responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 742

أصلا، بل ترفع اليد عنه مع الدليل كما هو الشأن في الأصول.

و لذا لو لا أنه ورد من الشرع الحلف على المنكر لو لا البيّنة، لما حكمنا به.

و الدليل على ذلك: الإجماع، و أخبار سؤال البيّنة عن المنازع و الحكم بها، و قوله في رواية مسعدة المتقدمة: «حتى يستبين لك غير ذلك» [1]، و بها تقيّد الإطلاقات أيضا.

الثالث [هل يشترط انضمام ادعاء الملكية إلى قاعدة اليد]

لا شك أنه يشترط في اقتضاء اليد أصالة الملكية عدم انضمام اعترافه بعدم الملكية، بالإجماع، فإنّه دليل مخرج عنها.

و هل يشترط انضمام ادّعائه الملكية أم لا؟

الظاهر الثاني، لعموم صدر رواية حفص المتقدّمة، الحاصل من ترك الاستفصال، و موثقة يونس السابقة، بل لظاهر الإجماع، و لذا يحكم بملكية ما في يد الغائب، و ما كان في يد المتوفّى له، و يحكم بكونه ميراثا منه ما لم يعلم خلافه.

و يجوز الانتفاع بما في يد أحد مع إذنه من دون سؤال ادّعائه الملكية و عدمه.

نعم الظاهر اشتراط عدم انضمام ادّعاء عدم العلم بملكيته أيضا، فلو قال ذو اليد: إني لا أعلم أنه ملكي أم لا، لا يحكم بملكيّته، لأنّ الثابت من اقتضاء اليد الملكية غير ذلك المورد.

أمّا الإجماع فظاهر.

و أما أخبار طلب البيّنة من مدّعيه، فكذلك أيضا.

و أما الروايتان المتقدمتان، فلظهورهما في ذلك، بل قوله في الثانية «يملكونه» صريح فيه، كما أنّ قوله في الأولى «صار ملكه إليك من قبله» ظاهر فيه أيضا، و كذلك رواية مسعدة و ما بعدها. و أما الموثقة، فلإمكان منع صدق


[1] الكافي 5: 313- 4، التهذيب 7: 226- 989، الوسائل 12: 60 أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 4.

و تقدمت في ص 738.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 742
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست