responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ترددات المختصر النافع نویسنده : القطيفي، علي بن ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 79

[كتاب المواريث]

74- قوله: (و لو أسلموا أو [أسلم] [1] أحدهم، قال الشيخ: يردّ عليهم ما فضل عن سهم الزوجيّة [2]. و فيه تردّد) [3].

منشؤه: من أنّه إذا حكم بالردّ عليها صدقت الوحدة، فإذا صدقت ورد الخلاف المتقدّم، أعني: أنّه مع الوحدة لا مشاركة لمن أسلم معه.

و من رواية أبي بصير عن الباقر (عليه السلام) [4] المقتضية لعدم الردّ، فيشترك مع الإمام، فإن اقتسما لم يرث الكافر إذا أسلم شيئا.

و الأقوى عدم الردّ عليها.

75- قوله: (و في الزوج و الزوجة تردّد) [5].

منشؤه: من أصالة عدم الفكّ، و عدم جبر المالك على البيع، خرج ما تقدّم للاتّفاق، فيبقى الباقي.

و من رواية سليمان بن خالد صحيحا عن الصادق (عليه السلام) [6]، و بها عمل


[1] من المصدر.

[2] النهاية: 664.

[3] المختصر النافع: 382.

[4] التهذيب 9: 294- 1055، الاستبصار 4: 149- 564، الوسائل 26: 198، أبواب مواريث الأزواج، ب 3، ح 5.

[5] المختصر النافع: 385.

[6] الفقيه 4: 246- 793، التهذيب 9: 337- 1213، الاستبصار 4: 178- 674، الوسائل 26: 51، أبواب موانع الإرث، ب 20، ح 7.

نام کتاب : شرح ترددات المختصر النافع نویسنده : القطيفي، علي بن ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست