responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 85

نعم لا معنى للقول بلزوم ان يبول في ثيابه و يلوث نفسه للزوم المشقة و لو دار الامر بين الاستقبال و الاستدبار احتمل تقديم الاستدبار حكم في المسالك و الكتاب باولوية الاستدبار و كأنه باعتبار ان هتك الحرمة في الاستقبال اشد مضافا إلى ان القبل محاذي للقبلة حين الاستقبال الدبر مقابلة للارض حين التخلي و نصر فيه في الدلائل و لا بأس به إذ الاستناد إلى مثل هذه الامور لا يخل من شيء و لو دار بينهما و بين استقبال محرم قدمهما و اجتنب المحرم كما في الكتاب و المسالك و هو الحق و وجهه ان ارتكاب اقل القبيحين واجب و في وجوب الاجتهاد في معرفة القبلة احتمال قوي في الدلائل العدم و بني الوجهين على ان المنهي عن استقبالها مثلا هل هي القبلة المظنونة أو الواقعية فعلى الأول لا يجزي واجب لان المشتبه لم يستقبل مظنونا و على الثاني يلزم و الأول عنده اقوى و قوي صاحب الذخيرة الوجوب و لعله اقوى لان الظاهر من اطلاق القبلة هي الواقعية فيجب التحري من باب المقدمة و اللّه اعلم، و مع الاشتباه الكلي يستقبل أي الجهات شاء بلا تأمل و لا شبهة كما صرح به في الذخيرة و الحكم ظاهر و الظن هنا قائم مقام العلم إذ لا يزيد على حال الصلاة و لان تحصيل اليقين في مثل هذا المقام عزيز.

ستر العورة

و يستحب ستر البدن كله عن الناظر لما فيه من الاحتشام و التأسي فانه (ص) لم يرى على بول و لا غائط و قوله (ص) من اتى الغائط فليستتر رواه في شرح النفلية و الذكرى عن النبي (ص) و قول أبي الحسن لابي حنيفة حيث سأله اين يضع الغريب في بلدكم فقال (ع) يتوارى خلف الجدار و يتوقى اعين الجار الخ و قول الصادق (ع) في خبر حماد ان لقمان قال لابنه إذا اردت قضاء حاجتك فابعد المذهب في الارض و في بعض الكتب روينا عن بعضهم(ع)انه امرنا ببناء مخرج في الدار و اشار إلى محل مستور و قال ان اللّه خلق مخرج الانسان في استر موضع منه و كذلك ينبغي ان يكون المخرج في استر موضع من الدار و في التذكرة ان النبي (ص) كان إذا اراد البراز لا يراه أحد قال المحشي و صاحب الدلائل المراد جلوسه بحيث لا يراه أحد اما بان يلج حفيرة أو يدخل بنيانا أو يبعد بحيث لا يرى قلت و ربما قيل باستحباب البعد بعد الستر لبعض الظواهر و في الدروس ذكر ستر البدن و البعد معا الا ان ما قاله هو الاوفق بكلام الأصحاب و تغطية الراس ذكره الأصحاب و في المفاتيح انه اجماع و في المعتبر و الذكرى انه اتفاقي و الحجة فيه بعد ذلك قول النبي (ص) لابي ذر يا ابا ذر استحي من اللّه فاني و الذي نفسي بيده لا ظل حين اذهب إلى الغائط متقنعا بثوبي استيحاء من الملكين الذي معي رواه في المجالس و الاخبار و عن الصادق (ع) في مرسلة ابن اسباط انه كان اذا دخل الكنيف يقنع رأسه و في المقنعة ان تغطية الرأس من سنن النبي و في الفقيه علله بأن فيه اقراراً بأنه غير مبرئ نفسه من العيوب و في المقنعة بالامن بعث الشيطان و وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه و ان فيه اظهار الحياء من اللّه لكثرة نعمه على العبد و قلة الشكر منه و يمكن أن يكون منع وصول الرائحة الخبيثة أما لأنها تقتضي سد بعض المنافذ غالبا كالاذنين مثلا أو لأن فيها سد منافذ الشعر فينحصر الهواء في الدماغ و لا يجتذب من الرائحة الخبيثة أو ان كلامه في خصوص التقنع و التقنع قال في الدلائل و نقل عن الشيخين استحباب التقنع فوق العمامة للرواية المذكورة يعني رواية ابن اسباط و نقله في الكتاب عنهما و افتى به في المفاتيح و في الرياض و روي التقنع فوق العمامة أيضاً و في المسالك بعد ذكر التغطية و روي استحباب التقنع أيضاً و يمكن أن يريد بتغطية الراس ذلك انتهى. أقول ما فيه من تنزيل التغطية على التقنع غير بعيد من الروايات و في كلام بعض الأصحاب ما ينافيه حيث قال و تغطية الرأس إن كان مكشوفاً كما في الرياض و المسالك و مع ذلك فالتنزيل لا يخل من قوة سيما بعد ظهور ان كشف الرأس في الخلاء بل في غيره ليس مأنوساً حتى يكون خلافه من السنن النبوية تامل و التسمية عند الدخول كما ذكره الأصحاب و لرواية ابن اسباط السابقة

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست