responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 142

ثانياً: ماء البئر

من اقسام الماء ماء البئر و هي مجمع ماء نابع من الارض لا يتعداها غالبا و لا يخرج عن مسماه عرفا كما في شرح الإرشاد و نقل عنه في الروض و الدلائل و الكتاب و الذخيرة و في الثلاثة الأخيرة قيل عليه ان القيد الأخير موجب لإجمال التعريف لأنه لا يعلم أي عرف اراد عرفه (ص) أو عرف غيره و على الثاني العام أو الخاص ثمّ يشكل ارادة عرف غيره و الا لزم تبدل الحكم بتبدل الاسم فلو سميت البئر عينا خرجت عن حكم البئر او العين بئر الحقت بالبئر و انما المدار على ما سمي بئراً في زمنه او زمن اوصيائه كالموجود في العراق و الحجاز و ما وقع فيه الشك فالأصل عدم تعلق الأحكام و ان كان العمل بالاحتياط اولى قالوا و هذا باطل فان المراد العرف العام لأنه المتبادر و ارادة الشرع موقوفة على ثبوته و ليس بثابت فيرجع إلى العرف العام انتهى. و في شرح الموجز عرفها بتعريف الشهيد بعينه و كذا في شرح اللمعة و المعنى اصالة معنى البئر إلى العرف و لذا لم يعرفها في القاموس و الصحاح و قال في مجمع البحرين هي معروفة و في الكتاب ان ما يعلم عدم اطلاق الاسم عليه في عرف زمانهم يحكم بخروجه و ان اطلق في زماننا كآبار الشام و الشهيد المقدس الغروي الجارية تحت الارض و هو ان غيرت النجاسة أحد اوصافه المعروفة نجس اجماعا و كذا في النهاية و في التحرير عدم الخلاف و في الكتاب اجماع ماء الاسلام و في الرياض و الذخيرة و غيرهن الإجماع أيضاً و الحجة بعد الإجماع عموم ما دل على نجاسة التغير من الأخبار و الإجماعات و خصوص ما دل في هذا المقام كصحيحة محمد بن اسماعيل عن الرضا (ع) ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا ان يتغير هذا إذا استوعب التغيير تنجس اجماعا و كذا لو فصل المتغير بين السالم و بين المنبع ان لم يكن السالم قدر كر و لو ساوا كرا فيحتمل لحوقه بماء البئر للاسم و عدمه للانقطاع عن المنبع و لو اختص البعض بغير الانفصال بني على التحقيق الآتي و ان لاقته النجاسة من غير تغيير فقولان اقواهما البقاء على الطهارة كما في التذكرة و التحرير و المختلف و النهاية و الإرشاد و سائر كتبه و وفاقا للحسن و حكي عن ابن الغضائري و الشيخ مفيد الدين بن الجهم و عليه ابن أبو العباس فهدفي الموجز و قواه في المقتصر و ذهب إليه الفخر و الفاضل المحشي و قال الميسي هو الاصح في الفتوى و عليه صاحب الكتاب و الذخيرة و الدلائل و في الثلاثة الأخيرة نسبته إلى اكثر المتأخرين بل في احدهن عامة المتاخرين و في المفاتيح نسبته إلى اكثر المتاخرين و نسبه في المختلف إلى أحد قولي الشيخ وجهتم الأصل العقلي اعني الاستصحاب و الشرعي المستفاد من مثل قوله (ع) كل شيء كذلك طاهر حتى تعلم انه قذر إذ يبعد الحكم بنجاسته مائة كر معتصمة بالمادة بملاقاة اقل القليل من النجاسة و لا يحكم بنجاسته كر غير معتصم باكثر من تلك النجاسة و يبعد أيضاً عدم نجاسة كر عليه نجاسة خارج البئر فاذا وقع في البئر و اعتصم بالمادة نجس

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست