responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 356

و ايضا فان الظاهر ان بعض افراد القلنسوة مثلا لو عولجت تمت بها الصلاة و الظاهر ان المعنى التمام بها على وجه الارادة فلو امكن ان يضعها على العورتين من اسفل و يشدها من الحقوين بخيط لم تخرج عن اسم ما لا تتم به الصلاة.

الثاني عشر المراد بعدم تمام الصلاة في كل بالنسبة إلى حاله

ففي الضخم الجسيم يعتبر القطعة الواسعة و في النحيف نسبة حاله و يمكن أن يراد تمام الصلاة و لو في بعض الآحاد و هو تضييق كلي و لعل القول بارادة الاعم الاغلب اقوى و الاحتياط لا ينبغي تركه و لو زاد الدم عن سعة الدرهم مجتمعا وجبت ازالته اجماعا نقله في المنتهى و التذكرة و التحرير و المختلف و الانتصار و الفائدة و الدلائل و ظاهر الكشف و غيرهن و الاجماع محصل بل الضرورة قائمة و في عمومات ازالة النجاسات و ازالة الدم كفاية و ما دل على خصوص الحكم مفهوما لتخصيص العفو في بعضها بما قل عن الدرهم و منطوقا أيضا اكثر من أن يحصى و عليه من أهل الخلاف قتادة و النخعي و سعيد بن جبير و حماد بن أبي سليمان و الاوزاعي و الشافعي و قال احمد و مالك لا تجب الازالة الا بالتفاحش و الكثرة و اختلفوا في حده ففي رواية عن احمد انه شبر في شبر و في اخرى عنه قدر الكف و مالك المتفاحش نصف الثوب و استدل الاولون بما رووه عنه (ص) ان الصلاة تعاد من قدر الدرهم من الدم فالزائد اولى و الاقرب في المتفرق الازالة ان بلغه لو جمع كما في المنتهى و التذكرة و التحرير و الدلائل و نهاية الاحكام و المختلف و البيان و التنقيح و الذكرى و الرياض و الروضة و شرح الموجز و حاشية المدقق و حاشية الشرائع و غيرهن و عليه سلار و ابن حمزة و ابن البراج و في شرح الموجز انه المشهور و في الرياض انه مذهب العلامة و اكثر المتاخرين و في الذخيرة و في شرح الاستاد انه رأى العلامة و ابن حمزة و اكثر المتاخرين و في النافع و الشرائع و التلخيص للمصنف و الكتاب و الذخيرة و الكفاية العفو على الاطلاق و هو رأي يحيى بن سعيد و عليه الشيخ في المبسوط حيث قال و ما نقص عنه أي الدرهم من باقي الدماء يعني مما عدا دم ما لا نفس له و دم الجروح و القروح لا يجب ازالته من سائر الحيوان سواء كان في موضع واحد من الثوب أو في مواضع كثيرة بعد أن يكون كل موضع اقل من الدرهم و ان قلنا إذا كان جميعه لو جمع كان مقدار الدرهم وجب ازالته كان احوط للعبادة و كذا ابن ادريس في السرائر حيث قال الاحوط للعبادة وجوب ازالته إذا كان بحيث لو جمع بلغ درهما و الاقوى و الاظهر في المذهب عدم الوجوب و في الذكرى ان المشهور العفو و الحاقه بالمجتمع اولى

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست