responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب نویسنده : المامقاني، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 109

فعلا أو تركا من جهة تحقق فساد من مجرد وجوده الخارجي فلا يكون منشأ الفساد الا هو و قد يتعلق بالمباشرة بمعنى كون مباشرته محبوبة عند الشارع أو مبغوضة لديه لا يراث مباشرته و الاشتغال به كما لا في المباشر أو نقصا فيه و فيما نحن فيه لم يتعلق غرض الشارع بانتفاء وجود اللهو و اللعب في الخارج و الّا وجب منع وجوده و لو من الآلات الموجبة لذلك من جماد و حيوان و طير و نحوها كما منع عن نبش القبور و وقوع القران في العذرات و نحوها بل (الظاهر) تعلق غرض الشارع بعدم اشتغال عباده بفعل اللهو و اللعب و قول الزور و على هذا فلا يجب على الأولياء ردعهم و هل يجوز للمكلفين استماع ذلك منهم أو لا احتمالان ناشئان من انه متى رخص الشارع في الفعل لزمه الترخيص في الاستماع له كما في العرس و الحداء و نحوهما و من إمكان دعوى ان المعلوم من الملازمة هو ما إذا كانت الرخصة لا ما إذا علم مجرد عدم المنع لعدم التكليف و أحدهما غير الأخر قطعا مع إمكان دعوى دخول حرمة الاستماع (مطلقا) تحت ترك الاستفصال في الروايات بل إمكان دعوى كون نفس الاستماع لهوا و مندرجا تحت قول الزور و قوله (عليه السلام) من ملأ مسامعه من الغناء لم يؤذن له ان يسمع صوت الروحانيين يوم القيمة و لعلّه اختار شيخنا ذلك في شرح القواعد قائلا و لا فرق في منع الأجرة فيما منعنا فيه بين صدوره من مكلف أو غيره على الأقوى انتهى لان (الظاهر) ان الإجارة مع عدم مالكية المنفعة تفسد و مقتضاه عدم تملك المستأجر الا ان يكون الاستيجار لغير المكلف لمصلحة مقتضية له فتأمّل انتهى أقول لا مجال للتوقف و التردد في ان استماع الغناء حرام (مطلقا) كما لا يخفى على من لاحظ الاخبار و مما دل على ذلك رواية عنبسة عن الصّادق (عليه السلام) انه قال استماع الغناء و اللهو ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع فإن إطلاقه شامل للقسمين بل لا يخفى على من له خبرة بالصناعة ان مثل ذلك من مسلمات الأصحاب و عليه عمل العلماء و الاخبار كما يكشف عن ذلك ان القائلين بعدم استثناء الغناء في المراثي ينهون عن الاستماع الى نياح الأطفال بالنغمات و قد اتفق من (المصنف) (رحمه الله) في زمان اقامتنا في أرض الغري و اما ما ذكره من استثناء كون الاستيجار لمصلحة مقتضية له فإن أراد به وجود المصلحة في الاستيجار مما يكون موجبا لتبدل العنوان كاستيجاره لعلاج المريض يحكم الطبيب الحاذق فلا يخلو من وجه و ان أراد مصلحة الطفل المستأجر بمعنى عود نفع المال اليه فهو من الدعاوي الباطلة بالضرورة لأن حل الأجرة مع حرمة الاستماع كما هو المفروض مما لا وجه له الثالث انه قال في أنوار الفقاهة ان المحرم من الغناء هو استماعه و فعله و اما سماعه فالأصل براءة الذمة عن لزوم سد الأذان و الاشتغال عنه بذكر الرحمن ثم قال و لو حدث غناء بين صوتين حرم عليهما أجمع إن قصداه و الا حرم على القاصد مع احتمال عدم التحريم و اختصاص الحرمة بالصّوت انتهى أقول إذا كانا جميعا قاصدين كان من مصداق التعاون على الإثم المنطوق به في الكتاب العزيز و ان كان أحدهما قاصدا كان فعله مقدمة للحرام و اعانة عليه و ان لم يكن من أحدهما قصد أصلا لم يلحق فعل أحدهما حكم التحريم و كان الإثم على المستمع وحده و اما احتمال اختصاص الإثم بالمستمع (مطلقا) حتى في صورة قصدهما أو قصد أحدهما إلى تحقق الغناء فلا وجه له الرابع ان الجلوس في مجلس الغناء هل هو حرام في حق من ليس قادرا على المنع منه أم يجب عليه الخروج من المجلس ان كان متمكنا فيحرم جلوسه كما ثبت حرمة الجلوس في مجلس شرب الخمر لما دل عليه بخصوصه من قول الصادق (عليه السلام) لا تجالسوا شراب الخمر فإن اللّعنة إذا نزلت عمت من في المجلس و كذا الأكل من مائدة يشرب عليها الخمر فنقول لا بد من ملاحظة الأدلة هيهنا و ليس في أدلّة الغناء ما يستفاد منه حكم الجالس في مجلس الغناء لا على وجه الاستماع سوى قول الصادق (عليه السلام) في خبر الشحام بيت الغناء لا يؤمن فيه الفجيعة و لا تجاب فيه الدعوة و لا يدخله الملك و ليس نصا و لا ظاهرا في التحريم بل مساقه مساق الكراهة إذ ليس معنى الفجيعة الا الرزية كما نص عليه في المصباح و قد اقترن التوعد بها بعدم استجابة الدعوة و عدم دخول الملك نعم لا إشكال في الكراهة

لدلالة الحديث و مثل مجلس الغناء مجلس الغيبة و غيرها مما عدا شرب الخمر من المحرمات الا ان يتضمن الجلوس هناك معاونتهم أو تكثير سوادهم الخامس انه قال في الجواهر لا بأس بالهلهولة على (الظاهر) لكونها صوتا من غير لفظ و الغناء من الألفاظ و امّا الترديد المسمى بالحوارب في عرفنا فربما ظهر من بعض مشايخنا معلومية حلية في حال الحرب و حث الرجال على القتال المحلل نعم قال الحزم اجتنابه و اجتناب الرقص و الهلهولة في غير ذلك يعني في غير حال الحرب و الحث بل لعله يحرم فعله لانه من اللهو و الباطل و الحازم يتجنب الشبهات خصوصا عند اشتباه الموضوعات و فيه مع انه مع فرض عدم اندراجه في الغناء يمكن فرضه فيما لا يدخل في اللعب و اللهو اما مع فرض اندراجه فيه فيشكل جوازه فيه فضلا عن غيره من الأحوال لإطلاق أدلة النهي بل قد اقترنت بمؤكدات تقتضي ارادة جميع الافراد على وجه أظهر دلالة من العموم اللغوي فتأمل جيدا انتهى كلام صاحب الجواهر (رحمه الله) و اما مناغاة الأطفال على ما هي من دأب النساء و أصوات البنّائين في حال اشتغالهم بالبناء و الملاحين في حال اشتغالهم بعمل الملاحة فقد جزم بعض من تأخر بجوازها و خروجها عن عنوان الغناء و ان اشتملت على الترجيع و استند في ذلك الى انها لا تسمى غناء و الى قيام السيرة المستمرة إلى زمن أهل العصمة (عليه السلام)

[المسألة الرابعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغيبة]

قوله قوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفٰاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ

لا يخفى انه يحتمل احتمالا غير خفي ان يكون المراد بالفاحشة في الآية الأفعال الشنيعة فتكون مسوقة لذم من كان من الكفار يحبّ شياع الأفعال القبيحة و تداولها بينهم حتى يسقط اعتبارهم و ينحط دينهم الذي هو الإسلام عن درجة العزة و الرفعة فلا يميل إليه أهل الملل الخارجة و (حينئذ) فلا تدل الآية على حكم الغيبة أصلا و يحتمل ان يكون المراد بالفاحشة الأقوال الدالة على المعاني القبيحة المفضحة لمن اتصف بها فيكون المراد ذم من يحب شيوع الأقوال المفضحة في حق المسلمين و هذا ايضا يتصور على وجهين أحدهما ان يكون المراد بالموصول و صلته مجموع المسلمين فيكون الذم على حب الكفار شيوع الأقوال المفضحة في حق هذا الطائفة الموجبة لسقوط اعتبارهم و اعتبار دينهم و هذا (أيضا) مثل الاحتمال الأول في عدم دلالة الآية على حكم الغيبة أصلا و ثانيهما ان يكون المراد بالموصول و صلته الجنس الفردي بأن يكون الذم على حب القول المفضح في جنس المؤمن الصادق بفرد منه و هذا الوجه بعد الإغماض من منافرته لقوله تعالى أَنْ تَشِيعَ الْفٰاحِشَةُ يدل على كون الغيبة محرمة بطريق الأولوية من جهة ان حب وقوع الكلام الموجب لافتضاح المؤمن إذا كان محرما على مكلف فتكلمه بالكلام المذكور يكون محرما بطريق اولى فقد علم مما ذكرنا ان الاستدلال بالآية ممّا لا وجه له إذ لا أقل من كونها مجملة بالنسبة إلى المطلوب في المقام و التمسك بالخبر الوارد في مقام الاستشهاد بها كما سيجيء في كلام (المصنف) (رحمه الله) بعد تسليم كون المراد بالخبر الإدراج الموضوعي دون الحكمي خروج عن الاستدلال بالكتاب الى الاستدلال بالسنة

نام کتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب نویسنده : المامقاني، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست