responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 87

و ان اريد عدم طهارة المحل إلا به فخلاف الإجماع على انه لا يقتضي الوجوب و ان اريد الوجوب وجوب الغسل مع خروج المشتبه قبله فهو اتفاقي أيضاً و لو نزل كلامهم عليه ارتفع الخلاف احتج الموجبون بظواهر الامر.

الاستبراء للرجل و المرأة

و بقوله (ص) ان احدكم يعذب في قبره فيقال انه لم يكن يستبرء عند بوله و ظهور الاوامر في الإرشاد و ضعف الرواية مع امكان تنزيلها على من لا يبالي بخروج المشتبه يبطل الاستناد اليهما و الإجماع ربما يدع على الندب فلا يبقى في نقله على الوجوب وثوق بعد الصبر هنيئة كما في التذكرة و الدروس و لعل سره ان الاستبراء طلب براءة المخرج من دريرة البول و ذلك لا يحصل على الوجه الاكمل الا بعد الصبر و قد وجدنا جمعا من الناس يدعي تخلف قطرة في اثناء المخرج فلا تخرج حتى يصبر عليها بل ربما حدث معنا مثل ذلك و في الذخيرة ان مستنده غير معلوم و اللائح من صحيحة جميل عن الصادق (ع) و قوية الحرمي عن أبي الحسن ان صب الماء حين انقطاع دريرة البول قلت هذا غير مناف لما ذكرنا و الأمر في غاية الظهور و التنحنح ثلثا كما في الذكرى و الدروس و التذكرة و النهاية و في الذكرى نقله عن سلار و وهم صاحب المعالم أيضاً و عن ابن الجنيد في خصوص المرأة و كيف كان فسنده بعد ما مر من انه مذهب بعض الأصحاب حصول الاستظهار به و ربما كان مأخذهم رواية لم نعثر عليها و في استحباب المشي احتمال ففي النهاية و لو استظهر مع ذلك يعني الاستبراء بالمشي جاز و في الذكرى و لا يشترط المشي في الاستبراء واخذه استظهارا لا باس به للرجل يريد ان الاستبراء مستحب للرجل و قيد الاستبراء بالرجل في البيان و التحرير و هو ظاهر كتب الشيخ و المحقق و الشهيد و السرائر و الغنية و الموجز و غيرهن حيث فسر فيه الاستبراء بنحو يختص بالرجال بجعل الخرط متعلقا بالقضيب و حكم الفاضل المحشي بالاختصاص و نسب خلافه إلى الضعف و في النهاية و المنتهى تعميم المرأة من دون بيان كيفية استبرائها قال الفاضل في شرحه و ينبغي أن يكون عرضا و ابن الجنيد اثبت لها التنحنح و في الروض و الذخيرة ان الاستبراء ثابت للذكر اجماعا واثبته جماعة للانثى فتستبرأ عرضا انتهى. و على القول باستبرائها فهل يجري حكم المشتبه فيها أو لا قرب في شرح الفاضل العدم و في الرياض الثبوت و الذي عليه العمل عدم تمشية الاستبراء إليها لظهور الروايات كاقوال الفقهاء بالرجال و التسرية إلى غيرهم على خلاف الأصل و القول بندب الاستبراء لها احتياطا لا يخل من وجه بان يمسح باصبعه الوسطى بقوة من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا و منه إلى رأسه ثلاثا و ينتره ثلاثا و هي بعينها عبارة التذكرة و تأولها الشارح الفاضل بارادة المسحات الست قال و يكون الحاصل لزوم ان يمسح بقوة ما بين المقعد إلى أصل القضيب ثلاثا و يعصر القضيب من اصله إلى طرفه ثلاثاً عصرا مقارنا للتستر و يكون الحاصل لا يعصر بلا جذب و لا بجذب بلا عصر فالمجموع ست مسحات ثلاث منها عن قوى بين المقعد و أصل القضيب و ثلاث منها عصر قوي مع جذب للقضيب بتمامه

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست