51- قوله: (و في اشتراط الدخول تردّد، المرويّ الاشتراط)[1].
منشؤه: من عموم قوله تعالى الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسٰائِهِمْ[2]، و الإضافة صادقة مع عدم الدخول، إذ يكفي فيها أدنى ملابسة.
و من رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)[3]، و رواية الفضيل بن يسار عن الصادق (عليه السلام) في المرأة التي لم يدخل بها، قال: «لا يقع بها إيلاء و لا ظهار» [4].
و بالأوّل قال المفيد [5] و المرتضى [6] و سلّار [7] و ابن زهرة [8] و ابن إدريس [9].
و بالثاني قال الشيخ في (النهاية) [10] و (المبسوط) [11] و (الخلاف) [12]