المسلك الثاني: ما ذكره السيّد في الشافي، و غيره في غيره:
و هو أنّ ما يحتمله لفظة مولى ينقسم إلى أقسام:
منها: ما لم يكن (صلّى اللّه عليه و آله) عليه.
و منها: ما كان عليه، و معلوم لكلّ أحد أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) لم يرده.
و منها: ما كان عليه و معلوم بالدليل أنّه لم يرده.
و منها: ما كان حاصلا له (صلّى اللّه عليه و آله) و يجب أن يريده لبطلان سائر الأقسام، و استحالة خلوّ كلامه من معنى و فائدة.
فالقسم الأوّل:
هو المعتق و الحليف، لأنّ الحليف هو الّذي ينضمّ إلى قبيلة أو عشيرة فيحالفها على نصرته و الدفاع عنه، فيكون منتسبا إليها متعزّزا بها؛ و لم يكن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) حليفا لأحد على هذا الوجه.
و القسم الثاني:
ينقسم إلى قسمين:
أحدهما: معلوم أنّه لم يرده لبطلانه في نفسه، كالمعتق، و المالك، و الجار، و الصهر، و الخلف، و الإمام إذا عدّا من أقسام المولى.
و الآخر: إنّه لم يرده من حيث لم يكن فيه فائدة، و كان ظاهرا شائعا و هو ابن العمّ.
و القسم الثالث:
الّذي يعلم بالدليل أنّه لم يرده هو:
ولاية الدين، و النصرة فيه، و المحبّة، أو ولاء العتق.
و الدليل على أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) لم يرد ذلك أنّ كلّ أحد يعلم- من دينه- وجوب تولّي المؤمنين و نصرتهم، و قد نطق الكتاب به، و ليس يحسن أن يجمعهم على الصورة