responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 327

الفصل الثاني: احكام ازالة النجاسة

تجب ازالة النجاسة عن البدن و الثوب للصلاة الواجبة و شرط في غيرها من النوافل و الحكم بشرطية الازالة للنجاسة في الصلاة مما عدا المستثنيات اجماعي كما في المعتبر بل ضروري و الأخبار به متواترة و يقتضيه عموم الامر بتطهير الثياب و المقام غني عن البرهان و الطواف كما في كتب الفقهاء و في الحج من الغنية و الخلاف نقل الاجماع و في الكتاب نقل الاجماع فيه جمع من الأصحاب و في الدلائل و نقل فيه الاجماع و في التذكرة النجاسات غير الدم يجب ازالة قليلها و كثيرها عن الثوب و البدن عند علماءنا اجمع عدا ابن الجنيد و لم يبين لم تجب لكن في مقام آخر صرح بانها تجب للصلاة و الطواف و دخول المساجد و في المنتهى تجب ازالة النجاسة عن الثوب و البدن للصلاة و الطواف و دخول المساجد و هو قول اكثر أهل العلم و في الذخيرة نقل الشهرة في الحكم و السند فيه بعد ما مر أصل بقاء شغل الذمة حتى يقين البراءة و قوله (ع) الطواف بالبيت صلاة و قد مر بيان وجه دلالته و سيجيء تمام البحث فيه بحول اللّه و دخول المساجد كما في المنتهى و التحرير و التذكرة و الارشاد و الشرائع بل هو الظاهر من سائر كتب المصنف و المحقق لتعليق وجوب الازالة فيهن على مجرد الدخول بل في التذكرة التصريح بذلك فان فيها انه لو كان معه خاتم نجس و صلى في المسجد لم تصح صلاته و كذا في البيان و الروضة اطلاق الدخول و في السرائر الاجماع على منع ادخال النجاسة المسجد و ظاهره العموم و في الدلائل التصريح بحرمة الادخال مع عدم التلويث و في المنتهى ان وجوب الازالة للدخول مذهب اكثر أهل العلم و في الكفاية نقل الشهرة في حرمة الادخال و لو مع عدم التعدي و في الخلاف الاجماع على لزوم تجنب المساجد النجاسة و ربما كان المتيقن منه صورة التلويث و في الدروس و الذكرى و الموجز و شرحه و الرياض و حاشية المدقق و حاشية الميسي و المسالك اشتراط التلويث و التعدي في منه ادخال النجاسة المساجد و إليه مال في الكتاب لو تم أصل الحكم و قواه في الذخيرة و جرى على منوالهم جمهور متأخري المتاخرين تعويلا على أصل البراءة الا في محل اليقين و استنادا إلى اجماع الخلاف و الذكرى في جواز دخول الحائض المسجد مع عدم انفكاكها غالبا عن النجاسة و كذا الصبيان على ما نقله الشهيد (ره) مع عدم خلوهم غالبا عنها و للزوم الحرج فان البغال كثيرا ما يباشر النجاسة و من البعيد التزامهم بالاحتياط عنه الا مع العلم بالزوال مع انهم لو التزموا ذلك لكان مما يلزم نقله و اما ما دل على تعهد النعال عند ابواب المساجد فانما هو لخوف التلويث و الا لزمهم عدم ادخالها الا بعد التطهير بنوع من المطهرات و لما ورد من ان الحائض و الجنب يدخلان المسجد مجتازين و ان الحائض تاخذ من المسجد و لا تضع فيه و انها و الجنب يأخذان ما فيه و لا يضعان فيه و لصحيحة معاوية بن عمار الواردة في المستحاضة و فيها و ان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت و دخلت المسجد و صلت كل صلاة بوضوء و فيها مع الدلالة على عدم لزوم التجنب عن مطلق ادخال النجاسة الاشعار بلزوم الاجتناب مع التلويث في وجه و لان كثيرا من الناس لا يخل من الجرح أو القرح

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست