responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 371

و في الموجز و شرحه و الروضة و المسالك و الدلائل و المدارك و الذخيرة الاكتفاء بالمرة في غير البول و منع اولوية غير البول كيف و قد يمنع عن الدم في بعض صوره و لم يعف عنه و أما التعليل في الروايتين فانما هو للصب و عدم الاحتياج إلى الفرك و العلاج و نحو ذلك و في الاحتمال كفاية و هو كلام وجيه و قد علمت ان جماعة قالوا بالاكتفاء بالمرة مطلقا و منهم الشيخ في المبسوط و الشهيد في البيان و غيرهما و في التحرير و المنتهى ان ماله ثخن و قوام كالمني و نحوه اولى من البول في التعدد و استدل بالخبر المعلل لحكم البول بكونه ماء و قد عرفت ما فيه و بصحيح ابن مسلم عن الصادق انه ذكر المني و شدده و جعله اشد من البول و فيه ان الظاهر شدة النجاسة و غلظها ردا على أهل الخلاف و يكفي الاحتمال و كيف كان فالحق الاكتفاء بمطلق الغسل و يكفي في تحققه المرة في سائر النجاسات و ما في الذخيرة من ان ما ثبتت نجاسته بالامر بالغسل يكفي فيه المرة لتحقق الاسم و أما ما ثبتت نجاسته بالاجماع فيحتمل استصحاب حكم النجاسة حتى يحصل اليقين بالتعدد ثمّ استضعف الاستصحاب ثمّ قال و يحتمل نفي الزائد باصل البراءة و الاقتصار على محل الوفاق و يرد عليه انه إذا لم تثبت الطهارة لزم الاجتناب عنه في الصلاة تحصيلا للبراءة نعم ان ثبت الاجماع على عدم الفرق كما هو الظاهر ثبت الاكتفاء بالمرة انتهى. مضمون كلامه اقول قد دلت الأخبار الكثيرة على الامر بالغسل من مطلق القذر كما لا يخفى على من تتبع فيها دلالة على الاكتفاء بالمرة كما لا يخفى.

سابعها ان تخصيص ذكر العين هنا اشارة إلى عدم وجوب ازالة العرض

كما عليه المحقق في شرائعه و معتبره و في المعتبر ان عليه اجماع العلماء و لهم بعد الأصل و اناطة الاحكام باسماء النجاسات و لا ريب في عدم بقائها حيث لا يبقى سوى الاعراض حسنة ابن المغيرة في حد الاستنجاء انه حتى تنقى ما ثمة و روايات علي بن أبي حمزة و ابي بصير و عيسى بن منصور الدالات على صبغ لون دم الحيض بمشتق

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست