نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 555
و يمكن الاستدلال بعموم هذه الرواية على نفس ثبوت هذه الولاية أيضا للفقهاء.
ثم ما ذكر و إن اختص بالحدود و لكن يتعدّى إلى التعزيرات بالإجماع المركب، مضافا إلى أن الظاهر دخول التعزيرات في الحدود أيضا.
و منها: أموال اليتامى.
و ثبوت ولايتها للفقهاء الجامعين لشرائط الحكم و الفتوى إجماعي، بل ضروري، و حكاية الإجماع و عدم الخلاف فيه مستفيضة، بل متواترة.
و يدل عليه أولا: الإجماع القطعي.
و ثانيا: الآية الشريفة، و هي قوله سبحانه وَ لٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْيَتِيمِ إِلّٰا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ[1] دلّت على جواز قرب ماله بالتي هي أحسن لكل أحد من الناس، و منهم الفقهاء، فيجوز لهم قطعا.
و كذا يجوز قرب غيرهم مع إذن الفقيه أيضا كذلك، و أما بدونه فجوازه من الآية غير معلوم، لجواز أن يكون الأحسن كونه مع إذن الفقيه الذي بيده مجاري الأمور، و المرجع في الحوادث، و الحجة و الحاكم و القاضي من جانب الإمام، و أمين الرسول، و كافل الأيتام، و حصن الإسلام، و وارث الأنبياء و بمنزلتهم، و أعلم بوجوه التصرّف، بل يظهر منه عدم جواز قرب الغير بدون إذنه.
و ثالثا: القاعدة الثانية من القاعدتين المتقدمتين.
و بيانها: أنه لا شك و لا ريب في أنّ الصغير ممنوع عن التصرف في ماله شرعا، إجماعا و نصّا، كتابا و سنّة.
فأما لم ينصب من جانب اللّه سبحانه أحد لحفظ أمواله و إصلاحه و التصرف فيه فيما يصلحه، أو نصب.
و الأول غير جائز على الحكيم المتقن عقلا، كما صرّح به في رواية العلل