responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 633

و إليهما معا أشار (عليه السلام) في رواية سليمان بن صالح، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أدنى ما يجيء من حد الإسراف، قال: «ابتذالك ثوب صونك و إهراقك فضل إنائك، و أكلك التمر و رميك النواة ها هنا و ها هنا» [1].

و بمعناها مرسلة الفقيه عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) [2]، و رواية أخرى لإسحاق [3].

و إلى الثالث أشار (عليه السلام) في الأخبار المتقدّمة [4] الناهية عن إنفاق ما في اليد في سبيل اللّه، و الجاعلة لإرخاء القبضة و التصدّق بالكفين إسرافا، لأنّ فيه تجاوزا عن القدر المحتاج إليه في عدم ردّ السائل، و امتثال أمر الإتيان بالحق يوم الحصاد.

و أشار إليه أيضا في ذيل مرسلة إسحاق بن عبد العزيز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قلت: فما الإقتار؟ فقال: «أكل الخبز و الملح و أنت تقدر على غيره»، قلت: فما القصد؟ قال: «الخبز و اللحم و اللبن و السمن، مرة هذا و مرة هذا» [5]، فإنه قيّد بالمرة و المرة ليخرج عن الزائد عن القدر المحتاج إليه في الإدام، الموجب للدخول في الإسراف.

و ظهر مما ذكر: أنّ الإسراف هو تضييع المال، أو صرفه فيما لا يليق بحاله، أو فيما لا يحتاج إليه.

أما التضييع فمصداقه واضح، و هو إتلافه، كإهراق الماء، و طرح النواة، و إهراق اللبن و الدبس، و نحو ذلك مما لا يعدّ خرجا و صرفا للمال أيضا، بل يقال:

إنه جعله بلا مصرف، أو صرفه على وجه لا تترتب عليه فائدة أصلا، لا دينية و لا دنيوية.



[1] الكافي 4: 56- 10، و فيه بدل ابتذالك، ابذالك، الوسائل 3: 374 أبواب أحكام الملابس ب 28 ح 2.

[2] الفقيه 3: 103- 413، الوسائل 3: 374 أبواب أحكام الملابس ب 28 ح 4.

[3] الكافي 6: 443- 10 و 11، الوسائل 3: 352 أبواب أحكام الملابس ب 9 ح 2 و 3.

[4] المتقدمة في ص 627 و 628.

[5] الكافي 4: 53- 10، الوسائل 15: 260، أبواب النفقات ب 26 ح 1.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 633
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست