نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 172
و الثالث: أن لا يعلم شيء منهما، و له أقسام:
أحدها: أن يعلم للمحمول معنى، و علم عدم صحة الحمل الحقيقي في ذلك المعنى، و شك في أنه هل وضع الشارع هذا اللفظ لمعنى يصح حمله على الموضوع و لذا حمله عليه، بل قد يحتمل أن يكون ذلك الحمل إخبارا عن الوضع، أو أريد بالمحمول معنى مجازي يصح الحمل عليه، أو تجوّز في الحمل، نحو: الفقاع خمر، إذا علمنا أن الخمر في اللغة أو العرف مخصوص بما يؤخذ من العنب.
و الحكم حينئذ: التوقف كسابقه، و عدم إثبات حكم منه [1]، إلّا مع شيوع تجوز أو حكم ينصرف حينئذ إليه، لأنّ كلّا من الوضع و التجوز في المحمول أو الحمل مخالف للأصل، لا يصار إليه إلّا بدليل، و لا دليل على تعيين شيء منهما.
و أما كون ذلك إخبارا بالوضع: فمع كونه خلاف وظيفة الشارع كما قيل [2]، و مع احتياجه إلى التجوز، بأن يراد من الخمر مثلا لفظه، محتاج إلى التقدير، كما مر.
و ثانيها: أن لا يعلم للمحمول معنى معينا، و لكن تردد بين معنيين أو أكثر، يصح الحمل الحقيقي في أحدها دون غيره، نحو: الشهيد ميتة، حيث لا يعلم أنّ الميتة هل هي موضوعة لمطلق ما خرج روحه، أو تختص بغير الإنسان، و لمّا كان الأصل في الاستعمال الحقيقة، فيجب أن يقال:
إنّ الحمل و المحمول هنا مستعملان في معنييهما الحقيقيين، و لازم ذلك:
كون معنى الميتة هو المطلق.
و ثالثها: أن لا يعلم للمحمول معنى أصلا، و مقتضى الأصول حينئذ أن يكون الموضوع عين المحمول الحقيقي، أو مصداقا له، فيحكم بثبوت كل حكم ثبت للمحمول للموضوع.