responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 369

رابعها ان ما ذكرناه من لزوم التعدد انما هو في القليل غير الجاري

كما في اللمعة و الرياض صريحا و ظاهر الذكرى و الموجز و شرحه حيث ذكروا المسألة في قسم العددي و فسره شارح الموجز بالقليل مضافا إلى انهم ذكروه في مقابلة ما يرسب فيه ماء الغسالة فيغسل بالكثير و صرح في الموجز و شرحه في مبحث الاواني بعدم اعتبار العدد في كل شيء في غير القليل من الراكد و في كثير من كتب الفقهاء أو اكثرها عدم لزوم التعدد في غسل الاواني بالكثير و الجاري لو اوجبناه في القليل و في الذخيرة دعوى الشهرة في عدم لزوم التعدد في الاواني و غيرها لو غسل بالكثير و الجاري و هو رأي المصنف في نهايته و تذكرته و الشهيدين و المدقق كما نقله الاستاد و السند في ذلك ان اطلاق اوامر الغسل قضت بلزوم المرة انما خرجنا في القليل لو اريد تطهير البول به لقيام الادلة و المتيقن منها القليل فيقتصر عليه و ما اشتمل على الصب منها كرواية أبي اسحاق و رواية الحسن بن أبي العلا و رواية البزنطي صريح في القليل و في صحيح ابن مسلم اغسله بالمركن مرتين فان غسلته في ماء جاري فمرة واحدة و كذا في الفقه و بعد الاجماع على عدم الفرق بين الكثير و الجاري يتم المطلوب و للبحث مقام آخر يأتي بحول اللّه في مسالة الاواني.

خامسها انه لا بد من التعدد التحقيقي الحاصل بالفصل و لا يكفي التقديري

كما عليه ثاني الشهيدين و اتباعهم و ابن الجنيد كما نقله عنه في الدلائل و الكتاب و فيهما انه ظاهر عبارات الأصحاب أيضا و الحجة فيه بعد الأصل ان ظاهر الروايات و كلمات الأصحاب ذلك و ذهب جماعة إلى الاكتفاء بالتقدير و منهم الشهيد في الذكرى و المحقق حيث قال بلزوم التعدد في الجاري و اكتفى بتعاقب الجريات و المصنف في المنتهى حيث قال بلزوم التعدد في الكثير و الجاري و اكتفى بالجريات في الجاري و الخضخضة في الكثير الراكد بحيث يصل إلى محل النجاسة ماءان لا ماء واحد و استحسن في الدلائل الاكتفاء بالفصل التقديري حيث لا يجب العصر

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست