نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 558
وجه دلالة هاتين الروايتين: أنهما دلّتا على جواز بيع العدل و قسمة الثقة، و لا شك في صدقهما على الفقيه الجامع للشرائط.
و المروي في الفقه الرضوي أنه قال: «لأيسر القبيلة- و هو فقيهها و عالمها- أن يتصرّف لليتيم في ماله فيما يراه حظا و صلاحا، و ليس عليه خسران و لا له الربح، و الربح و الخسران لليتيم و عليه» [1].
و قد ثبت من هذه الأدلة برمّتها ثبوت الولاية للفقيه على الأيتام في أموالهم، بمعنى جواز تصرّفه فيها، و نفوذ بيعه و شرائه و معاملاته، و بها يخرج عن أصل عدم جواز التصرف في مال الغير و عدم نفوذ التصرفات.
و ها هنا فوائد:
الأولى: هل هذه الولاية ثابتة مطلقا، أو بعد انتفاء الأب و الجد و الوصي؟
الظاهر عدم الخلاف في الترتيب، و أنها مخصوصة بصورة انتفاء هؤلاء، و لم يثبت من الأدلة أزيد من ذلك أيضا.
أما الإجماع فظاهر.
و أما الآية، فلعدم معلومية كون قرب الفقيه مع وجود أحد الثلاثة بدون إذنه أحسن.
و أما الدليل العقلي، فلعدم جريانه مع أحد هؤلاء.
و أما الروايات، فكلها واردة في صورة فقد الأب، و غير الرضوي في صورة فقد الوصي أيضا، و أما هو و إن شمل بظاهره لصورة وجوده أيضا، إلّا أنّ ضعفه المانع عن العمل به في غير صورة الانجبار يمنع من العمل بعمومه.
و أما الجد، و إن شملت الروايات بإطلاقها صورة وجوده أيضا، إلّا أن أدلّة ثبوت الولاية للجد، المذكورة في مظانّها، خصّصتها بصورة انتفائه، مضافا إلى