responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب نویسنده : المامقاني، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 118

فلما ولّت أو مات بيدي اى قصيرة فقال (عليه السلام) اغتبتيها و لا يتوهم ان قوله (عليه السلام) اغتبتيها يدل على كون مثل ذلك داخلا في موضوع الغيبة نظرا إلى إطلاق اللفظ لأنا نقول ان الاستعمال أعم من الحقيقة فلا يدخل حكاية قول الغير بمثله أو حكاية فعله بمثله في موضوع الغيبة نعم لا إشكال في لحوقها بالغيبة حكما

قوله و من ذلك المبالغة في تهجين المطلب الذي ذكره بعض المصنفين

يعنى من جملة ما يوجب التذكر و ذلك باعتبار كون غيرها قبل هذا الكلام عبارة عما يشمل الكتابة

[بقي الكلام في انه هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب أو يكفي ذكره عند نفسه]

قوله بقي الكلام في انه هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب أو يكفي ذكره عند نفسه

اعلم انه يعتبر في مفهوم الغيبة عدم مواجهة المقول فيه بذكر عيبه فلو واجهه به لم يكن ذلك غيبة عرفا و ان حرم من جهة كونه إيذاء للمؤمن و لا يعتبر فيها ان يكون المقول فيه غائبا عن مجلس التكلم فلو ناجى أحد صاحبه بذكر عيب من كان حاضرا في المجلس حال النجوى كان ذلك غيبة

قوله و (الظاهر) ان الذم و التعيير لمجهول العين لا يجب الردع عنه

لا يخفى انه لا يشترط في تحقق مفهوم الغيبة تعيين المقول فيه من جميع الجهات بل يكفى التعيين في الجملة فلو قال ان ابن زيد فعل كذا و كذا تحققت الغيبة و ان لم يعينه تفضيلا باسمه و سائر صفاته و مشخصاته و كذا لا يعتبر التعيين حال الخطاب فيكفي في تحققها التعيين في المستقبل فلو ذكر العيوب بعنوان مبهم ثم فسره بعد مضى زمان تحققتا لغيبة

قوله نعم ربما يستثني من حكمها عند من استثنى ما لو علم اثنان صفة شخص فذكرها أحدهما بحضرة الأخر

النائب عن فاعل قوله يستثني هو الضمير العائد إلى ذكره عند نفسه يعنى ان لازم من استثنى ذكر أحد العالمين بوصف شخص إياه عند العالم الأخر به عن حكم الغيبة هو ان يستثني ذكره عند نفسه (أيضا) عن حكمها

قوله ففي كونه اغتيابا لكل منهما لذكرهما بما يكرهانه من التعريض لاحتمال كونه هو المعيوب و عدمه لعدم تهتّك ستر المعيوب منهما كما لو قال أحد أهل البلد الفلاني كذا و كذا الى قوله فيكون الاطلاع عليه قريبا

كان اللازم هنا ذكر لفظ وجوه مبتدأ للخبر المقدم الذي هو قوله في كونه و (الظاهر) سقوطه من سهو الناسخين ثم انّ أوسط الوجوه أوسطها لضعف الأوّل و الأخير امّا الأوّل فلان الغيبة ليست الا ذكر ما يكرهانه مما هو فيه فذكرهما بالتعريض و ليس هناك عنوان كلى شامل لهما بحيث يثبت المكروه المخبر به لهما معا لا يكون غيبة كما عرفت الحال مما تقدم من تعاريف الغيبة و غيرها امّا الأخير فلان ذكر المعيوب الواقعي بما يكرهانه لو ذكر على وجه التعيين لا نسلم أنه غيبة لعدم انصراف تعاريفها الى المبهم و لا أقل من الشك في ذلك و كونه أول الكلام بل التمسك به لا يخلو عن مصادرة

قوله قال في جامع المقاصد و يوجد في كلام بعض الفضلاء

(انتهى) النكتة في ذكر هذه العبارة كونها محتملة المعنيين عنده أحدهما مطابق لما افاده هو (رحمه الله)

قوله و لو أراد الأغلب ففي كونه اغتيابا لكل منهم و عدمه ما تقدم في المحصور

الوجه عدم كونه غيبة نعم ان أفاد الإيذاء و الإهانة بالنسبة إلى الأغلب أو بالنسبة إلى شخص هو منهم كان حراما من تلك الجهة دون الغيبة

[الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها]

قوله و يمكن الجمع بينهما بحمل الاستغفار له على من لم يبلغ غيبته المغتاب

(انتهى) ذكر بعض مشايخنا للجمع بين طائفتي الأخبار الدالة إحديهما على الاستغفار و الأخرى منهما على الاستحلال وجها أخر و هو ان هناك وظيفتين للقائل إحديهما الاستغفار و الأخرى الاستحلال فيلزمه الجمع بينهما بان يستغفر للمقول فيه و يستحل منه بل يلزمه ان يستغفر لنفسه (أيضا)

قوله نعم أرسل بعض من قارب عصرنا عن الصادق (عليه السلام) انك ان اغتبت فبلغ المغتاب

(انتهى) هذا يصلح شاهدا للجمع بحمل الاستغفار على صورة عدم البلوغ

قوله و في رواية السكوني المروية في الكافي في باب الظّلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) من ظلم أحدا ففاته فليستغفر اللّه

هذا يصلح شاهدا لما جعله في حكم من لم يبلغه

قوله لكن المثبت لكون الغيبة حقا بمعنى وجوب البراءة منه ليس الا الاخبار الغير النقية السند و أصالة البراءة تقتضي عدم وجوب الاستحلال و الاستغفار (انتهى)

(11) ان أراد بالأخبار ما يعم دعاء الصّحيفة السّجادية و ما الحق بها و لو تغليبا كان ذلك دليلا على ضعف سندها عنده (رحمه الله) و الّا بقي الجواب عن الاعراض عن الاستناد إليهما على عهدته

قوله و ان كان الاحتياط في خلافه بل لا يخلو عن قوة من جهة كثرة الأخبار الدالة على وجوب الاستبراء منها بل اعتبار سند بعضها

(12) ذكر بعض مشايخنا ان هذه الاخبار مما اعرض عنه الأكثر و ان المشهور خلاف ما تضمنته و اعراضهم و انعقاد الشهرة على خلافها مما يوهن حجيّتها و ان الأقرب عدم كونها من حقوق الناس فيكفي فيها التوبة نعم الاحتياط يقتضي الاستحلال من المقول فيه و توضيح ما تقدم هو ان ظاهر المشهور ان الغيبة يكفي فيها التوبة و لا تحتاج إلى الكفارة حيث لم يتعرضوا لها في باب الكفارات فهي أشبه بحقوق اللّه و لكن مقتضى كونها ظلما على المغتاب بالفتح و الاخبار الدالة على ان من حق المؤمن على المؤمن ان لا يغتابه و ان حرمة عرض المسلم كحرمة دمه و ماله كونها من حقوق الناس انتهى و لا يخفى ما فيه لان انتفاء الكفارة لا يدل على كونها من حقوق اللّه أو أشبه بها ضرورة ان كثيرا من الأمور التي حكم فيها بالكفارة من قبيل حقوق اللّه نعم مقتضى كونها ظلما و مقتضى الأخبار المذكورة كونها من حقوق الناس و لازم ذلك وجوب الاستحلال لا وجوب الكفارة

[الثالث فيما استثني من الغيبة]

قوله دل على ترتب حرمة الاغتياب و قبول الشهادة على كونه من أهل الستر و كونه من أهل العدالة على طريق اللف و النشر

(13) مناط هذا الوجه من تقريب الاستدلال انما هو الاستناد الى ما وقع في الجزاء من ترتيب قبول الشهادة على كونه من أهل العدالة و ترتيب حرمة غيبته على كونه من أهل الستر بناء على دعوى ترتيب الأول على الأول و الثاني على الثاني حتى يكون النشر على ترتيب اللف

قوله أو على اشتراط الكل بكون الرجل غير مرئي منه المعصية و لا مشهودا عليه بها و مقتضى المفهوم جواز الاغتياب مع عدم الشرط خرج منه غير المتجاهر

(14) مناط هذا الوجه من تقريب الاستدلال انما هو التمسك بمفهوم الجملة الشرطية حيث ان كلمة من الموصولة متضمنة لمعنى الشرط و قد جعل في الحديث عدم رؤيته بالعين يرتكب ذنبا و عدم شهادة الشاهدين عليه شرطا و جعل الجزاء المرتب على الشرط المشتمل على الأمرين المذكورين عبارة عما اشتمل على أمور أربعة كونه من أهل العدالة و كونه من أهل الستر و قبول شهادته و حرمة غيبته و مفهومه (حينئذ) عبارة عن ان من رأيته بعينك يرتكب ذنبا أو شهد عندك شاهدان بصدور الذنب انتفى عنه الأحكام الأربعة المذكورة التي منها حرمة غيبته و من المعلوم ان من لم ير في ارتكاب الذنب و لم يشهد عليه شاهدان أعم من المتجاهر و غيره لصدقه عليها لكن خرج الثاني بالدليل و بقي الباقي و هذا توضيح ما افاده (المصنف) (رحمه الله)

قوله و كون قوله و من اغتابه جملة مستأنفة غير معطوفة على الجزاء خلاف (الظاهر)

(15) غرضه (رحمه الله) دفع توهم ان جملة من اغتابه مستأنفة فلا يستفاد من الحديث باعتبار اشتماله عليها مفهوم مفيد

نام کتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب نویسنده : المامقاني، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست