responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ترددات المختصر النافع نویسنده : القطيفي، علي بن ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 70

[كتاب الصيد و الذبائح]

65- قوله: (و في الظّفر و السنّ عند الضرورة تردّد) [1].

منشؤه: من عموم الروايات الدالّة على جواز الذبح بغير الحديد، ممّا يفري الأوداج و ينهر [1] الدم في حال الضرورة [2]، و هذه العمومات شاملة للسنّ و الظّفر، فيدخلان في الإباحة.

و من أنّ روايات الأصحاب خالية من ذكرهما على الخصوص، و الأصل المنع، إلّا ما وردت الرخصة به، و لم ترد الرخصة بهما، فيبقيان على حكم أصل المنع.

و بالأوّل قال ابن إدريس [3].

و بالثاني قال الشيخ في (الخلاف) [4] و (المبسوط) [5].

و الأقوى الأوّل.

[و] [6] إن قيل: إنّ رواية رافع بن خديج [7] مصرّحة بالمنع فيهما.

فالجواب: هذه الرواية غير مرويّة من طرق الأصحاب، و إنّما رجالها من العامّة [2]، فلا اعتماد عليها.


[1] نهر: أجرى. لسان العرب 15: 302- نهر.

[2] في نسخة «ب»: من طرق العامّة.


[1] المختصر النافع: 357.

[2] انظر: الوسائل 24: 8، أبواب الذبائح، ب 2.

[3] السرائر 3: 86.

[4] الخلاف 6: 22- مسألة 22.

[5] المبسوط 6: 263.

[6] نسخة «ب».

[7] مسند أحمد 3: 463.

نام کتاب : شرح ترددات المختصر النافع نویسنده : القطيفي، علي بن ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست