نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 635
أسرف من غني»، فقلت: كيف يكون الفقير أسرف من الغني؟! فقال: «إنّ الغني ينفق مما اوتي، و الفقير ينفق من غير ما اوتي» [1].
و أما الصرف في غير حاجة: فهو أن يصرفه فيما له فائدة لائقة بحاله و لكن لا يكون محتاجا إلى تلك الفائدة، كأن يبني من له عيال أو عيالان و يكفيه بيتان أو ثلاثة أو أربعة، عشرة بيوت أو عشرين و يتركها. و يمكن إدخال ذلك في الثاني أيضا.
و يجمع الثلاثة ما تقدّم في كلام صاحب المجمع و الأردبيلي، من صرف المال فيما يستقبحه العقلاء أو فيما لا ينبغي [2].
و ظهر مما ذكر أنّ شرط صدق الإسراف: الإتلاف، أو صرف المال و إنفاقه و خرجه، فلو لم يكن شيء منهما لا يكون إسرافا، كجمع ما لا حاجة له إليه و حبسه، أو ما لا يليق بحاله، و لو بتبديل بعض المال ببعض آخر، كأن يجمع ذهبا كثيرا و لا يصرفه في مصرف، أو يبدله بأقمشة و أمتعة كثيرة.
و لهذا ورد في أخبار كثيرة: أنه ليس من الإسراف أن يكون لأحد عشرة أقمصة أو عشرون أو ثلاثون [3]، مع أنّ في تعدد الثياب فائدة أخرى، هي صون بعضها ببعض.
و يظهر أيضا مما ذكر: أنّ الاقتصاد هو صرف المال فيما يحتاج إليه، أو فيما يترتب عليه فائدة مقصودة للعقلاء بقدر يليق بحاله.
و من الفوائد المقصودة: التجمل و الزينة المندوب إليهما شرعا، بشرط أن لا يتجاوز القدر اللائق.
و منها: استيفاء اللذات الجسمية أو النفسانية مما يعده العقلاء لذة، و يطلبها