responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 173

و ان انفصل بصب الماء عليه قيل نجس أيضاً و تعمه العبارة و قيل إذا حكم بطهارة المحل فالمتخلف طاهر و ان انفصل بعد العصر و في حاشية المدقق بعد كشف كلام المصنف بما ذكرنا قال و الظاهر ان هذا الحكم خاص عنده بالغسل المقتضي لحصول الطهارة فلو غسل زيادة على الموظف كان ماء الغسالة الزائد طاهرا لعدم ملاقاته للمحل حال نجاسته مع امكان ان نقول بنجاسته لانفصال شيء من المتخلف في المحل معه و هو بعيد مع ان الأصل العدم انتهى. و هذا البحث قد تقدم البحث فيه فلا نعيد.

المبحث الثالث: في تطهير المياه النجسة

اما القليل فانما يطهر بالقاء كر فصاعدا طاهر جاريا أو غيره دفعة لا دفعتين فما زاد عليه و القائه في الكر كذلك و بالجملة باتصاله و اتحاده به دفعة فلو القي عليه نصف كر ثمّ نصف آخر و القي في نصف كر ثمّ القي عليه نصف آخر او القي عليه نصفا كر و لو دفعة فلا يطهر بشيء من ذلك و كذا لو القي عليه كر مجتمع من اسفل مغترف من فوق كما إذا حل افواه القرب و اجتمع مائها قبل الوصول إذ ليس من الدفعة و اطلاق اشتراط الكر مبني على مذهبه من انها معتبرة في عصمة الجاري فالراكد و ماء المطر بمنزلة الجاري و لم يعتبر في البيان و المعتبر و اللمعة و الفائدة و الذكرى الدفعة بل اطلقوا الحكم و في شرح اللمعة عدم الاشتراط مشهور المتاخرين و اعتبرها في التذكرة و الإرشاد و التحرير و المنتهى على الظاهر و الدروس و الشرائع و ظاهر ابن الجنيد و ظاهر المسالك و صريح العليتين و في المسالك انه المشهور و في حاشية المدقق اسناده إلى تصريح الأصحاب و انه مدلول النص رادا بذلك على الذكرى في اعتبارها مجرد الاتصال و اضاف إلى ذلك ان وصول أول جزء من الكر يقتضي نجاسته فينقص الكر و رده في الكتاب بمنع النص و ان تصريح الأصحاب غير حجة و ان مجرد الاتصال كاف في التطهير ثمّ اتصاله لا يقتضي نقصانه و في شرح اللمعة قوي عدم الاعتبار مستندا إلى ان انفعال الجزء لو تحقق في الاتصال تحقق في الدفعة لأنه لا بد من وصول أول جزء قبل ما بعده و في الروض ما في شرح اللمعة مستنداً إلى حكم ماء الحمام قلت و ربما يتمسك أيضاً بما دل على عدم انفعال الكر و الاعتبارات الحكمية لا اثر لها و بعد ذلك كله فاعتبار الدفعة لنقل الشهرة و تصريح الأصحاب و نقل المدقق الرواية و استصحاب النجاسة في الماء فيكفي الشك و ان تطهر الماء على خلاف القاعدة لأنه شبيه المائعات و لا يعلم وصول المعصوم إلى تمام الاجزاء بل يعلم عدمه و سريان الطهارة على خلاف الأصل كسريان النجاسة

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست