responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 352

السابع لو احتقن الدم بنفسه تحت الجلد لم تجب ازالته

كما في الموجز و شرحه لانه من البواطن و هي عفو و في البيان وجوب الاخراج مع الامكان و في الدروس و لو شرب خمرا أو متنجسا أو اكل ميتة أو احتقن تحت جلده دم نجس احتمل وجوب الازالة مع امكانها و لو علقة القارورة بانها من باب العفو احتمل ضعيفا اطراده هنا و لانه التحق البواطن و يظهر منه تقوية العفو و لا ينبغي التأمل فيه.

الثامن إذا جبر عظمه بعظم فان كان نجسا وجب نزعه مع الامكان بلا ضرر

كما في التذكرة و المنتهى و نهاية الاحكام و البيان و الدروس و الذكرى و الموجز و شرحه و حاشية المدقق و غيرهن و في الذكرى و الدروس الاجماع على ذلك و في حاشية المدقق و الكتاب نسبته إلى الأصحاب و في الذكرى احتمال عدم الوجوب مع اكتساء اللحم لإلحاقها بالباطن حينئذٍ و استحسنه في الذخيرة و استوجهه في الكتاب و الاقوى ما عليه المشهور للاصل و لما دل على ان حمل النجاسة مفسد للصلاة و قد تقدم الكلام فيه مضافا إلى ان مانعية نجاسة العارض تقضي بمانعية نجاسة الذات بالاول فتأمل و في الاجماع كفاية و في المبسوط و المنتهى و حاشية المدقق و التذكرة و نهاية الاحكام و شرح الموجز و غيرهن التصريح بفساد الصلاة مع عدم النزع و هو كذلك ورد المدقق على احتمال الذكرى بان مثل هذا لا يندرج في اسم البواطن المعروفة و استشكل في الكتاب و الذخيرة ببطلان الصلاة و قد عرفت الحق في ذلك و انما اعتبارنا عدم الضرر وفاقا لما عليه اصحابنا و اكثر العامة و اشترط بعضهم في الجواز خوف التلف وردهم في المنتهى بما دل على نفي الحرج و في حاشية المدقق مساواة العظم المتنجس للعظم النجس و هو كذلك لوحدة العلة و يجبره السلطان على النزع فان مات لم يجب قلعه كما في المنتهى و نهاية الاحكام و الذكرى و الموجز و شرحه و الدروس و غيرهن اما الحكم الأول فوجهه ظاهر و اما الثاني فعللوه بانقطاع تكليف الميت و ظاهرهم عدم التأمل فيه و هو كذلك ان لم يدخل في عموم وجوب ازالة النجاسة عن بدن الميت و الظاهر عدم الدخول و يلحق بحكم العظم النجس الخيط النجس لو خيط به الجرح فيجب نزعه مع عدم الضرر كما في البيان و حاشية المدقق و غيرهما و البحث في مسألة بطلان الصلاة هو البحث السابق الا ان احتمال ادخال الخيط تحت عموم ما لا تتم اقوى من احتماله في العظم كما ان احتمال دخول العظم في البواطن اقوى من دخول الخيط و ان بنى عليه اللحم و اللحم إذا ادخل تحت اللحم فحاله حال العظم كما في نهاية الاحكام

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست