responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب نویسنده : المامقاني، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 105

و من يتق اللّه يجعل له مخرجا الآية بارتكاب التقوى و التوكل أو المراد اقنعوا بالقرآن عن تحصيل الدنيا المذمومة أو احفظوا أنفسكم عن الخفة و الاستخفاف بالقرآن فتأمل و استدل (أيضا) ما روى في الفقيه ان رجا سئل على بن الحسين (عليه السلام) عن شراء جارية لها صوت فقال ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنّة و السّند كما ترى و كذا الدلالة مع انّها لو تمت لا اختصاص له بالقرآن قال في الفقيه بعد الرواية يعني بقراءة القران و الزهد و الفضائل التي ليست بغناء و امّا الغناء فمحظور انتهى هذا كلامه (رحمه الله) و حكى عن صاحب الكفاية (رحمه الله) الحكم باستحباب التغني بالقرآن و قد اشتمل كلام المحقق المذكور على انفراده في الحكم بالجواز و لكن قد يستظهر من المجمع و غيره ثم انه قد يحرر الاستدلال على ذلك و الجواب عنه بوجوه أخر و هو ان حجة الجواز اما ان يكون هو الأصل مع عدم شمول الغناء التغني بالقرآن و اما ان يكون هي النصوص الدالة على الترجيع بالقرآن و ما يقرب منها ممّا تقدم و أنت خبير بعدم نهوض شيء منهما للدلالة على المطلوب امّا الأول فلانه لا مجال لإنكار صدق الغناء عليه و اما الثاني فلقصور تلك الاخبار عن معارضة العمومات الناهية عن الغناء من جهة اعتضاد دلالتها بالتصريح في بعضها بكون الغناء من الباطل و من لهو الحديث و قول الزور المفسر بالباطل كما عرفت بيان ذلك و بالعقل على مذاق من يرى استقلاله بل هو بنفسه دليل مستقل على مذاقه و إنكار شمولها للغناء في القران مكابرة و اعتضاد أسانيدها بالشهرة مضافا الى الاخبار الخاصة كرواية ابن سنان المتقدم ذكرها المشتمل على قوله (عليه السلام) فإنه سيجيء بعدي أقوام يرجعون القران ترجيع الغناء و ما عن تفسير على بن إبراهيم مسندا إلى النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) انه قال من أشراط السّاعة إضاعة الصّلوة و اطباع الشهوات و الميل إلى الأهواء فعندها يكون أقوام يتعلمون القران لغير اللّه و يتخذونه مزامير و يتغنون بالقرآن أولئك يدعون في ملكوت السّموات الأرجاس الأنجاس و من هنا يعلم ان لا مجال للتمسك بالأصل مضافا الى ما عرفت الإشارة إليه في التنبيهات السّابقة من ابتناء الأصل على عدم دلالة الأخبار الناطقة بحرمة الغناء بقول (مطلقا) على العموم و الا فيصير مقتضى الأصل حرمة الغناء و يحتاج الاستثناء الى دليل خاص مخرج

قوله بناء على دلالة الروايات على استحباب حسن الصّوت و التحزين و الترجيع

يعنى بناء على كون الروايات التي يستفاد منها مدح الأمور المذكورة مسوقة لبيان استحبابها الشرعي لا مجرّد كونها أمور مرغوبة في أنظار أهل العقول أو عند الشّارع على وجه لا يبلغ درجة المطلوبية

قوله و (الظاهر) ان شيئا منها لا يوجد بدون الغناء

يعنى ان شيئا من حسن الصوت و التحزين به و الترجيع به لا يوجد بدون الغناء و لكنك خبير بما يتوجه عليه من المنع

قوله بل ظاهر أكثر كلمات المحدث الكاشاني (رحمه الله) (أيضا) ذلك لأنه في مقام نفى التحريم عن الصوت الحسن المذكور لأمور الآخرة المنسي لشهوات الدنيا

فيه انه ليس في كلام المحدث المذكور من ذكر الصّوت الحسن عين و لا اثر و العبارة التي ساقها لبيان هذا المدعي الذي أشار إليه (المصنف) (رحمه الله) مصدرة بلفظ التغني حيث قال لا بأس بالتغنّي بالاشعار المتضمنة بذكر الجنة و النار (انتهى) و معلوم ان لفظ التغني لو لم يكن ظاهرا في المشتمل على الترجيع و نحوه فليس ظاهرا في مجرد الصّوت الحسن الخالي عن ذلك فافهم

قوله لكن المنصف لا يرفع اليد عن الإطلاقات لأجل هذا الاشعار خصوصا مع معارضته بما هو كالصّريح في حرمة غناء المغنية و لو لخصوص مولاها كما تقدم من قوله (عليه السلام) قد تكون للرجل الجارية تلهيه و ما ثمنها إلا ثمن الكلب فتأمل

(الظاهر) ان الأمر بالتأمل للإشارة إلى ان معارضة الحديث المذكور بما دل على حرمة غناء المغنية و لو لخصوص مولاها مبنية على إطلاق دعوى المحدث المذكور اباحة الغناء الخالي عن اقتران الملهيات به فلا تكون تلك المعارضة سببا لسقوط الاستدلال بما دل على جواز غناء المغنية في الأعراس على استثنائه من حكم حرمة الغناء كما فعله الأكثر و ذلك لعدم معارضته بالنسبة إلى مورده الذي هو عبارة عن غناء الأعراس بما دل على حرمة غناء المغنية لموليها لتغاير الموردين فيصح ان يكون أحدهما في حد ذاته محكوما عليه بالحرمة و الأخر محكوما عليه بالإباحة

قوله و امّا الثالث و هو اختصاص الحرمة ببعض افراد الموضوع فقد حكى في جامع المقاصد قولا باستثناء الغناء في المراثي

اعلم ان استثناء الغناء في المراثي و ان حكى قولا الا ان المولى المحقق البهبهاني (رحمه الله) قد حكم بشذوذه في حواشي المسالك و قال المحقق الأردبيلي (رحمه الله) بعد الكلام على استثناء الحداء و غناء المغنية في الأعراس ما نصه و قد استثنى مراثي الحسين (عليه السلام) (أيضا) و دليله (أيضا) غير واضح و لعل دليل الكل انه ما ثبت الإجماع إلا في غيرها و الأخبار ليست بصحيحة صريحة في التحريم (مطلقا) و الأصل الجواز فما ثبت تحريمه يحرمه و الباقي يبقى فتأمل فيه ثم قال و يؤيده ان البكاء و التفجع عليه (عليه السلام) مطلوب و مرغوب و فيه ثواب عظيم و الغناء معين على ذلك و انّه متعارف دائما في بلاد المسلمين في زمن المشايخ الى زماننا هذا من غير نكير و هو يدل على الجواز غالبا و يؤيده جواز النياحة بالغناء و جواز أخذ الأجرة عليها الصحيحة أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت و رواية حنان بن سدير قال كانت امرأة معنا في الحي و لها جارية نائحة فجائت الى ابى فقالت يا عم أنت تعلم أن معيشتي من اللّه ثم من هذه الجارية النائحة و قد أحببت أن تسئل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ذلك فان كان حلالا و الّا بعتها و أكلت من ثمنها حتى يأتي اللّه عز و جل بالفرج فقال لها ابى و اللّه انى لأعظم أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ان اسئله عن هذه المسئلة قال فلما قدمنا عليه أخبرته أنا بذلك فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) أ تشارط قلت و اللّه ما أدرى تشارط أم لا قال قل لها لا تشارط و تقبل كل ما أعطيت و لا يضر القول في حنّان بأنه واقفي و عدم التصريح بتوثيقه و حمل مضمرة سماعة قال سالته عن كسب المغنية و النائحة فكرهه على الكراهة مع الشرط للجمع الى ان قال و يؤيده ان التحريم للطرب على (الظاهر) و لهذا قيد بالمطرب و ليس في المراثي الطرب بل ليس الا الحزن و أكثر هذا يجري في استثناء مطلق المراثي و كأنه ترك للظهور و بالجملة عدم ظهور دليل التحريم به و الأصل و أدلة جواز النياحة (مطلقا) بحيث يشمل الغناء بل (الظاهر) انها لا تكون الا معه يفيد الجواز و اللّه يعلم انتهى و (الظاهر) ان المولى المحقق البهبهاني (رحمه الله) في حواشي (المسالك) أشار الى ما ذكره أولا من الدّليل حيث قال و ربما استدل بعض بعموم ما دل على فضيلة البكاء و الإبكاء و ان بين هذا العموم و عموم حرمة الغناء عموما من وجه يصحّ تخصيص كل منهما بالاخر و الأصل الجواز انتهى و في المستند أيد القول بالجواز بعد التمسك بالأصل و تأييده بعمل الناس في الأعصار و الأمصار من غير نكير بقول الصادق (عليه السلام) لمن انشد عنده مرثية اقرء كما عندكم اى بالعراق و ربما كان له سابق فان المولى المحقق البهبهاني (رحمه الله) قال في حواشي (المسالك) و منهم من استثنى مراثي الحسين (عليه السلام) و دليله غير ظاهر و ربما اعتذر بان الصادق (عليه السلام) قال لمنشد يقرء مراثيه عنده اقرء كما انك تقرء عندك اى بالعراق انتهى و بأنه معين على البكاء فهو اعانة على الخبر و القول بان المسلم هو اعانة الغناء على مطلق

نام کتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب نویسنده : المامقاني، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست