قال أبو الصلاح الحلبيّ في كتاب «تقريب المعارف» [1] و قد لخّصه من «الشافيّ»:
فإن قيل: فطرقكم من هذا الخبر يوجب كون عليّ (عليه السلام) إماما في الحال و الإجماع بخلاف ذلك، قلنا: هذا يسقط من وجوه:
أحدها:
إنّه جرى في استخلافه عليّا- (صلوات اللّه عليهما)- على عادة المستخلفين الّذين يطلقون إيجاب الاستخلاف في الحال، و مرادهم بعد الوفاة، و لا يفتقرون إلى بيان لعلم السامعين بهذا العرف المستقرّ.
و ثانيها:
إنّ الخبر إذا أفاد فرض طاعته و إمامته (عليه السلام) على العموم، و خرج حال الحياة بالإجماع، بقي ما عداه، و ليس لأحد أن يقول- على هذا الوجه-: فألحقوا بحال حياة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أحوال المتقدّمين على أمير المؤمنين (عليه السلام).
لأنّا إنّما أخرجنا حال الحياة من عموم الأحوال للدليل، و لا دليل على إمامة المتقدّمين، و لأنّ كلّ قائل بالنّص قائل بإيجاب إمامته (عليه السلام) بعد النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) بلا فصل، فإذا كان الخبر دالا على النصّ بما أوضحنا سقط السؤال [و وجب إلحاق الفرع بالأصل].
و ثالثها:
إنّا نقول بموجبه، من كونه (عليه السلام) مفترض الطاعة على كلّ مكلّف، و في كلّ أمر و حال، منذ نطق به إلى أن قبضه اللّه تعالى إليه و إلى الآن، و موسوما بذلك، و لا يمنع منه إجماع، لاختصاصه بالمنع من وجود إمامين، و ليس هو في حياة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) كذلك لكونه (عليه السلام) مرعيّا للنبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و تحت يده؛ و إن كان مفترض الطاعة [على امّته كالنبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، لأنّه لم يكن الإمام إماما