responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 82

يحرم استقبال القبلة و استدبارها

و يحرم استقبال القبلة و استدبارها مطلقاً في الصحارى و البنيان كما في ستته و ثلاثة المحقق و خمسة أول الشهيدين و الموجز و شرحه و اربعة الشيخ و السرائر و ثلاثة ثاني الشهيدين و الحاشيتين العليتين و الجعفرية و جمل السيد و غيرهن و في الغنية و الفائدة نقل الإجماع فيه و في التذكرة و المختلف و الذكرى و البحار و شرح الموجز و الكفاية و الذخيرة نقل الشهرة فيه و نسبه في المعتبر إلى الثلاثة و اتباعهم و قيل بالكراهة مطلقاً و نسبه المحشي إلى بعض الأصحاب و في شرح الفاضل نقل الكراهة مطلقاً عن المفيد و مال إليه من متأخري المتاخرين السيد في مداركه و الكاشاني في مفاتيحه و الاردبيلي في شرحه و يظهر من الفاضل الخراساني في ذخيرته و كفايته الميل إليه و في شرح المختصر و شرح الموجز نسبة هذا القول إلى ابن الجنيد و في التذكرة قال ابن الجنيد يستحب ترك الاستقبال و الاستدبار و في الذكرى عنه ما يقرب مما في التذكرة حيث قال و ابن الجنيد يستحب تجنب القبلة و في المختلف و المنتهى نقل الكراهة عنه في التغوط مع الاستقبال في الصحراء من غير تعرض للبنيان و عنه اخذ صاحب المدارك و الدلائل و مثلهما صاحب الروض و الذخيرة غير انهما لم ينقلا الحكم بخصوص الغائط كالسابقين و كيف كان فمعروف المتأخرين نقل كراهة استقبال المتغوط في الصحارى بغير تعرض للبنيان و البول عن ابن الجنيد و قيل بالتحريم في الصحارى و الفلوات و الكراهة في البنيان نقله في المختلف عن سلار مع نقل عبارته الظاهرة في ذلك و نقله عنه أيضاً الفاضل في شرحه على القواعد و صاحب الذخيرة و في الرياض و الكتاب نقل كراهة البنيان عنه و انه لم يتعرض لغيره و في الكتاب ان حكمه بالكراهة في البنيان يستدعي اما تحريم الصحارى أو كراهتها و في المنتهى نقل تحريم الصحارى عن سلار و سكت عن البنيان و كيف كان فاصح النقل هو الأول و قيل بالكراهة في الصحارى و الفلوات و الإباحة في غيرهما و يظهر من المختلف نقله عن المفيد و في المقتصر نقله عنه صريحا و هو الظاهر من الذكرى و الدلائل و في المنتهى و التحرير و الدروس و ظاهر التذكرة نقل تحريم الصحارى عنه بلا تعرض للبنيان و في المعتبر عنه تحريم الصحارى و كراهة البنيان و في الرياض نقل اختلافهم في النقل عن المفيد و ذكر ان ما في الدروس من حمل كلام المفيد على تحريم الصحارى سهو ثمّ عبارة المقنعة هذه و لا يستقبل القبلة و لا يستبدرها و لكن يجلس على استقبال المشرق أو المغرب إلى أن قال و اذا دخل الانسان دارا قد بنى فيها مقعد للغائط على استقبال القبلة و استدبارها لم يضره ذلك و انما يكره ذلك في الصحارى و المواضع التي يمكن فيها الانحراف عن القبلة اقول الظاهر من عباراته مما نسبه إليه الأولون سيما بعد ان علم ان ذكر نهي الاستقبال في تعداد المندوبات و غيرها و ان القدماء يتسامحون في اطلاق الامر و النهي في غير التحتيم فقد ظهر ان الاقوال اربعة التحريم مطلقاً و الكراهة مطلقاً و التحريم في الصحارى دون غيرها و الكراهة فيها و الإباحة في غيرها و ربما رجع الرابع إلى الثاني بتاويل قريب و في النهاية احتمال آخر و هو التحريم في الاستقبال مطلقاً و الاستدبار في خصوص المدينة و محاذيها لاستدعائه استقبال بيت المقدس و لا يخفى ضعفه هذه خلاصة اقوال اصحابنا و اما العامة فيهين محرم قطعا مطلقاً كالثوري و أبي حنيفة و احمد في احدى الروايتين و مكره مطلقاً كعروة و ربيعة و داود و محرم في الصحاري ذو البنيان كابن عباس و أبي المنذر و عمر و مالك و الشافعي و بين محرم الاستقبال دون الاستدبار كأحمد في احدى الروايتين هذا و الاصح من اقوالنا ما عليه المشهور لنا قوية عبد اللّه الهاشمي عن ابيه عن جده عن علي (ع) عن النبي (ص) قال إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة و لا تستدبرها و لكن شرقوا أو غربوا

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست