و في أخبار العامة عن عبد اللّه بن عمر: مرّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) بسعد، و هو يتوضأ، فقال: «لا تسرف، ما هذا السرف يا سعد» قال: أفي الوضوء سرف؟! قال: «نعم و إن كنت على نهر جار» [2].
و في رواية حريز، المروية في الكافي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «إنّ للّه ملكا يكتب سرف الوضوء، كما يكتب عدوانه» [4]. إلى غير ذلك من الأخبار.
و بعض هذه الأخبار و إن لم يفد أزيد من المذمة، أو المرجوحية، أو حسن تركه، إلّا أنّ النهي الصريح الوارد في الآيات العديدة و في بعض الأخبار، و التصريح ببغضة سبحانه له في بعض آخر، و بكونه آلة الهلاك في ثالث، و عدّه من الكبائر في رابع، كما عدّه بعض علمائنا أيضا، [يدلّ على الحرمة] [5].
قال ابن خاتون العاملي في شرحه الفارسي على أربعين شيخنا البهائي بعد عدّ الكبائر ما ترجمته: و زاد بعضهم أربعة عشر ذنبا و عدّها من الكبائر، إلى أن قال: العاشر: الإسراف في مال نفسه، أي صرفه زائدا على القدر الذي ينبغي [6].
انتهى.
و الظاهر أنّ الإجماع على حرمته بعد الآيات المذكورة كفانا مؤنة الاشتغال ببيان ذلك.