responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 355

قال قلت بلغنا ان رسول اللّه (ص) لعن الواصلة و الموصولة فقال ليس هناك انما لعن الواصلة التي تزني في شبابها فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة و مع قيام هذا الاحتمال لا يبقى للخبر دلالة على المطلوب انتهى. اقول لو لا الاجماع لم يصلح هذا الخبر للاستدلال لانه انما يدل على جواز القرامل و مطلق زينة المرأة للزوج و هو اعم من السابق إذ القرامل عبارة عما تشد المرأة في شعرها كما في الصحاح و القاموس و في الاثيرية انها ظفائر من شعر أو صوف أو ابريسم تصل به المرأة شعرها و في المجمع انها ما تشد المرأة به شعرها من الخيوط و قد روي ان النبي (ص) لعن الواصلة و المستوصلة أي في الشعر و الواشمة و المنقوشة و الواشرة و المستوشرة أي ترقيق الاسنان هذا نقل الدروس و في المنتهى رواها و نسبها إلى الجمهور مشتملة على لعن الواصلة و المستوصلة و النامصة و المستنمصة و الواشرة و المستوشرة قال فاما الواصلة فالتي تصل شعرها بغيره و شعر غيرها و المستوصلة الموصل شعرها بامرها و في نهاية الاحكام انه روي ان رسول اللّه (ص) لعن الواصلة و هي التي تصل شعرها بغيره أو شعر غيرها و المستوصلة هي الموصل شعرها باذنها و النامصة هي التي تنتف الشعر من الوجه و المنمصة هي المنتوف شعرها بامرها و الواشرة و هي التي تبرد الاسنان لتحدها و تفلجها و المستوشرة هي التي تفعل ذلك باذنها بها و الواشمة و هي التي تغرز جلدها بابرة ثمّ تحشوه كحلا و المستوشمة التي تفعل بها ذلك انتهى. و العمل على هذا الخبر و رفع أصل البراءة به و الاباحة و عموم ما دل على الترغيب إلى الزينة للرجال مع كونه من روايات أهل الخلاف و رده في المنتهى و ربما لاح عليه امارات الوضع مما لا ينبغي اصلا بل اثبات الكراهة به محل تامل ربما يحمل على ما يفعل للتدليس أو للتوصل إلى فعل الحرام.

الحادي عشر المعنى بما لا تتم به الصلاة ما هو كذلك لصغره مع بقائه على حاله

فلو لم تتم به لانه يحكي ما تحته و ان كان واسعا لم يكن فيه عفو لأصل شغل الذمة و ما دل بعمومه على وجوب ازالة النجاسة مع ان ظاهر الأخبار ذلك لان اطلاق عدم التمام مع التمثيل بتلك الاشياء ابين شاهد على ذلك و بذلك اكتفوا في كتبهم عن قيد الصغر و ان ذكره الفاضل و من تبعه و الحكم بين و أما ان المدار على البقاء على الحال فهو الظاهر من اطلاق الفقهاء و الاخبار فلو اتفق في الطول سعة دون العرض أو بالعكس بحيث لو اخذ ما في أحدهما و وضع في الآخر تمت به الصلاة لم يخرج عن اسم ما لا تتم به الصلاة إذ المرجع في هذه الامور إلى اللغة و العرف و هما شاهدان بما ذكرنا

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست