responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 351

و يمكن أن يكون مستند الموجز ان ايجاب القيء على خلاف الأصل انما قلناه في الخمر لما دل على حرمة استدامته في الجوف صريحا كرواية الحسنين بن خالد عن أبي الحسن (ع) الدالة على ان شارب الخمر لا تقبل صلاته اربعين يوما لان الخمر يبقى في جوفه بلا استحالة هذا المقدار و في عقاب الاعمال بسند يتصل بأبي الصحارى عن الصادق (ع) ان شارب الخمر لا تقبل منه صلاة ما دام في عروقه منها شيء إلى غير ذلك و لعله عثر على ما يقرب من ذلك في لحم الميتة و عليه ان مثل ما ورد في الخمر و الميتة و اراد في اكل الحرام مطلقا لما دل على ان من نبت لحمه على الحرام و نما بدنه عليه كذا عليه من العذاب و لان تطهير عين البدن من تكون الحرام جزء منه كاد أن يكون مما اوجبه العقل فضلا عن الشرع فلا يبعد القول بوجوب القي ان لم يبلغ حد الضرر العظيم و في الكتاب ان وجوب القي احوط و تأمل في الذخيرة في الوجوب تمسكا باصل البراءة و يظهر من الاستاد الميل إليه و لعل الاقوى ما ذكرناه و في صحة الصلاة و بطلانها مع عدم القي اشكال ينشأ من ان الصلاة ضد للقيء المامور به و الامر بالشيء يقضي بالنهي عن ضده و انه مع عدمه حامل للنجاسة و مصاحب لها فتكون صلاته فاسدة و من ان الضدية انما تنهض في بعض الصور إذ ربما يمكن المصلي من القيء الا أن يقال ان الاستقصاء المفيد العلم نحو المعدة أو شبه العلم مناف مطلقا و على تقدير نهوضها فهو مبني على الاقتضاء و ان النهي التبعي يستلزم الفساد و قد مر البحث فيه و انا نمنع بطلان الصلاة لحمل النجاسة و قد مر منع المنع الا أن يقال ان هذا من البواطن و دليل العفو عنها من الاجماعات و غيرها تشمله و لا يخل من تامل قال في الذكرى ان في الجمع بين بطلان الصلاة هنا و صحتها مع حمل الحيوان الغير الماكول بعد و قوي في الكتاب و الذخيرة و شرح الاستاد الحكم بصحة الصلاة و لو قلنا بوجوب القيء.

السادس لو ادخل دما نجسا تحت جلده وجب نزعه مع المكنة

كما في التحرير و المنتهى و التذكرة و نهاية الاحكام و زاد في التذكرة و يعيد كل صلاة صلاها مع ذلك الدم و في الذكرى و الدروس التردد في ذلك و قوي في الكتاب و الذخيرة شرح الاستاد عدم اللزوم استنادا إلى انه صار بمنزلة جزء البدن و انه من البواطن و هي يعفو عنها و الظاهر انه لا بد من الفرق بينما يتكون جزء من البدن و غيره إذ ينبغي عدم القول في الحاق الأول بدم البدن و الحكم جاري في كل نجاسة كما في الدروس و ينبغي البناء في مثل هذه المقامات على تقديم أصل الشغل أواصل البراءة فعلى الأول تجب الازالة دون الثاني و الأول لا يخل من قوة.

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست