responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 360

فروع:

احدها ان المقدار الذي يعفى عنه و مقابله لا يختلف فيه الحال بين وحدة الثوب و تعدده

و وجود شيء في البدن و شيء في الثوب و لو بلغ مجموع ما في الثياب أو ما فيها و في البدن درهما و كان ما في كل واحد اقل من الدرهم فهو يلحظ كل واحد على الانفراد فيكون الكل عفوا أو ينزل منزلة ما في الثوب الواحد فيدور على فرض الاجتماع فلا عفو ففي الرياض و المسالك و حاشية المدقق و الدلائل و الموجز اعتبار فرض الاجتماع و لو تعددت الثياب أو كان التفرق بينها و بين البدن لأصل شغل الذمة و الاجماع على عدم الفرق ظاهرا و ان ظاهر الروايات ان المدار على بلوغ الدرهم على تقدير الاجتماع و انه هو العلة في عدم العفو و ما ورد في الأخبار من لفظ الثوب محمول على المثال أو ارادة الجنس و الحاق البدن بالاجماع على عدم الفصل كما يلوح لمن تتبع و ما في شرح الموجز من جواز الصلاة في الثياب المتعددة مع نجاسة الجميع و نقص كل واحد عن الدرهم اريد به نقص كل واحد بمعنى مجموع الآحاد كما يلوح من جعله تفسير الكلام المصنف و المصنف مصرح بما ذكرنا و لو نقص مجموع ما في الثياب المتعددة أو ما فيها و في البدن عن الدرهم فلا خلاف في العفو و اجماعاتهم و اخبارهم دالة عليه مع انه ابعد عن فرض الدرهم مجتمعا و كلا الحكمين لا شك فيه.

الثاني لو اصاب الدم وجهي الثوب فهل يحكم بوحدته

فيعتبر سعة وجه واحد أو بتعدده فيعتبر سعة الوجهين و الظاهر ان المدار على العرف كما في المعالم و الذخيرة و في شرح الموجز و الدلائل و الكتاب و الذخيرة و شرح مفلح و نهاية الاحكام ان المدار على التفشي و عدمه فان اتصل ما في الجانبين فواحد و الا فاثنان و في عبارة شرح الموجز ايهام اعتبار الرقة أيضا حيث قال و لو ظهر من وجهي الثوب و اتصل لرقة الثوب فواحدة و ان لم يتصل فمتعددة الا ان المفهوم منها ما ذكرنا و في المنتهى و التحرير التصريح بان التفشي في الصفيق موجب للاتحاد فالمدار فيهما على التفشي و عدمه كما في السابقين و في الذكرى و البيان الفرق بين الرقيق و الصفيق و انه واحد في الأول دون الثاني و اختاره البهائي (ره) و في الكتاب و هو حسن و في الدلائل و فيه قوة و الاولى الرجوع إلى العرف و ليس المدار في التعدد و الوحدة على مجرد الرقة و الصفاقة فانه في اكثر افراد الصفيق يعد واحدا نعم لو كان متناهيا في الثخن مثلا عد اثنين و كيف كان فما بان في العرف فهو المحكم فيه و ما شك فيه اخذ بالاحتياط.

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست