نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 742
أصلا، بل ترفع اليد عنه مع الدليل كما هو الشأن في الأصول.
و لذا لو لا أنه ورد من الشرع الحلف على المنكر لو لا البيّنة، لما حكمنا به.
و الدليل على ذلك: الإجماع، و أخبار سؤال البيّنة عن المنازع و الحكم بها، و قوله في رواية مسعدة المتقدمة: «حتى يستبين لك غير ذلك» [1]، و بها تقيّد الإطلاقات أيضا.
الثالث [هل يشترط انضمام ادعاء الملكية إلى قاعدة اليد]
لا شك أنه يشترط في اقتضاء اليد أصالة الملكية عدم انضمام اعترافه بعدم الملكية، بالإجماع، فإنّه دليل مخرج عنها.
و هل يشترط انضمام ادّعائه الملكية أم لا؟
الظاهر الثاني، لعموم صدر رواية حفص المتقدّمة، الحاصل من ترك الاستفصال، و موثقة يونس السابقة، بل لظاهر الإجماع، و لذا يحكم بملكية ما في يد الغائب، و ما كان في يد المتوفّى له، و يحكم بكونه ميراثا منه ما لم يعلم خلافه.
و يجوز الانتفاع بما في يد أحد مع إذنه من دون سؤال ادّعائه الملكية و عدمه.
نعم الظاهر اشتراط عدم انضمام ادّعاء عدم العلم بملكيته أيضا، فلو قال ذو اليد: إني لا أعلم أنه ملكي أم لا، لا يحكم بملكيّته، لأنّ الثابت من اقتضاء اليد الملكية غير ذلك المورد.
أمّا الإجماع فظاهر.
و أما أخبار طلب البيّنة من مدّعيه، فكذلك أيضا.
و أما الروايتان المتقدمتان، فلظهورهما في ذلك، بل قوله في الثانية «يملكونه» صريح فيه، كما أنّ قوله في الأولى «صار ملكه إليك من قبله» ظاهر فيه أيضا، و كذلك رواية مسعدة و ما بعدها. و أما الموثقة، فلإمكان منع صدق
[1] الكافي 5: 313- 4، التهذيب 7: 226- 989، الوسائل 12: 60 أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 4.
و تقدمت في ص 738.
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 742