responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 635

أسرف من غني»، فقلت: كيف يكون الفقير أسرف من الغني؟! فقال: «إنّ الغني ينفق مما اوتي، و الفقير ينفق من غير ما اوتي» [1].

و أما الصرف في غير حاجة: فهو أن يصرفه فيما له فائدة لائقة بحاله و لكن لا يكون محتاجا إلى تلك الفائدة، كأن يبني من له عيال أو عيالان و يكفيه بيتان أو ثلاثة أو أربعة، عشرة بيوت أو عشرين و يتركها. و يمكن إدخال ذلك في الثاني أيضا.

و يجمع الثلاثة ما تقدّم في كلام صاحب المجمع و الأردبيلي، من صرف المال فيما يستقبحه العقلاء أو فيما لا ينبغي [2].

و ظهر مما ذكر أنّ شرط صدق الإسراف: الإتلاف، أو صرف المال و إنفاقه و خرجه، فلو لم يكن شيء منهما لا يكون إسرافا، كجمع ما لا حاجة له إليه و حبسه، أو ما لا يليق بحاله، و لو بتبديل بعض المال ببعض آخر، كأن يجمع ذهبا كثيرا و لا يصرفه في مصرف، أو يبدله بأقمشة و أمتعة كثيرة.

و لهذا ورد في أخبار كثيرة: أنه ليس من الإسراف أن يكون لأحد عشرة أقمصة أو عشرون أو ثلاثون [3]، مع أنّ في تعدد الثياب فائدة أخرى، هي صون بعضها ببعض.

و يظهر أيضا مما ذكر: أنّ الاقتصاد هو صرف المال فيما يحتاج إليه، أو فيما يترتب عليه فائدة مقصودة للعقلاء بقدر يليق بحاله.

و من الفوائد المقصودة: التجمل و الزينة المندوب إليهما شرعا، بشرط أن لا يتجاوز القدر اللائق.

و منها: استيفاء اللذات الجسمية أو النفسانية مما يعده العقلاء لذة، و يطلبها


[1] الكافي 3: 562- 11، الوسائل 6: 167 أبواب المستحقين للزكاة ب 14 ح 2.

[2] تقدم في ص 622 و 623 و انظر مجمع البيان 4: 413، و زبدة البيان: 488.

[3] انظر الكافي 6: 441- 4 و 443- 10، 11 و 444- 16، و الوسائل 3: 351 و 352، أبواب أحكام الملابس ب 9 ح 1، 2، 3.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 635
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست