62- قوله: (و لو اتّفق يوم عيد أفطر، و في القضاء تردّد)[1].
منشؤه: من تعلّق النذر بذلك اليوم، فإذا تعذّر المانع الشرعي انتقل إلى البدل، لتعلّق النذر بذلك اليوم، و هو في ما يتكرّر، فينتقل الحكم لبدله.
و من أنّ النذر تعلّق بعينه، و قد تعذّر الإتيان بالمنذور، فيصدق عليه العجز، و العجز موجب لسقوط النذر، و لا تعلّق له بالبدل، لأصالة البراءة، و لعدم الدلالة عليه بشيء من الدلالات الثلاث، فيسقط.
فالشيخ في (النهاية) [2] و (المبسوط) [3] و ابن بابويه [1] و ابن حمزة [4] على الأوّل.
و ابن البرّاج [5] و ابن إدريس [6] على الثاني. و هو الأقوى، و المستند رواية علي بن مهزيار عن أبي الحسن (عليه السلام) الدالّة على وجوب القضاء [7].
[1] المقنع: 410. و لم يرد في نسخة «ب»: (و ابن بابويه).