[كتاب القصاص]
92- قوله: (إذا قتل العبد حرّا عمدا، فأعتقه مولاه، ففي العتق تردّد) [1].
منشؤه: من بناء العتق على التغليب، فيحكم بصحّته و لزوم الدية السيّد.
و من ثبوت حقّ المولى عليه كالمرتهن، فيكون العتق موقوفا، فيكون باطلا. و هو الأقوى، و إلّا لزم انتفاء السلطنة للولي، و هو باطل بنصّ الكتاب العزيز [1].
و في (المبسوط) [2] القولان.
93- قوله: (و في قتل الجدّ بولد الولد تردّد) [2].
منشؤه: من أنّه هل هو أب حقيقة، أو مجازا؟
فإن قلنا: إنّه أب حقيقة، فلا يقتل بولد الولد.
و إن قلنا: إنّه أب مجازا، قتل، لأنّ النصّ يحمل على الحقيقة لا المجاز.
و الأقوى الأوّل، فلا قتل.
[1] قوله تعالى:. وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كٰانَ مَنْصُوراً الإسراء: 33.
[2] لم نعثر عليه في المبسوط، و نسبه للشيخ في التنقيح الرائع 4: 423.
[1] المختصر النافع: 448.
[2] المختصر النافع: 449.