responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 348

الثاني لو حمل المصلي حيوانا طاهرا غير مأكول

أو صبيا لم تبطل صلاته كما في المعتبر و المنتهى استنادا إلى ان النبي (ص) حمل امامة بنت العاص في الصلاة و ركب الحسن و الحسين على ظهره و هو في الصلاة ساجد قال في المنتهى نقله الجمهور كافة و في الموثق عن عمار عن الصادق انه لا باس بان تحمل المرأة صبيا و هي تصلي أو ترضعه و هي تتشهد و في صحيحة مسمع عن الكاظم (ع) انه قال له اكون اصلي فتمر بي الجارية فربما ضممتها الي قال لا باس مع ان خلو الأخبار و الآثار من المنع امارة على عدمه ثمّ المانع اما ان يكون من جهة حصول نجاسة الدم و غيره في الحيوان أو من جهة عدم اكل اللحم و الأول لا عبرة به لأن الظاهر من الادلة ان الدم انما يحكم عليه بالنجاسة مع ظهوره و مع بقائه في المجاري فهو على الطهارة واصل الطهارة حاكم بذلك و أما الثاني فيدفعه ان ظاهر الادلة المنع من غير الماكول ملبوسا أو متصلا بالملبوس و ربما الحق به المحمول الشبيه بالملبوس على ان المسألة اجماعية كما نقله الاستاد و في شرح الفاضل لا اعلم فيه خلافا و كتبنا الخلافية ليس فيها سوى الاشارة إلى خلاف العامة و يظهر منهم الاجماع بل ضرورة المذهب.

الثالث يستثنى من حكم ما لا تتم فيه الصلاة قطنة المستحاضة

لصحيحة صفوان عن أبي الحسن (ع) و رواية اسماعيل الجعفي الدالة على لزوم تغير القطنة و ابدالها بالطاهرة و يظهر من المنتهى الاجماع على ذلك فيكون هذا الحكم مخرجا من العموم للروايات المنجبرة بعمل المعظم بل الاجماع ظاهرا و المسألة يجيء البحث فيها بحول اللّه.

الرابع لو حمل قارورة مشدودة الراس و فيها نجاسة فسدت صلاته

كما في المبسوط و السرائر و التذكرة و نهاية الاحكام و المنتهى و المختلف و الجواهر و الأصباح و الجامع و الموجز و ظاهر البيان و الفائدة و في التحرير و حاشية المدقق و الدلائل نسبة التردد إلى الخلاف و في المنتهى نسب إلى الخلاف قوة بطلان الصلاة لحمل القارورة و الذي في الخلاف انه ليس لأصحابنا نص في حكم القارورة و الذي يقتضيه المذهب انه لا ينقض الصلاة حمل القارورة التي فيها نجاسة لانه لا دليل عليه و به قال ابن أبي هريرة من اصحاب الشافعي غير انه قاسه على حيوان طاهر في جوفه نجاسة ثمّ قال و قال جميع الفقهاء ان ذلك يبطل صلاته و ان قلنا انه تبطل صلاته لدليل الاحتياط كان قويا و لان على المسألة اجماعا و نسب في الذخيرة إلى الخلاف استظهار عدم بطلان الصلاة و في الكتاب ان مذهب الخلاف عدم البطلان و لعلهما اخذاه من مجموع كلامه و في التحرير نسب التردد إلى الخلاف و المنع إلى المبسوط

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست