53- قوله: (و لو اعترفت المرأة بعد اللّعان لم يثبت الحدّ، إلّا أن تقرّ أربعا، على تردّد)[1].
منشؤه: من أنّها أقرّت أربع مرّات، و كلّ من أقرّ كذلك مع إمكانه وجب عليه الحدّ. و به قال الشيخ في (النهاية) [2] و ابن البرّاج [3] و ابن إدريس [4] و العلّامة في (الإرشاد) [5].
و من عموم قوله (عليه السلام): «لو لا الأيمان لكان لي و لها شأن» [1]، و المراد بذلك الشأن هو إقامة الحدّ عليها لو لا الأيمان التي هي شهادات اللّعان، و إنّما سمّيت أيمانا لأنّها قائمة مقام القسم و إن كانت بلفظ الشهادة، فدلّ على أنّ اللّعان هو الموجب لسقوط الحدّ، فالإقرار المتعقّب بعده لا يكون سببا في الحدّ [2]. و الأقوى الأوّل.
و قوله تعالى وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذٰابَ[6]، يراد به- و اللّٰه أعلم- الذي يثبت بعد كمال اللّعان من طرف الزوج، فلا يلزم نفي العذاب اللّازم لإقرارها بعد لعانها.
[1] البحار 21: 368، و فيه عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله): «لو لا هذه الأيمان لكان في أمرها رأي».