responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 347

و منها ما عم فيه الحكم لما تصح الصلاة فيه و هو ظاهر في الملابس مع ان التمثيل بتلك الاشياء ربما اذن بارادة الملبوسات و كيف كان فعلى القول بوجوب اجتناب النجاسة في الملبوس و المصحوب لا يبعد القول بعدم العفو عن المصحوب تمسكا بالاصل و اخذا بالاحتياط و ظاهر الأخبار على وجه و على القول بعدم الباس في نجاسة المصحوب فلا باس و سيجيء البحث في ذلك في مسألة القارورة إذا كانت في محالها كما في التحرير و التذكرة و المنتهى و البيان و الموجز و شرحه و كثير من كتب القوم و اطلق المطلقون بالنسبة إلى اللبس هنا و تنزيل كلامهم أيضا غير بعيد لان ظاهر اطلاق هذه الاشياء ينصرف إلى المحال و صرح المصرحون هناك بعدم الاشتراط هنا للاصل و رواية عبد اللّه بن سنان و قد مر منع الاستناد اليهما لكن الظاهر من جميع الأخبار شمول جميع الملبوسات كيف كان و بأي وجه اتفق نعم لو كان لبسا نادرا احتمل عدم الشمول على اشكال فيه فلو شد وسطه بالتكة من غير سروال مثلا أو صدره أو فعل ذلك بالعمامة الصغيرة فالظاهر الدخول و على كل حال فلا بد من المحافظة على جادة الاحتياط

و هنا ابحاث يجيء شطر منها في تضاعيف الكتاب و تقدمها تبعا للاكثر

الأول يستحب ازالة النجاسة عما لا تتم به الصلاة

ذكره الشيخان و ابن زهرة و لعل سندهم ما دل على تعظيم الصلاة و اطلاق الامر بالطهارة من الاخباث و ان المصلي واقف لخدمة مولاه فيكون على افضل الاحوال و ان النجاسة لا يؤمن سريانها فينبغي التنزه عنها و صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق (ع) قال إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فان ذلك من الشبه و نحوه رواية عبد اللّه بن المغيرة و لعله لا فارق بين النعل و غيره و رواية الشيخ و الصدوق ان السيف يصلي فيه ما لم ير فيه دم و لا فارق أيضا.

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست