responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب نویسنده : المامقاني، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 111

اما أحدهما فكان يغتاب الناس و اما الأخر فكان لا يتنزه من الربا هذا و لكن التحقيق انها من الكبائر لأن الكبيرة من موضوعات الأحكام الشرعية و لم يثبت لها حقيقة شرعية فليس المراد بها الا معناها العرفي و اللغوي الذي هو عبارة عن المعصية العظيمة عند الشارع ثم انه قد يعلم ثبوت الوصف المذكور للمعصية بالنّص عليه من جانبه و قد يعلم بترتيب لوازم الكبيرة عليها مثل عدم جواز الايتمام بفاعلها و نحو ذلك و قد يعلم بالتوعد عليها بالنار في الكتاب أو السنة القطعية فهذا (أيضا) من جملة الأمارات الدالة على كون المعصية كبيرة (فالظاهر) ان الغرض من تفسير الكبيرة بما توعد عليه بالنار في الكتاب أو السنة القطعية بيان أمارة دالة على ثبوت ذلك الوصف للمعصية لا حصر الكبيرة في ذلك و ان شئت فاختبر نفسك هل تجد الرخصة منها في ان تقول ان المراد بالكبائر في قوله (تعالى) إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ هو ما وقع التوعد عليه بالنار في الكتاب أو السنة القطعية و قد يعلم بثبوت كون المعصية أكبر و أعظم من معصية علم كونها كبيرة مثل القتل و الزنا مثلا إذا قال (تعالى) وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ علم كونها كبيرة و ان لم يقع التصريح بالتوعد عليها بالنار في الكتاب أو السنة القطعية و قد يعلم بمساواتها لمعصية علم كونها كبيرة و (حينئذ) نقول انّه يمكن الاستدلال على كون الغيبة من الكبائر بما تقدم مما دل على كونها أشد من الزنا و ما دل على كونها أعظم من الربا الذي هو أعظم من ستة و ثلاثين زنيّة و ما دل على كونها ادنى الكفر كما يمكن الاستدلال بما دلّ على كون الخيانة من الكبائر كما عرفت في كلام (المصنف) (رحمه الله) فتدبّر

قوله ثم ان ظاهر الاخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن فيجوز اغتياب المخالف كما يجوز لعنة

اعلم ان المراد بالمؤمن انما هو من قال بإمامة اثنى عشر اماما فمن أنكر واحدا منهم فهو مخالف ثم ان المذكور في كلام كثير من المتأخرين جواز اغتياب المخالف فضلا عن الكافر و الذي وقع التمسّك به أو يصلح لذلك أمور الأول أصالة الجواز بعد إبطال دلالة عموم الآية الآتية و نحوها من الاخبار بما ستعرفه الثاني الإجماع الذي ادعاه بعضهم و لا يقدح فيه عدم تعرض القدماء للغيبة لإمكان تحصيل الإجماع على جواز غيبتهم من اختصاص كلامهم بالحكم بحرمة هجاء المؤمنين فإن (الظاهر) منهم بمقتضى اعتبار مفاهيم القيود في كلماتهم هو اتفاقهم على جواز هجاء المخالف فيفهم منه بالأولوية عدم الخلاف بينهم في جواز غيبته لان الهجاء أشد تحريما من الغيبة لما فيه من الدوام و الاستمرار الثالث قيام السيرة المستمرة من الشيعة على ارتكابها في جميع الأعصار و الأمصار من علمائهم و عوامهم الرابع دعوى كون جوازها من الضروريات فضلا عن القطعيات كما في الجواهر الخامس انه قد تظافرت الاخبار بل تواترت على لعنهم و سبهم و شتمهم و كفرهم و انهم مجوس هذه الأمة و شر من اليهود و النصارى و أنجس من الكلاب كما في الجواهر السّادس ما في الجواهر من ان مقتضى تجاهر المخالفين بالفسق هو جواز غيبتهم فان ما هم عليه أعظم أنواع الفسق بل الكفر و ان عوملوا معاملة المسلمين في بعض الأحكام للضرورة لكن هذا الوجه انما يصح الاستناد اليه ممن يقول بجواز غيبة المتجاهر في غير ما تجاهر به و هو (رحمه الله) قد تفطن لذلك حيث قال بعد ما عرفت حكايته ما نصه و ستعرف (إن شاء الله) ان المتجاهر بالفسق لا غيبة له فيما تجاهر فيه و في غيره انتهى خلافا للمحقق الأردبيلي (رحمه الله) حيث حرم غيبة المخالف (أيضا) قال في مجمع الفائدة و (الظاهر) ان عموم أدلة تحريم الغيبة من الكتاب و السنة يشمل المؤمنين و غيرهم فان قوله (تعالى) وَ لٰا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً اما للمكلفين كلهم أو المسلمين فقط لجواز غيبة الكافر و لقوله (تعالى) بعده أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً و كذا الأخبار فإن أكثرها بلفظ الناس أو المسلم ثم ساق جملة من الاخبار التي منها ما تضمن حرمة غيبة المسلم و منها ما تضمن الدلالة على حرمة غيبة الناس و نقل في أثنائها عن الشيخ زين الدّين (رحمه الله) في رسالة الغيبة انه قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) كل المسلم على المسلم حرام دمه و ماله و عرضه و الغيبة تناول العرض و قد جمع بينها و بين المال و الدم ثم قال و بالجملة عموم أدلة الغيبة و خصوص ذكر المسلم يدل على التحريم (مطلقا) و ان عرض المسلم كدمه و ماله فكما لا يجوز أخذ مال المخالف و قتله لا يجوز تناول عرضه الذي هو الغيبة و ذلك لا يدل على كونه مقبولا عند اللّه كعدم جواز أخذ ماله و قتله كما في الكافر و لا يدل جواز لعنه بنص على جواز الغيبة مع تلك الأدلة بأن يقول انه طويل أو قصير أو أعمى أو أجذم أو أبرص أو غير ذلك و هو ظاهر ثم قال و أظن انى رأيت في قواعد الشهيد (رحمه الله) انه يجوز غيبة المخالف من حيث مذهبه و دينه الباطل و كونه فاسقا من تلك الجهة لا غير مثل ان يقال أعمى و نحوه و اللّه يعلم و لا شك ان الاجتناب أحوط انتهى و أورد عليه في الحدائق بوجوه الأوّل ان ما ذكره مبنى على ما هو المشهور من الحكم بإسلام المخالفين و هو مردود بالأخبار المستفيضة و ساق جملة من الاخبار التي من أظهرها ما عن الصادق (عليه السلام) انه قال من عرفنا كان مؤمنا و من أنكرنا كان كافرا و من لم يعرفنا و لم ينكرنا كان ضالا حتى يرجع الى الهدي الذي افترض اللّه (تعالى) عليه من طاعتنا الواجبة فمن مات على ضلالة يفعل اللّه به ما يشاء ثم ذكر انه قد روى في الكافي جملة من الاخبار في تفسير الكفر في جملة من الآيات القرانية بترك الولاية منها ما رواه بسنده الى الصحاف قال سئلت الصادق (عليه السلام) عن قوله (تعالى) فَمِنْكُمْ كٰافِرٌ وَ مِنْكُمْ مُؤْمِنٌ قال عرف اللّه ايمانهم بموالاتنا و كفرهم بها إذ أخذ عليهم الميثاق و هم ذرّ في صلب آدم فحصل من ذلك ان المخالف كافر لاحظ له في الإسلام بوجه من الوجوه حتى يحرم غيبته الثاني انه مع تسليم صحة إطلاق المسلم عليه فالمراد به منتحل الإسلام و ليس المراد بالمسلم الذي يحرم غيبته الا ما هو مسلم بالمعنى

الأخص و هو المؤمن الموالي لأهل البيت (عليه السلام) إذ لا يخفى وقوع إطلاق الإسلام بالمعنى الثاني في الآيات و الروايات و منه قوله (تعالى) إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلٰامُ و قوله تعالى هُوَ سَمّٰاكُمُ الْمُسْلِمِينَ و قوله (تعالى) فَمٰا وَجَدْنٰا فِيهٰا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كما ان الايمان يطلق تارة على الإسلام بالمعنى الأعم كقوله عز و جل يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا فان المخاطبين هم المقرّون بمجرد الإسلام أمرهم بالايمان بمعنى التصديق و إطلاق المسلم بمعنى الذي ذكرنا في الاخبار أكثر كثير كما لا يخفى على من له أنس في الاخبار الثالث ان ما ذكره بقوله و (الظاهر) ان عموم أدلة تحريم الغيبة من الكتاب و السنة يشمل المؤمنين و غيرهم فان قوله (تعالى) وَ لٰا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً انما هو للمكلفين أو للمسلمين (إلخ) من العجب العجاب فان صدر الآية يا ايها الذين أمنوا فالخطاب للمؤمنين خاصة فكيف يقول ان الخطاب للمكلفين أو للمسلمين و كأنه غفل عن صدر الآية حتى بنى عليه هذا الكلام الضعيف و بالجملة فالاية انما هي عليه لا له الرابع انه لو سلم ان صدر الآية التي دلت على تحريم الغيبة مجمل الا ان قوله (تعالى) فيها أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً مما يعين الحمل على المؤمن فإن إتيان الاخوة بين المؤمن و المخالف له في دينه بالإنكار لا يدعيه من يشم رائحة الايمان و لا من أحاط خبرا باخبار السادة

نام کتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب نویسنده : المامقاني، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست