[كتاب القضاء]
77- قوله: (و في انعقاده للأعمى تردّد) [1].
منشؤه: من أنّ النبوّة أعلى مرتبة من القضاء، و لم يكن شرطا في النبوّة كشعيب (عليه السلام)، [فكذا] [2] في القضاء، و الأصل عدم الاشتراط.
و من أنّ الكتابة شرط، فيكون البصر شرطا، استدلالا بالملزوم على اللازم، و لأنّه يفتقر إلى مشاهدة الغرباء ليحكم على أشخاصهم.
و الأقوى اشتراطه [1]، و نمنع كون شعيب (عليه السلام) أعمى بالكلّيّة، و إن سلّمنا فهو مؤيّد بالوحي من الحقّ سبحانه.
78- قوله: (و في اشتراط [الحريّة] [2] تردّد) [3].
منشؤه: من أنّ القضاء من المناصب الجليلة، فلا يليق بالعبد.
و من أصالة عدم الاشتراط، [فلا ضير] [4].
و الأوّل مختار الشيخ في (النهاية) [5] و (المبسوط) [6]، و ابن البرّاج [7]
[1] في نسخة «ب»: (الاشتراط) بدل: (اشتراطه).
[2] نسخة «ب» و المصدر، و في نسخة «أ»: (الحرّ).
[1] المختصر النافع: 403.
[2] نسخة «ب»، و في «أ»: و كذا.
[3] المختصر النافع: 403.
[4] نسخة «ب».
[5] لم نعثر عليه في النهاية.
[6] المبسوط 8: 101.
[7] المهذّب 2: 599.