responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 147

الفصل الثاني في الماء المضاف و الاسئار المضاف

هو ماء بالمد أو القصر و لعل الأول اليق بالمقام لكونه صريح المقسم و الثاني افصح لا يصدق اطلاق اسم الماء عليه بلا اضافة و مع الاضافة ليس المحمول الماء بل مع القيد و يمكن أن يكون ترك القيد لبداهته فلا حاجة إلى ما ذكرنا كالمعتصر من الاجسام من اجزائها الا مع السحاب و الثياب و المصعد كماء الورد و الصفصاف و الممتزج بها مزجا يخرجه عن الاطلاق كالمضاف إلى ماء الرمان و النومي و في الذكرى كالحبر و الصبغ في خروجهما عن الماء مطلقاً و هو في نفسه طاهر مع طهارة اصله غير مطهر لا من الحدث خلافا للفقيه و الامالي و الهداية في اجازة الوضوء و غسل الجنابة بماء الورد و لعل سنده كما في المعتبر رواية سهل عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن (ع) في الرجل يتوضأ بماء الورد و يغتسل به قال نعم و اجاب في المعتبر بضعف سهل و محمد بن عيسى و عليه ان سهلا من المشايخ و لا استبعد و ثقاته أيضاً و ابن عبيد ثقة على الاقوى و اورد على الدلالة انه ربما اريد وضوء النظافة و ربما اريد بماء الورد ما طرح قليل من ماء الورد لا يخرجه عن الاسم و قيل ربما يقرأ الورد بالكسر و الكل بعيد و الحق رده أو حمله على التقية لمخالفة الإجماعات و الشهرة العظيمة كخبر النبيذ و نسب في الخلاف جواز الوضوء بماء الورد إلى قوم من اصحاب الحديث و في علية الشرائع في شرح قوله لكن لا يرفع حدثا اجماعا لم يعتبر خلاف ابن بابويه و ابن أبي عقيل لانقراض القول بذلك بعدهما انتهى. و لم نعثر على نقله على الاطلاق عن الحسن من غيره و لعله يريد حال الاضطرار اجماعا كما في التذكرة و نهاية الأحكام و الغنية و التحرير و الشرائع و الذكرى و الرياض و نفي الخلاف فيه في المبسوط و السرار و في التهذيب و الاستبصار اجماع العصابة على ترك العمل بالحديث الدال على الوضوء بماء الورد و في غاية المرام اجماع الأصحاب عدا ابن بابويه و في المختلف الاتفاق الا من شذ و في شرح الموجز ان عليه جميع الأصحاب الا ابن بابويه و في الكتاب و الذخيرة و شرح المختصر و غيرهن نقل الشهرة و الحجة فيه بعد الإجماع المنقول و المحصل بعد العلم بان الخارج معلوم النسب و مسبوق و ملحوق بالإجماع أصل بقاء الحدث و شغل الذمة و ما دل على اعتبار الغسل من الكتاب و السنة و ظاهره الماء و ما دل على اعتبار الماء كرواية أبي بصير انما هو الماء و الصعيد و صحيحة زرارة في الغسل إذا مسك الماء فحسبك و صحيحته الاخرى ما جرى عليه الماء من جسده فقد أجزأه إلى غير ذلك في الأخبار المتواترة و استدل في المختلف أيضاً بقوله تعالى [وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ] و هو في مقام الامتنان قرينة عدم مطهر آخر و الا لذكر

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست