمه الله) لانه لم يدع ان مراد القائل هو جواز الاستماع حتى يورد عليه بان عبارة القائل لا دلالة فيها على جواز الاستماع و انما دلت على عدم وجوب نهى المتكلم

قوله لكنه خلاف (الظاهر) من الرواية على تقدير قراءة المغتابين بالتثنية و ان كان هو (الظاهر) على تقدير قرائته بالجمع لكن هذا التقدير خلاف الظاهر

وجه الفرق انه ان قرء بصيغة الجمع كان لفظ المغتابين عبارة عن المتكلمين و معلوم ان السّامع ليس أحدهم حقيقة فيكون الحمل مبنيا على التشبيه و يصير المعنى ان السامع مثل المتكلم و هذا بخلاف ما لو قرء بصيغة المثنى فإنه يصير أحد طرفي الغيبة اللذين بهما قوامهما

قوله (عليه السلام) يطري أخاه شاهد أو يأكله غائبا

يعنى انه يمدحه في وجهه و يستغيبه في غيبته

قوله و يمكن القول بتعدد العقابات من جهة كل من العنوانين و المركب

ظاهره ان هناك عقابات ثلاثة أحدها للكذب و الأخر للغيبة و الثالث للمركب منهما لكونه شيئا ثالثا ضرورة ان المركب من أمرين ليس شيئا منهما و أنت خبير بأنه لا وجه للعقاب على المركب بعد الالتزام بتحقق العقاب على كل من العنوانين ضرورة أن مغايرة المركب لهما معا ليس الا بالاعتبار فلا يبقى وجه لدعوى ترتّب أحكام متعددة في الوجود الخارجي على أمرين لا فرق بينهما الا باعتبار اعنى نفس العنوانين و المركب منهما

[خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه]

قوله (عليه السلام) يغفر زلته و يرحم عبرته و يستر عورته و يقيل عثرته و يقبل معذرته

الفرق بين غفران الزلة و اقالة العثرة و قبول المعذرة هو ان الأخير عبارة عن النبأ على عدم صدور المخالف منه حيث اعتذر بإبداء وجه الفعل الذي صورته المخالفة و اقالة العثرة عبارة عن الصفح عن خطائه عند إظهاره الندامة على ما وقع منه و غفران الزلة عبارة عن العفو عن خطائه و ان لم يتعرض هو لإظهار الندم

قوله ثم ان ظاهرها و ان كان عاما الا انه يمكن تخصيصها بالأخ العارف بهذه الحقوق المؤدى لها

يعنى انه يعتبر في المؤمن الذي يستحب مراعاة هذه الأمور في حقه ان يكون هو مراعيا لحق هذه الأمور في حق غيره من إخوته المؤمنين فالمراد بتخصيصها به هو انحصار من تراعى بالنسبة إليه فيه لا انحصار المراعى و يوضح هذا المعنى قوله (رحمه الله) اما المؤمن المضيع لها (فالظاهر) عدم تأكد مراعاة هذه الحقوق بالنسبة إليه (إلخ)

[المسألة الخامسة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه القمار]

[الثانية اللعب بآلات القمار من دون رهن]

قوله و اما الميسر فهو النرد

(انتهى) يستفاد منه ان النرد اسم للالة المخصوصة لا لنفس اللعب و الا لم يكن في القول المذكور شهادة على ان المراد بالقمار في الحديث المذكور هي الآلات و هو (الظاهر) ممّا ذكره في مجمع البحرين و مما سيذكره (المصنف) (رحمه الله) من رواية الفضيل قال سئلت أبا جعفر (عليه السلام) عن هذه الأشياء التي يلعب بها الناس من النرد و الشطرنج (انتهى) فان تعدية اللعب بالباء انما تقع بالنسبة إلى الآلة هذا و لكن وقع في شرح القاموس تفسير النرد بنفس اللعب بتلك الآلة المخصوصة

[الثالثة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة]

قوله الثالث المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة

لم يصرح بالتقييد بالعوض اكتفاء بدلالة مادة المراهنة على اعتبار غرض و خطر و لهذا قال في المصباح تراهن القوم اخرج كل واحد رهنا ليفوز بالجميع إذا غلب انتهى

قوله و هو ظاهر كل من نفى الخلاف في تحريم المسابقة فيما عدا المنصوص مع العوض و جعل محل الخلاف فيها بدون العوض فان ظاهر ذلك ان محل الخلاف هنا هو محل الوفاق هناك و من المعلوم انه ليس هنا إلا الحرمة التكليفية دون خصوص الفساد

و لما كان الفساد و عدم انتقال المال الى من جعل له في المراهنة من قبيل المسلمات التي لم يستشكل فيها أحد حتى من حكى عنه (المصنف) (رحمه الله) اعنى بعض معاصريه و كانت الحرمة هنا مما أنكره ذلك المحكي عنه كان الغرض المسوق له كلام (المصنف) (رحمه الله) هو إثبات الحرمة و الفساد

نام کتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب نویسنده : المامقاني، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست