نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 791
عائدة (80) في بيان عدم اشتراط غير الواجب و الحرام بالبلوغ
لا خلاف بين المسلمين في اشتراط التكليف بالواجب و الحرام بالبلوغ، و أما بالمندوب و المكروه فلم يظهر فيه إجماع، بل صرّح جماعة بتكليف الطفل المميّز بهما.
قال صاحب المدارك بعد نقل استقراب تمرينية عبادة الصبيّ، و أنّ التكليف مشروط بالبلوغ عن المختلف: و يمكن المناقشة في اعتبار هذا الشرط بإطلاقه، فإنّ العقل لا يأبى توجّه الخطاب إلى الصبيّ المميّز، و الشرع إنما [اقتضى] توقف التكليف بالواجب و المحرّم على البلوغ، لحديث رفع [القلم] و نحوه، و أما التكليف بالمندوب و ما في معناه، فلا مانع منه عقلا و لا شرعا.
و بالجملة: فالخطاب بإطلاقه متناول له، و الفهم الذي هو شرط التكليف حاصل، كما هو المقدّر، و من ادعى اشتراط [ما زاد على] ذلك طولب بدليله.
و يتفرّع على ذلك وصف العبادة الصادرة [منه] بالصحة و عدمه، فإن قلنا: إنّها شرعية، جاز وصفها [بالصحّة]، لأنها عبارة عن موافقة الأمر.
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 791