responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 55

و في الدلائل استشكل في وجوب الترابية مع نذر المائية و تعذرها و قرب الوجوب و الاستيجار كما في الحاشية الكركية و شرح الفاضل و يلحق بالاجارة نظيرها من الجعالة و ما اخذ شرطا في عقد لازم إلى غير ذلك و البحث في الانصراف و غيره قد مر نظيره فلا نعيده و في شرح الفاضل أورد عن النهاية بحثا جليلا في تعدد التيممات و الصلوات فيما لو نذر تيممات بعدد الصلوات و الذي ينبغي التعرض لها في احكام التيمم كما صنع في النهاية و ان لاحظ هو (ره) امرا آخرا.

الفصل الثالث: نواقض الوضوء

اطلق اسم الاسباب وفاقا للارشاد و البيان و الذكرى و في المنتهى و التذكرة و التحرير و النهاية و ثلاثة المحقق و اللمعة اسم الموجبات و في مبسوط الشيخ و نهايته و حمل السيد و السرائر اسم النواقض و كان المراد بالجميع واحد و ان الفارق اعتباري فالمراد بالسبب و الموجب و الناقض ما من شأنه ذلك في الاحداث فلا يدخل في الاسباب اسباب الاغسال المندوبة و اسباب الوضوءات كذلك مما عدا الاحداث و الافعال المتاخرة عنها و ان شملتها لأنها ليست باحداث و أما الافعال المتقدمة كالسعي إلى رؤية المصلوب و قتل الوزغة و التوبة فهي من الاسباب و لكنها ليست مقصورة و لا تعد من الاحداث قال في الكتاب و هذه الامور قد يعبر عنها بالاسباب و هي في الأحكام الشرعية بمعنى المعرفات و قد يعبر عنها بالموجبات نظرا إلى ترتب الوجوب عليها مع وجوب الغاية و قد يعبر عنها بالنواقض باعتبار طروها على الطهارة و الظاهر انها مترادفة فان وجهة التسمية لا يجب اطراده و مال إلى الترادف ايضا الفاضل في شرح القواعد على ما يلوح منه و مال الشهيد في حواشي القواعد و صاحب الدلائل و الفاضل الكركي في حاشيته و ثاني الشهيدين في روضته و شرحه للمعة و صاحب الذخيرة في ذخيرته إلا ان السبب اعم مطلقاً من الموجب و الناقص بين الأخيرين عموم من وجه قالوا لان السبب يقال مع عدم ايجاب الوضوء كما لو حصل الحدث قبل الوقت بناء على الوجوب الغيري فهو اعم من الموجب و يطلق مع عدم تقدم الطهارة فهو اعم من الناقض و لان الموجب يصدق بدخول الوقت مع عدم سبق طهارة و الناقض يصدق مع عدم دخول وقت الوجوب مع سبق الطهارة و يجتمعان في سبق الطهارة مع دخول الوقت بينهما عموم من وجه قال في الكتاب و اعترضه بعض مشايخنا المعاصرين بان الجنابة ناقضة و ليست لسبب و كذا وجود الماء بالنظر إلى التيمم فلا يكون بين الناقض و السبب عموم مطلق بل وجه انتهى.

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست