responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 748

ثم المراد باحتمال الاستناد إلى السبب المملّك أيضا: الاحتمال المتحقق بعد إعمال الأصول و القواعد الممهدة الثابتة.

فلو كانت هناك يد لم يعلم منشؤها، و لكن علمت مسبوقيتها بيد عارية أو غصب، و لم يعلم أنّ اليد الحاليّة هل هي تلك اليد، أو زالت الاولى و حصلت يد ثانية من السبب المملّك؟.

فمقتضى استصحاب اليد السابقة و أصالة عدم حدوث يد اخرى يجعلها هي اليد الاولى، فلا يفيد ملكيته.

و ليس هذا من باب تعارض الاستصحاب و الأصل مع اليد المقتضية للملكية، بل تصير اليد بواسطة الأصل و الاستصحاب غير اليد المقتضية.

التاسع: لا يشترط في صدق اليد عرفا مباشرة ذي اليد بنفسه للتصرف،

بل تكفي مباشرة الوكيل و المستعير و الأمين و المستأجر و الغاصب منه بعد ثبوت أحد هذه الأوصاف له في ذلك التصرف، للصدق العرفي. و كذا يد المقرّ أنها لزيد، فإنه يقال معه: إنها في يد زيد، فتأمل.

العاشر [هل حكم اليدين أو أزيد على شيء واحد حكم اليد الواحدة]

يمكن أن يكون يدان أو أزيد على شيء واحد، بمعنى أن يكون يد كل واحدة منهما بحيث لو كانت منفردة لصدق كون ذيها ذا اليد بالنسبة إلى تمام الشيء عرفا، كالدابة ركباها رديفين، و السراج الواحد يستضيئان به، و اللحاف يلتحفان به معا في كل ليلة، و الإناء يأكلان منه دفعة، و الفراش يجلسان عليه.

و حينئذ فيحكم بكونهما ذا اليد على ذلك الشيء، لا أنّ يد كل منهما على بعضه المشاع، لإمكان كون شيء واحد في يد اثنين، فلا ضرورة إلى التبعيض.

و ليست اليد كالملكية التي لا يمكن تعلّقها بتمام شيء بالنسبة إلى كل من الشخصين، بل مثل القرابة لشخصين، و التوطن في بلدتين، و الجوار لدارين، و مصاحبة شخصين، و مؤانستهما، و هكذا.

الحادي عشر: اقتضاء اليد للملكية التامة لذي اليد

إنما هو إذا لم تعارضها يد

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 748
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست