responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 2

و قريب منها عبارة التحرير و البيان و الالفية بل هن متحدات معهما في حاصل المعنى و في اللمعة استعمال طهور مشروط بالنية و مثلها الدروس و أورد عليه في الروض انتفاض الطرو بالاغسال المندوبة و نحوها مما لا يرفع الحدث و طهارة الخبث لو نذرها مع النية و كلا الإيرادين ليس في محله كما لا يخفى و عبارة الذكرى سالمة مما أورده في روضته في اخراج ما لا يقصد به العبادة من الطهارة ما يلوح من تقسيماتهم و حملها على بعيد مع انه يرد عليه رفع الخبث و غير ذلك و في الذكرى استعمال الماء أو الصعيد لإباحة العبادة هذا و عباراتهم نور اللّه مراقدهم في غاية الاختلاف و لا تجد شيئا منها سالما من الإيراد و الباعث لهم على ذلك عدم الاعتناء باصلاح المباني انما غرضهم إيضاح المعاني و هذه تعاريف لفظية لا تخل بها هذه الإيرادات الجزئية. و الطهور هو الطاهر المطهر كما في مصباح السيد و المعتبر و التذكرة و المختلف و في الأخير نقل الإجماع صريحاً و في الذين قبله نقله ظهورا لأنه نسب الخلاف فيها إلى العامة و استدل على ذلك بوصف الماء به في مقام الامتنان و أعلاه إذا اعتبر الوصفان و بان فعولا مبالغة و أصل المبدأ غير قابل للشدة و الضعف فتعين ارادة الوصف لقوله(ع)لما سئل عن ماء البحر يتوضأ به هو الطهور مائه و في هذه الادلة سوى الإجماع اشكال فالوضوء للواجب لا لنفسه كما في المبسوط و المنتهى و السرائر و الدروس و نهاية اللمعة و الشرائع و الإرشاد و الالفية و قواعد الشهيد و حاشية الالفية و الكفاية و جميع ما فيه حصر الغايات الموجبة مما سنذكره و آيات الاردبيلي و في آيات الجواد و التذكرة و روض الجنان و البيان و حاشية القواعد في مبحث الغسل و الذكرى و الامالي الإجماع عليه بل يلوح من قواعد الشهيد أيضاً حيث قال الستر و القبلة و الطهارة معدودة من الواجبات في الصلاة مع الاتفاق على جواز فعلها قبل الوقت و الاتفاق على أن غير الواجب لا يجزي عن الواجب بل يمكن تحصيل الإجماع من سيرة الفقهاء حيث انهم لم يزالوا يدخلون في الطهارة سلك شرائط الصلاة دون الواجبات الأصلية و لهذا لا يعدونها في الواجبات الفرعية بل الاعوام فضلا عن العلماء لم يزالوا يحتسبونها من الشرائط ثمّ خلو المواعظ و الخطب عن الامر بها الابتعاد و ترك التعرض لها عند الوصية و عند ظن الموت أبين شاهد على ما ذكر و كون التيمم مع بدليته عنها و انه يجزي عن الطهارة المائية عشر سنين مع انه انما يطلب للصلاة اجماعا يقضي بما قلنا و يؤيدنا أيضاً استبعادان يراد باوامر الشرع بالوضوء التكليف عند ظن الوفاة و يزيد أيضاً انا لو قلنا بالوجوب النفسي و حصلت أحداث لا تحصى و لم يتوضأ حتى مات عوقب بعدها و لو توضأ بعد الاخير منها لم يكن عقاب على ما قبله فيجزي الواجب عن حكم الوجوب و الاعتذار بان الموجب طبيعة الحدث و لا تكرر فيها أو القول بحكم التداخل في الوضوء اللاحق بعيد على القول بالوجوب النفسي و مما يؤيد ذلك انه على تقدير ذلك يلزم أن لا يكون وضوء مندوب رافع للحدث أصلا كوضوء الحاجة و الزيارة و نحوها من الاسباب إلا إذا قلنا بأن الوجوب و الندب يختلفان باختلاف القصد و من المؤيدات أيضاً ما يستنبط من مضامين الاخبار من ان الوضوء في الامور المرغب فيها كحديث (أن من توضأ و بات بمنزلة كمن بات مصليا) و كما دل على تقنية (من توضأ و دخل المسجد و انه كمن زار اللّه تعالى) و ما دل على ان (من أحدث و لم يتوضأ فقد جفا اللّه و من توضأ و لم يصل ركعتين فقد جفاه أيضاً) و ما دل على ان من مات على وضوء مات شهيداً و أمثال ذلك و مثله ما دل على ارتباط الوضوء بالصلاة كما ورد عن أبي الحسن(ع)أن العبد إذا جامع و اراد الوضوء توضأ للصلاة ثمّ إذا اراد العود توضأ للصلاة و مثل ذلك ما دل على استحضار الصلاة عند ذكر الوضوء كما أجاب(ع)سؤال من سئل عن رجل يرعف و هو على وضوء بأنه يغسل آثار الدم و يصلي و نحو ذلك مما يدل على ان الوضوء ليس من الواجبات الأصلية و إلا رغب على فعلها بوجوبها و لم تستحضر الصلاة عند اطلاقه و لا يسمى الوضوء وضوء صلاة و ان لم يكن لها و بعد ذلك كله فالحجة لنا بعد الإجماعات المنقولة بل المحصلة ان الأصل عدم الوجوب

إلا في مورد اليقين و لا يقطع هذا الأصل ما ذكروه من الادلة الدالة على الامر بالوضوء بمجرد حصول الاسباب إذ شأنها كشأن اوامر التيمم و غسل الثياب و الاواني و عدم التعرض فيها لذكر غاية الصلاة او الاكل و الشرب مثلا

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 2
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست