responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ترددات المختصر النافع نویسنده : القطيفي، علي بن ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 59

[كتاب اللّعان]

53- قوله: (و لو اعترفت المرأة بعد اللّعان لم يثبت الحدّ، إلّا أن تقرّ أربعا، على تردّد) [1].

منشؤه: من أنّها أقرّت أربع مرّات، و كلّ من أقرّ كذلك مع إمكانه وجب عليه الحدّ. و به قال الشيخ في (النهاية) [2] و ابن البرّاج [3] و ابن إدريس [4] و العلّامة في (الإرشاد) [5].

و من عموم قوله (عليه السلام): «لو لا الأيمان لكان لي و لها شأن» [1]، و المراد بذلك الشأن هو إقامة الحدّ عليها لو لا الأيمان التي هي شهادات اللّعان، و إنّما سمّيت أيمانا لأنّها قائمة مقام القسم و إن كانت بلفظ الشهادة، فدلّ على أنّ اللّعان هو الموجب لسقوط الحدّ، فالإقرار المتعقّب بعده لا يكون سببا في الحدّ [2]. و الأقوى الأوّل.

و قوله تعالى وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذٰابَ [6]، يراد به- و اللّٰه أعلم- الذي يثبت بعد كمال اللّعان من طرف الزوج، فلا يلزم نفي العذاب اللّازم لإقرارها بعد لعانها.


[1] البحار 21: 368، و فيه عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله): «لو لا هذه الأيمان لكان في أمرها رأي».

[2] لم يرد في نسخة «ب»: (فالإقرار. إلى. الحد).


[1] المختصر النافع: 331.

[2] النهاية: 521- 522.

[3] المهذّب 2: 308.

[4] السرائر 2: 701.

[5] الإرشاد 2: 62.

[6] النور: 8.

نام کتاب : شرح ترددات المختصر النافع نویسنده : القطيفي، علي بن ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست