responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب نویسنده : المامقاني، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 112

الأعيان لاستفاضتها بوجوب معاداتهم و البراءة منهم ثم ذكر جملة من الاخبار ثم قال و يعضد هذه الاخبار العلية المنار قوله عزّ و جلّ يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِيٰاءَ و قوله عز من قائل لٰا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ و إذا كان عز و جل قد نهى أهل الإيمان عن ولايتهم و محبتهم فكيف يجوز الحكم في الآية المشار إليها بأخوتهم ما هذا الا سهو واضح من هذا التحرير و بذلك يظهر لك (أيضا) حمل خبر البراءة الذي نقله على المؤمن (أيضا) لقوله (عليه السلام) من تتبّع عورة أخيه (انتهى) إذ لا اخوة بين المؤمن و المخالف كما عرفت و ليت شعري أي فرق بين من كفر باللّه و رسوله و بين من كفر بالأئمة (عليه السلام) مع ثبوت كون الإمامة من أصول الدين بنص الآيات و الاخبار الواضحة الدلالة بعين اليقين الخامس ان الموجود في أكثر الأخبار الواردة في طرقنا انما هو بلفظ المؤمن و نحوه ثم ذكر جملة من الروايات المشتملة على لفظ المؤمن أو الأخ مما ذكره (المصنف) (رحمه الله) في طي المسئلة متفرّقة ثم ذكر رواية مشتملة عليهما معا بقوله و ما رواه مرسلا في النهاية قال قال الصادق (عليه السلام) في حديث و من اغتاب أخاه المؤمن في غير حسرة بينهما فهو شرك شيطان الحديث الى غير ذلك من الاخبار و (حينئذ) فيجب حمل المسلم على هذه الاخبار المتضمنة للفظ المؤمن و الأخ على ان أكثر ما نقله من الاخبار انما هو من روايات العامة الّتي لا يقوم بها حجة سيما على ما هو المعهود من قاعدته و قاعدة أمثاله من أصحاب هذا الاصطلاح في رد الأخبار المروية و الأصول المشهورة بضعف السند باصطلاحهم المحدث فكيف بأخبار العامة انتهى السّادس ان قوله كما لا يجوز أخذ مال المخالف و قتله لا يجوز تناول عرضه يرده الأخبار فإن فيها زيادة على مقتضى الأخبار الدالة على كفره التصريح بحل أخذ ماله و قتله فروى الشيخ في الصّحيح عن حفص بن البختري عن الصّادق (عليه السلام) قال خذ مال الناصب حيثما وجدته و ادفع إلينا خمسة و عن إسحاق بن عمّار قال قال الصادق (عليه السلام) فان الناصب و كل شيء يملكه حلال إلا امرأته فإن نكاح أهل الشرك جائز و ذلك فان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) قال لا تسبوا أهل الشرك فان لكل قوم نكاحا و لو لا ان أخاف عليكم ان يقتل رجلا منكم رجلا منهم و رجل منكم خير من الف رجل منهم لأمرناكم بالقتل لهم و لكن ذلك الى الامام و روى في (الكافي) و (التهذيب) في الصّحيح عن يزيد معاوية العجلي قال سئلت أبا جعفر (عليه السلام) عن مؤمن قتل ناصبا معروفا بالنصب على دينه غضبا للّه و لرسوله أ يقتل به قال ما هؤلاء فيقتلونه به فلو رفع الى امام عادل ظاهر لم يقتله قلت فيبطل دمه قال و لكن ان كان له ورثة فعلى الامام (عليه السلام) ان يعطيهم الدية من بيت المال لان قاتله انما قتله غضبا للّه و لإمام المسلمين و روى في العلل في الصّحيح عن داود بن فرقد قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما تقول في قتل الناصب قال حلال و لكن اتقى عليك فان قدرت ان تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد عليك به فافعل قلت فما ترى في ماله قال أتوه ما قدرت عليه و روى في العيون بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) فيما كتبه للمأمون قال (عليه السلام) لا يحل قتل أحد من النّصاب و الكفار في دار التقية إلا قاتل أو ساع في فساد و ذلك إذا لم تخف على نفسك و أصحابك و روى في النهاية عن محمد بن مسلم في الصّحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قلت له أ رأيت من جحد الامام منكم فقال من جحد اماما من اللّه فتبرء منه و تردد فيه فهو كافر مرتد عن الإسلام و دمه مباح في تلك الحال الى ان يرجع و يتوب الى اللّه عزّ و جل و روى الكشي في الرجال بسنده الى على بن حديد قال سمعت من يسئل أبا الحسن (عليه السلام) فقال انى سمعت محمد بن بشير يقول انك لست موسى بن جعفر الذي هو إمامنا و حجتنا فيما بيننا و بين اللّه (تعالى) فقال لعنه اللّه ثلثا و أذاقه حر الحديد قتله اللّه أخبث ما يكون فقلت إذا سمعت ذلك منه أو ليس لي حلال دمه مباح كما

أبيح دم السّاب لرسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) و الامام قال نعم حلّ و اللّه دمه حل و اللّه دمه و اباحه لك و لمن سمع ذلك منه الى أخر الحديث ثم قال فان قيل ان أكثر هذه الاخبار تضمن الناصب و هو على المشهور أخصّ من مطلق المخالف فلا تقوم الأخبار حجة على ما ذكرتم قلنا ان هذا التخصيص قد وقع اصطلاحا من المتأخرين فرار من الوقوع في مضيق الإلزام كما في هذا الموضع و أمثاله و الا فالناصب حيثما أطلق في الاخبار و كلام القدماء فإنما يراد به المخالف عدا المستضعف و يدلك على ذلك ما رواه في مستطرفات السرائر من كتاب مسائل الرجال و مكاتباتهم لمولينا على بن محمّد الهادي (عليه السلام) في جملة من مسائل محمد بن على بن عيسى قال أتيت اليه اسئله عن الناصب هل احتاج الى امتحانه في أكثر من تقديمه الجبت و الطاغوت و اعتقاده بإمامتهما فرجع الجواب من كان على هذا فهو ناصب و هو صريح في ان مظهر النصب و العداوة هو القول بإمامة الأولين و روى في العلل عن عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال أ ليس الناصب من نصب لكم و هو يعلم انكم تتولونا و انكم من شيعتنا و نحوه رواية المعلى بن خنيس و فيها و لكن الناصب من نصب لكم و هو يعلم انكم تتولونا و تبرؤون من أعدائنا فهذا تفسير الناصب في أخبارهم الذي تعلقت به الأحكام من النجاسة و عدم جواز المناكحة و حل المال و نحوه و هو عبارة عن المخالف (مطلقا) عدا المستضعف كما دل على استثنائه الاخبار و ما ذكروه من التخصيص بفرد خاص من المخالفين فهو مجرد اصطلاح منهم لم يدلّ عليه دليل من الاخبار و الاخبار في رده واضحة السّبيل انتهى و أنت خبير بما في الوجوه المذكورة امّا الأول فلان ما ذكره من ان ما ذكره المحقق المذكور مبنى على ما هو المشهور من إسلام المخالف و انه مردود بالاخبار مدفوع بان الكفر في تلك الاخبار انما هو بمعنى إنكار الولاية كما اعترف به هو (رحمه الله) (أيضا) في ذيل الوجه المذكور و على هذا فلا اثر لها في إثبات جواز غيبة المخالف لأن غاية مؤديها هو ان المخالف منكر للولاية و لم يتأتّ منها حكم كلى كبروى بان من أنكر الولاية يجوز غيبته و مجرد إطلاق لفظ الكافر عليه لا يقضى بثبوت أحكام الكافر بمعنى منكر الشهادتين و من هنا يعلم سقوط ما فرعه على ما ذكره بقوله فحصل من ذلك ان المخالف لاحظ له في الإسلام بوجه من الوجوه حتى يحرم غيبته و وجه السقوط ان الحاصل مما ذكره هو ان المخالف لاحظ له في الإقرار بالولاية فيبقى النزاع و البحث عن انه يجوز غيبة المخالف أم لا على حاله غير مفصول و لا منته الى التحقيق نعم لو كان الكافر اسما لمنكر الشهادتين أو وصفا خاصا به و كان إطلاقه على المخالف من باب التشبيه كما في قوله (عليه السلام) الطواف بالبيت صلاة كان عموم التشبيه من جهة عدم ذكر وجه الشبه و عدم أولوية بعض أحكام الكافر بالنسبة الى بعض مقتضيا للجواز و دليلا عليه و ليس (كذلك) لان الكفر بالشيء عبارة عن إنكار ذلك الشيء كائنا ما كان و ناهيك في ذلك قوله (تعالى) فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطّٰاغُوتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ و غيره من الآيات و من ذلك يعلم سقوط ما ذكره في الجواهر في طي كلامه الذي ساقه في رد المحقق الأردبيلي (رحمه الله) من تواتر الاخبار بكفر المخالفين و امّا الثاني فلان قوله بعد تسليم صحة إطلاق المسلم على المخالف ان المراد به انما هو منتحل الإسلام و ليس المراد بالمسلم الذي يحرم غيبته الا ما هو المسلم بالمعنى الأخص و هو المؤمن الموالي لأهل البيت (عليه السلام) مجرد دعوى

نام کتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب نویسنده : المامقاني، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست