الكثير على مختاره و مطلقاً على رأي غيره على النجاسة الواقعة طاهرة إذا لم يتغير بها و ان قلت كل جريته منها عن الكر مع التواصل اجماعا كما في الفائدة استوت السطوح و لا لأنه متصل متدافع يمنع استقرار الجرية و لدلالة الأخبار الدالة على عصمة الجاري و قد تقدمت و عن علي (ع) في الماء الجاري يمر بالجيف و العذرة و الدم يتوضأ منه و يشرب و ليس ينجسه شيء مما لم يغير اوصافه طعمه و لونه و ريحه خلافا لبعض الشافعية و الحنابلة فنجسوا من الجريات ما قلت و عنوا بالجرية ما بين حافتي النهر عرضا.
الرابع لو تغير الاسفل طهر بترادف الماء عليه من الاعلى حتى يزول التغيير
و لو تغير بعضه اختص بالنجاسة إن لم يمنع السالم عن الاتصال بالمادة و لو شك في كرية المادة فالأصل العدم ان لم يعلم بلوغها أولا فيستصحب و الاقوى التعويل على فعل المسلمين و وصفهم اياه للاستعمال و كذا شهادة العدلين و خبر الثقة و صاحب الحمام و لو خرجت ساقية من الحمام إلى محل آخر فالظاهر الخروج عن الاسم و لو هدم سقف الحمام و بقيت حياضه فان زال الاسم بطل الحكم و إلا فلا و يقوى عدم الحاق البيوت الموضوعة على صورة الحمام بالحمام لفقد الاسم و هذه الفروع على تقدير تسرية الحكم ساقطة.