نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 744
و المشتري بالملكية الشرعية.
فلو كان متاع في دكّة أحد و لم يعلم أنّه مما ورثه أو اشتراه أو وضعه غيره، لا يجوز له التصرف فيه.
و كذا إذا كان فيما خلّفه مورّثه شيء اعترف المورّث بأنّي لا أعلم أنّه منّي أو لا.
و كذا لا يجوز شراء شيء عن شخص كان في يده و يقول: إنّي لا أعلم أنه من أموالي أو من الغير. بل يلزم على ذي اليد الفحص، فإن لم يتعيّن مالكه يكون مجهول المالك. أما كونه مجهولا عند غير ذي اليد فظاهر، و أما عنده فكذلك أيضا، لأجل أنّه يعلم أنّه لا يعلم.
الرابع [في بيان مقتضى اليد فيما ليس ملكا]
كما أنّ مقتضى اليد أصالة الملكية فيما يملك، كذلك مقتضاها أصالة الاختصاص بذي اليد فيما ليس ملكا، كالوقف.
فلو كان شيء في يد أحد مدّعيا وقفيّته عليه، فادعاه غيره و لا بيّنة له، يقدّم قول ذي اليد، لموثقة يونس بن يعقوب المتقدّمة، بل الظاهر الإجماع أيضا.
و من هذا القبيل أيضا: ما إذا ادّعى على غيره بكون ما في يده بادعاء الإجارة من مالكه أنّه الذي استأجره منه، فيقدّم قول ذي اليد، و هكذا.
الخامس [في ما لو تعارض اليد مع أصل أو استصحاب]
ما ذكر من تقديم قول ذي اليد لدلالة اليد على الملكية أو الاختصاص، إنما هو إذا لم يعارض اليد أصل آخر.
و أما إذا عارضة أصل أو استصحاب، ففي بعض موارده الخلاف، و في بعض آخر يقدّم الاستصحاب، كما إذا ادعى ذو اليد الانتقال إليه من مالكه السابق، أو ثبتت مسبوقية يده بيد إجارة أو عارية أو نحوهما، و لم يعلم زوال اليد الاولى، فلو ادعى مالك الأرض ملكيتها و المتشبث بها وقفيتها، أو المتشبث الإجارة و المالك عدمها، أو المتشبث التحجير، و غيره أثبت تحجيره السابق، لا يقدّم قول ذي اليد كليّا. و تحقيق كل مسألة مذكور
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 744