responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 120

اولًا: الماء الواقف غير البئر

و هو قرينة على كون البئر من الواقف و هو يعطي اعتبار السيلان في الجاري ان كان كرا فصاعدا مائعا لا جامدا على اشكال ينشأ من أصل الطهارة و استصحاب الحالة و عدم الخروج عن الحقيقة بل الجمود باعث على زيادة القوة لشدة الاتصال و اختاره في منتهاه و استشكله في تحريره و من زوال الاسم و الالتحاق بالجامدات و ان اتصاله اتصال مماسة لا ممازجة و اتحاد و للزوم التيمم مع وجوده و لأنه لو بخس السطح الاعلى من الجامد القليل لم ينجس الاسفل و اختاره في نهايته و وافقه الشهيد و صاحب التنقيح و نسبه في الذخيرة إلى الشهيد و غيره قال و منه المصنف في النهاية و الحق هو الأخير و مجيء الكلام لو اتصل الماء القليل القليل المتنجس بالكر الجامد التقيا بالاتصال فهل يعصم باتصاله أولا و نظر فيه في المنتهى و استشكل في التحرير اما لو جمد الماء النجس فلا يطهر إلا بعد الذوبان ليستعد لسريان الطهارة و هو في الماء في اصطلاح الشرع بالنظر إلى الوزن الف و مائتا رطل اجماعا كما في الناصريات و الانتصار و الغنية و المعتبر و جعله الصدوق من دين الامامية و في المهذب عليه عمل الأصحاب و في التنقيح انه الاشهر من الأصحاب و لنص مرسلة ابن أبي عمير مع عمل الأصحاب على مراسيله و ذكروا أيضاً انه لا يرسل إلا عن الثقات و توافقه صحيحة ابن مسلم عن الصادق (ع) ستمائة رطل و يحمل نحو جيء و هذا و قلتين أو اكثر من راوية على ذلك بالعراقي و هو مائة و ثلاثون درهما كما في نهاية الأحكام و زكاة الفطرة من التحرير و لمنتهى و هو المشهور كما في شرحي الفاضل و اللمعة و الكتاب و في زكاة الاموال من التحرير و المنتهى انه مائة و ثمانية و عشرون درهما و اربعة اسباع درهم و هو قول لبعض العامة و الدرهم ثمان و اربعون شعيرة كما في الدلائل و اعتبار العراقي هو المشهور كما في الدلائل و الكتاب و الرياض و شرح اللمعة و عليه القواعد و الذخيرة و غيرهن و نسب إلى الشيخين و الفاصلين و ابناء البراج و حمزة و ادريس و إلى جمع من المتاخرين و في العلية و عليه الفتوى ثمّ الاقوى ما عليه الجمهور لمناسبة الاشبار و اصالة الطهارة و عموم طهارة الماء و قول الصادق في صحيحة ابن مسلم و الكر ستمائة رطل لوجوب تنزيلها على المكي الذي هو عبارة عن رطلين بالعراقي و الا كانت متروكة عند الأصحاب كما ذكره الشيخ و يؤيده أيضاً ان ابن أبي عمير رواه عن ابن المغيرة بل ربما يظهر ان مرسلة ابن أبي عمير الآتية هذه بعينها نقلت بالمعنى و لمرسلة ابن أبي عمير و فيها لفظ الارطال و تحمل على العراقية لان الحكمة تقتضي باجراء النطق على اصطلاح المخاطب و إلا لزم الاعزاء بالجهل هذا حاصل ما في الروض و اورد عليه في الدلائل بان عراقية المرسل لا تقتضي عراقية السائل و اشار في الكتاب إلى دفعه بان الظاهر عراقية السائل لعراقية المرسل لان الظاهر انه مرسل عن مسامحة و الذي تراه ان السائل ان جهل اصطلاح البلد امكن رعاية الحكمة اما لو علمه و علم المتكلم بعلمه فلا و على كل حال فكلام كل أحد يحمل على اصطلاحه الا مع قيام الحكمة و في الشك كفاية مع ان السائل غير معروف

نام کتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست