responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب نویسنده : المامقاني، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 119

في المقام لانه كلام مبتدإ مؤداه ان من اغتاب من لم ير في ارتكاب الذنب و لم يشهد عليه شاهدان فهو خارج عن ولاية اللّه و هو في حد ذاته و ان كان جملة شرطية الا ان هذه الجملة الشرطية على تقدير إفادتها للمفهوم ليس مفهومها الا ان من لم يغتبه لم يخرج عن ولاية اللّه و هذا لا مساس له بما هو المقصود في المقام

قوله نعم تقدم عن الشّهيد الثاني (رحمه الله) احتمال

(انتهى) يعني في طي البحث عن سب المؤمنين سابقا

قوله مع اعترافه بان ظاهر النص و الفتوى عدمه

فلا يبقى وجه للاحتمال المذكور مضافا الى ان جواز الغيبة بقصد الردع لا يختص بالفاسق المتجاهر ثم انّ بعض مشايخنا ذكر ان (الظاهر) من إطلاق الروايات جواز غيبة المتجاهر فيما تجاهر فيه حتى مع استنكافه من ظهوره للناس فإذا تجاهر بفعل منكر جاز اغتيابه به و ان استنكف و امتنع من ظهوره للناس فتأمل

قوله و ظاهر الروايات النافية للاحترام المتجاهر و غير الساتر هو الجواز

يعنى فيما لم يتجاهر به خصوصا قوله (عليه السلام) في صحيحة ابن ابى يعفور المتقدمة في كلام (المصنف) (رحمه الله) ان الدليل على ذلك ان يكون ساترا لعيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته فقد رتب حرمة التفتيش عن غير ما ظهر للمسلمين على كونه ساتر ا و لا ينافي كلام (المصنف) (رحمه الله) هذا ما تقدم من قوله ثم ان مقتضى إطلاق الروايات جواز غيبة المتجاهر فيما تجاهر به و لو مع عدم قصد غرض صحيح لان ذلك الكلام مسوق لغرض أخر و هو نفى اعتبار التقييد بالغرض الصحيح بإطلاق الروايات و ذكر قوله فيما تجاهر به مبنى على كونه هو القدر المتيقن من الاستثناء قبل تحقيق القول في المسئلة فافهم

قوله و ينبغي إلحاق ما يتستّر به

لا يقال ان مقتضى ما تقدم من تمسكه بالأدلة الأربعة المقتضي لكون الغيبة ظلما محرما بحكم العقل هو عدم جواز غيبة المتجاهر فيما لم يتجاهر به لان ذكره بما يتستر به إيلام له بغير استحقاق لأنا نقول بعد ما رفع المالك الحقيقي حرمته خرج ذكره بذلك عن كونه ظلما فهو بعينه مثل اجراء الحد على المحدود باذن المالك الحقيقي مع ان ضربه بدون ذلك العنوان حرام بما يتجاهر فيه إذا كان دونه في القبح (انتهى) و أورد؟؟؟ عليه بعض ما تأخر بأن (الظاهر) من سياق الأخبار المتقدمة نفى حرمة الفاسق المتجاهر فيما تجاهر فيه فلا إطلاق فيها بحيث يشمل نفى حرمته فيما يتستر به (أيضا) فلا مقيد للأدلة الدالة على تحريم الغيبة (مطلقا) حتى يخرج عن إطلاقها ما يتستر به و ان كان دون ما يتجاهر به في القبح فإلحاقه بما يتجاهر فيه مما لا وجه له و أولوية الأول بالنسبة الى الثاني بجواز الذكر ممنوعة و لهذا قوى عدم الإلحاق فتأمل

قوله و ما بعد الآية لا يصلح للخروج بها عن الأصل الثابت بالأدلة العقلية و النقلية

أراد بما بعد الآية المؤيدات التي ذكرها و التعبير عنها بعنوان كونها ما بعد الآية مع كونها بعد الاخبار مبنى على كونها الأخبار واردة في تفسيرها فهي من توابع الآية و لو أحقها

قوله (عليه السلام) أ رأيت قول اللّه تعالى وَ يَخٰافُونَ سُوءَ الْحِسٰابِ انهم خافوا اللّه عز و جل ان يجور عليهم لا و اللّه ما خافوا الّا الاستقضاء فسماه اللّه عز و جلّ سوء الحساب فمن استقضى فقد أساء

(الظاهر) من كل من الجمل الثلث التي أولها قوله (عليه السلام) لا و اللّه ما خافوا الّا الاستقضاء هو ان سوء الحساب في الآية عبارة عن نفس الاستقضاء و المناسب لمقام مدحهم بالخوف منه هو ان يكون المراد استقضائهم من الغير بان يكون فعلهم لا استقضاء الغير منهم و الوجه في خوفهم من صدور ذلك الفعل منهم كونه موجبا لسوء العاقبة في الآخرة و يحتمل ان يكون المراد بالحديث بيان ان المراد بالسّوء الحساب هو سوء الحساب من اللّه تعالى في يوم القيمة المسبّب من الاستقضاء بان يكون من خواص الاستقضاء و لوازمه ترتب سوء الحساب على المستقضى في يوم القيمة فيكون وجه التعبير بذلك مدحهم بأنه لا يصدر منهم سببه

قوله و مرسلة ثعلبة بن ميمون المروية عن الكافي قال كان عنده قوم يحدثهم إذ ذكر رجل منهم رجلا فوقع فيه و شكاه فقال له أبو عبد اللّه (عليه السلام) و انى لك بأخيك كله اى الرجال المهذب

قال في المجمع في حديث عمر فوقع بي أبي أي لا منى و عنفى من قولهم وقعت بفلان إذا لمته و وقعت فيه إذا اغتبته و ذممته انتهى و معنى قوله (عليه السلام) و انى لك بأخيك كله من اين لك أخ كلّ الأخ أي كامل في الإخوة جامع لأوصافها منزه عن النقائص فالباء زائدة و مدخولها مبتدأ خبره انى لك و الضمير المجرور بإضافة كل إليه عائد إلى الأخ و قوله اى الرجال المهذب تأكيد لما تضمنته الفقرة الأولى لكون الاستفهام واقعا موقع الإنكار

قوله و مع ذلك كله فالأحوط عدّ هذه الصّورة من الصّور العشر المتقدمة الّتي خصّ فيها في الغيبة لغرض صحيح أقوى من مصلحة احترام المغتاب

فيصير مقتضى الاحتياط التنزه عن الشكوى إذا لم يكن فيها مصلحة راجحة على مصلحة احترام المغتاب هذا و لكن لا يخفى عليك انه لم يتقدم في كلامه لكون الصّور عشر اذكر و انما تقدم بيان الترخيص لغرض صحيح

[موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم]

قوله نصح المستشير

و منه قول النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) لفاطمة بنت قيس لما شاورته في خطابها معاوية صعلوك لا مال له و أبو الجهم لا يضع العصا عن عاتقه

قوله ان أمي لا تدفع يد لامس

كناية عن كونها زانية

قوله و لأن مصلحة عدم الحكم بشهادة الفساق اولى من الستر على الفاسق

(11) و ذلك لاداء الحكم بشهادته إلى إبطال الحقوق و تضييعها حيث انه ليس له ملكه رادعة من المحظورات حاجزة عن المحرمات الشرعية حتى تعصمه عن الشهادة بما يخالف الواقع

قوله فإن مفسدة العمل برواية الفاسق أعظم من مفسدة شهادته

(12) يعنى شهادة الجارح بالجرح و ذلك لان العمل بقول الراوي الفاسق يغضى الى الوقوع في خلاف الواقع و انطماس أحكام الواقعية من حيث عدم اتصافه بكونه ذا ملكة رادعة عن الكذب

قوله ثم انه ذكروا موارد الاستثناء لا حاجة الى ذكرها

(13) و ربما يعد منها ما لو أرسل إنسان إلى غيره رسولا فأجاب المرسل اليه بما يتضمن ما يسوء المرسل لو سمعه مما يشتمل على ذكر معايبه فيقال بجواز حكاية الرسول ذلك للمرسل و فيه نظر لعدم الدليل على استثنائه بل (الظاهر) انه ينبغي للرسول ان يراعى وجود المصلحة و المفسدة فإن كان في حكايتها مصلحة راجحة جازت و الا فلا وجه للجواز من حيث قيام العمومات بالدلالة على الحرمة

[الرابع حرمة استماع الغيبة]

قوله يحرم استماع الغيبة بلا خلاف فقد ورد ان السامع للغيبة أحد المغتابين

(14) هذا مضمون الرواية و اما هي فقد وردت على وجهين أحدهما عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و لفظه المستمع أحد المغتابين و ثانيهما عن أمير المؤمنين (عليه السلام) و لفظه السامع للغيبة أحد المغتابين محصل الكلام في هذا المقام انه يظهر من الروايتين ان الاستماع (أيضا) من الكبائر إلا انهما من جهة ضعف سنديهما لا يصلحان للاستناد إليهما في إثبات ذلك نعم يمكن ان يقال ان الاستماع لتحقق الإصرار في ضمنه من جهة عدم الردع يكون كبيرة مضافا الى ان ترك النهى عن المنكر بنفسه من الكبائر و يجب على السامع ردع المغتاب عن الغيبة من باب النهى عن المنكر حتى انه إذا توقف الردع على الخروج عن مجلس الغيبة لم يكن إشكال في وجوبه بل قد يقال بوجوب الخروج عن المجلس و ان لم يرتدع المغتاب به عن الغيبة و دليله غير واضح هذا مع العلم بكون القول منكرا و اما مع عدم

نام کتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب نویسنده : المامقاني، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست